جمع مسائل زاد المستقنع وزوائده من شرح الروض
التفريغ
المسألة الثانية الثانية عشرة وهي الاخيرة في مسائل وهي ما ابين من حي فهو كميتته. ما ابين ما قطع طهارة ونجاسة. فلو قطع انسان رجل شاة او رجل ظبي او ارنب - 00:00:06ضَ
وحي المقطوع ميتة ما يجوز. ما قطع من من حي فهو ميت فاذا قطعت تكون ميتة حرام ما يجوز. فهي القاعدة فان قطع من ما ميتته حلال فهو حلال فلو قطع انسان جزءا من السمكة والسمكة حية هو حلال. لان ميتة السمك حلال - 00:00:35ضَ
يتبع ما قطع منه. فان كانت ميتته حرام فهو حرام ونجس. وان كانت ميتته حلال فهو حلال طاهر حلال والدليل على هذا حديث ابي واقد الليثي عند احمد وابي له الترمذي ان النبي عليه قال ما قطع الميتة وهو حي فهو ميت وجاء - 00:01:03ضَ
سعيد الخدري من حديث ابن عمر واشهرها واقواها حديث ابي واقد الليثي والحديث جيد اه ولهذا احتج به اهل العلم في ذلك. وهذا المراد مع بقاء حياتها فهو نجس ما قطع منها فهو نجس - 00:01:23ضَ
وكذلك ايضا هذا اذا كان مما تحل الحياة اما اذا كان اما لا تحل الحياة فهو على الخلاف المتقدم. لو قطع منها قرن مثل مثلا بعض الوعود اللي يسقط منها القرون ونحو ذلك. فعلى قول الجمهور نجسة لانها سقطت في الحياة. وعلى قول شيخ الاسلام والمذهب هو طاهرة لان القرن - 00:01:44ضَ
تحلهم الحياة اه فلهذا هو طاهر - 00:02:06ضَ