أحكام الحج والعمرة - الشيخ عبد الله الغديان - مشروع كبار العلماء
ما الأفضل في الأنساك بالنسبة لحاج اعتمر في رمضان وحج من العام نفسه؟ الشيخ عبد الله الغديان
التفريغ
اجمل افضل في الانساك. بالنسبة لحاج اعتمر في رمضان وحج من العام نفسه وتوضيح شيخ الاسلام في ذلك وبما يجاب عن فعل الخلفاء ابي بكر وعمر رضي الله عنهما بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين - 00:00:00ضَ
نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الجواب من المعلوم ان الشريعة عزائم ورخص وان العزائم في حال ادائها يقترن لهذا الاداء مشاق ولكل عمل مشقة يناسبه وتكون هذه المشقة معتادة - 00:00:24ضَ
نظرا الى ان اداء هذا الفعل لا يمكن ان ينفك عن هذه المشقة وحينما يكون اداء هذا الامر الذي كلف به الشخص يقترن به مشقة خارجة عن المعتاد نجد ان الله - 00:01:26ضَ
جل وعلا شرع رخصا وهذه الرخص اداؤها يقترن به مشقة مناسبة لها ذلك انه لو ادى العزيمة في الوقت الذي رخص فيه الشارع لا اقترن باداءها مشقة خارجة عن المعتاد - 00:02:12ضَ
وبناء على ذلك الشريعة سواء كانت عزائم او كانت رخص يكون اداؤها مقترنا معتادة بالنسبة لكل امل منها شرعت في الرخصة وعلى هذا الاساس اذا نظرنا الى الحج وجدنا ان الله شرعه - 00:02:55ضَ
شراعه على سبيل الافراد وشرعه على سبيل القران وشرعه على سبيل التمتع فاذا حج الانسان قارنا دخلت اعمال العمرة في اعمال الحج ولهذا المفرد يحرم احراما واحدا واذا قدم الى مكة - 00:03:35ضَ
وسعى وادى المناسك الاخرى من عرفة ومزدلفة الى اخره القارن يحرم احراما واحدا وتدخل اعمال العمرة باعمال الحج تدخل اعمال العمرة باعمال الحج بخلاف المفرد فان اعماله كلها خاصة للافراد - 00:04:04ضَ
المتمتع يؤدي اعمالا خاصة بالعمرة ويؤدي اعمالا خاصة في الحج فاذا سافر من بلده اذا فرضنا انه سافر من الرياض وادى العمرة ورجع الى بلده ثم حج من عامه ورجع الى بلده - 00:04:36ضَ
عندنا اربعة امور الامر الاول الوسيلة التي عملها لاداء العمرة والتابع الذي حصل منه بعد اداء العمرة والوسيلة التي عملها لاداء الحج والتابع الذي حصل منه بعد اداء الحج فاذا سافر للعمرة من الرياض - 00:05:14ضَ
فهو مأجور على هذه الوسيلة وهي يعني سفره من الرياض الى مكة سواء بالطائرة او بالسيارة او على على اي وسيلة ومثاب ايضا على اداء العمرة ومثاب على رجوعه الى الرياض بعد اداء العمرة لان هذا هو التابع - 00:06:02ضَ
فهو يؤجر على التوابع كما يؤجر على الوسائل وهكذا بالنظر للوسيلة التي سلكها لاداء الحج والتابع وهو رجوعه الى البلد الذي سافر منه الى الحج سيكون المتمتع اجر على وسيلته - 00:06:35ضَ
واجر على التابع والحاج اجر على الوسيلة وعلى التابع اذا نظرنا الى المفرد وجدنا انه يؤجر على الوسيلة وسيلة الحج وعلى التابع على اثنين فقط واذا نظرنا الى القارن وجدنا انه اجر - 00:07:02ضَ
على على على الوسيلة وعلى التابع اما اذا احرم بالعمرة متمتعا بهائل الحج فانه يكون قد اجر علاء الوسيلة يعني وسيلة الوصول الى مكة للعمرة ووسيلة الرجوع لكن عمل العمرة - 00:07:22ضَ
منفرد وعمل الحج منفرد الشخص عندما يؤدي عمرة بمفردها بسفر ورجوع ويؤدي حجا بسفر عمرة ورجوع فهذا افضل ولا مشاحة في اداء هذه الاعمال ما دام ان الله شرعها فحينئذ عندما يجتهد الانسان ويختار - 00:07:53ضَ
واحدا منها فلا مشاحة في ذلك. وبالله التوفيق احسن الله اليكم - 00:08:19ضَ