نور على الدرب - أحكام الزكاة والصدقة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
ماهي زكاة المال وهل يجوز لي أن أوكل أحد عني ليخرج الزكاة إذا لم أكن موجوداً؟ الشيخ صالح الفوزان
التفريغ
ما هي زكاة المال؟ وهل يجوز لي ان يوكل احدا عني ليخرج الزكاة اذا لم اكن موجودا؟ لن اوجبه الله سبحانه وتعالى فيه من الحق الذي يدفعه في مصارفه وخارج الجفاف التي بينها الله بقوله انما الصدقات للفقراء والمساكين - 00:00:00ضَ
الى اخر الاية ومقادير اللقاء تختلف بحسب نوعية المال الاموال التي تجد فيها الزكاة اربعة الخارج من الارض وبهيمة الانعام والنقدان الذهب والفضة وما يقوم فقام هو من اللحوم والرابع التجارة. هذه الاموال الجمعوية وكل - 00:00:20ضَ
نوع منها اي حدود ومقادير وشروط رحمهم الله في كتبهم. نعم. جزاكم الله خير الا تتفضلون ببيان ذلك ولو بايجاد فضيلة الشيخ بانه يبدو انه من غير القراء بكتب اهل العلم. اما زكاة اليهود هي بلغت - 00:00:40ضَ
اذا بلغت النصاب. نعم. او نصاب الذهب. نعم. ونصاب الفضة مئة واربعون مثقال. ونصاب الجهاز عشرين مثقال اذا بلغت الذهب والفضة ما يعادل هذا المقدار سواء كان او عملة ورقية ما يعادل هذا المقدار - 00:01:00ضَ
السعودي العربي المعروف ستة وخمسين ريالا او ما يعادلها من انواع يعني ما يعادل صرف ستة وخمسين ريال سعودي والذهب يشابه احد عشر جنيها ونصف الجنيه السعودي او ما يعادل ذلك المبلغ من يعني ما يعادل شرحها - 00:01:20ضَ
ان يكون هذا المال حال عليه الحول. يعني اذا بلغ بلغ اللحوم نصابا فاكثرنا حالة الزكاة بان يخرج منها ربع العشاء والصوم والعشاء اما الخارج من الارض نعم. فان كان اه الخارج من الارض يسقى بدون معونة يسقى - 00:01:50ضَ
اذا بلغ النصاب ايضا آآ آآ ستون وفقا ستون وفقا او ما يعادل تقريبا مئتين وثمانين ساعة المعروف الا ان مئتين وثمانين. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث مئة ثلاث مئة نعم - 00:02:10ضَ
ولكن بالكيلو تقريبا تقريبا اذا يكون النقاب بالكيلو ثلاث مئة في ثلاثة يساوي تسع مئة كيلو يكون نقاط تقريبا وبارك الله فيك تفضل واذا كانت سواء بالمكان الرافعة او بالثواني فيها نصف العشر فيها نصف - 00:02:40ضَ
واما المشاكل العروض عروض التجارة العروض معناها سلع المعدة للبيع. نعم. فهذه هي حال عليها الحول او حال الحول على قيدتها حال الحول عليها بنفسها او حال الحول على قيمتها التي فيها. فانها تحول عند كمال الحول اي تصلي. مم - 00:03:10ضَ
تجرد وتسمي بما تساوي عند تنال الحوالتين. ويخرج ربع العسر من القيمة المقدرة. نعم. لا يعتبر ما اشترى هذه. هم تساوي اما بهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم. نعم لا شروط ولا يحتاج الى مراجعة بارك الله فيكم اذا نعود اليها في مرة قادمة ان شاء الله - 00:03:30ضَ
ان شاء الله - 00:04:00ضَ