التفريغ
اذا غطى رأسه هذا تحته اقسام. نعم. هذا تحته اقسام. القسم الاول ان يغطي رأسه بملاصق معتاد. مثل مثل الطاقية ونحو ذلك وآآ الى اخره فهذا لا اشكال انه من محظورات الاحرام اذا كان آآ ملاصقا - 00:00:00ضَ
يلبس على العادة فنقول بان هذا من محظورات الاحرام. هذا لا اشكال في ذلك. القسم الثاني دام القسم الثاني ان يغطي رأسه بغير معتاد. كما لو اخذ قطعة من الورق نحو ذلك. او مثلا اخذ قطعة اه - 00:00:20ضَ
او اخذ قطعة من الحديد الى اخره فنقول هذا داخل في محدومات الاحرام. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخمير الرأس. قال ولا خمروا نعم ولا تخمروا رأسه. نعم ولا تخمروا رأسه. التخمير هو الستر والتغطية. طيب القسم الثالث اما القسم - 00:00:40ضَ
يعني ان يعصب رأسه بسيف ونحو ذلك. فالمذهب انه من محظورات الاحرام. اذا حصد رأسه بلفافة او بسير ونحو ذلك. المذهب انه من محظورات الاحرام لانه داخل داخل في النهي. فالشارع نهى عن تخمير الرأس يشمل القليلة والكثير - 00:01:00ضَ
وعند الشافعية نعم عند الشافعية ان هذا جائز ولا بأس به يعني كونه يعصب رأسه الى اخره بسير ونحو ذلك ان هذا جائز ولا بأس به يقول لان هذا الستر لا يقصد. نعم هذا الستر لا يقصد. نعم - 00:01:20ضَ
طيب القسم الرابع لما القسم الرابع الاستظلال نعم الاستظلال بشيء غير تالي هذا جائز بالاتفاق اذا استظل بشيء غير تابع كما لو استظل بالخيمة الخيمة ليست تابعة او استظل بشجرة ونحو ذلك فهذا جائز ولا بأس به. ويدل لذلك حديث ام الحصين رضي الله تعالى عنها انها - 00:01:39ضَ
رأت اسامة وبلالا رضي الله تعالى عنهما احدهما اخذ بخطام ناقة النبي وسلم والاخر رافع ثوبه يستره من الحر طيب القسم الخامس الاستظلال القسم الخامس الف الاستظلال بشيء تابع مثل سقف السيارة مثل - 00:02:02ضَ
سقف السيارة او الشمسية المظلة هذه الشمسية. فهل هذا جائزة وليس جائزة؟ المشهور من المذهب ومذهب الحنابلة ما دام انه تابع فيقولون بانه ليس جائزا هذا ليس جائزة يعني يصطدم بسقف سيارة الشيء الذي يتبعه بسقف السيارة ونحو ذلك فهذا المشهور من المذهب مذهب - 00:02:22ضَ
والامام احمد آآ مذهب ما لك واحمد ان هذا ليس جائزا. والرأي الثاني نعم ان هذا جائز ولا بأس به كما هو مذهب ابي حنيفة وهو الشافعي. وهذا هو صور لان هذا ليس تقميرا. هذا ليس تقميرا وانما هو استظلال. طيب القسم الخامس او السادس اذا حمل على رأسه شيئا - 00:02:43ضَ
الى حمل على رأسي شيخ. فنقول هذا فيه تفصيل. يعني اذا حمل على رأسي شيئا يقول فيه تفصيل ان قصد تخمير الرأس نقول فعل محظورا الاحرام. وان لم يقصد تخمير الرأس فنقول ان هذا جائز ولا بأس به - 00:03:03ضَ