قائمة فتاوى 4

ما الأفضل في صرف الأوقاف إذا لم يحددها الواقف ؟

وليد السعيدان

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليك. ما الافظل في صرف الصدقات والاوقاف هل يكون صرفها على صداقات واوقاف خيرية محتاجة سواء داخل البلاد او خارجها بطريق الطرق الرسمية من تحفيظ قرآن ورعاية ايتام وبرامج الحفاظ - 00:00:00ضَ

ام الاقتصار على بناء المساجد فقط الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء ان من خير بين شيئين ترجع مصلحة تخييره الى غيره فالواجب عليهم ان يكون ناصحا امينا. ومثل ذلك ناظر الوقف على غلة الوقف التي لم يعين الواقف مصرفها - 00:00:25ضَ

فان الناظر في هذه الحالة يخير في صرفها على الاعمال الخيرية وينبغي له ان يتخير افضلها لان مصلحة هذا التخيير ترجع الى الواقف اي ترجع الى الغير. ومن خير بين امرين ترجع مصلحة التخيير فيه الى غيره فالواجب عليه - 00:00:51ضَ

ان يكون ناصحا امينا وان يختار لهذا الغير افضل الامرين واصلحهما واعظمهما ثوابا واكثرهما عائدة وخيرا على هذا الغير ولا ارى والله اعلم مثل بناء المساجد اوقافا خيرية. فمن يسر الله عز وجل له - 00:01:11ضَ

مالا يبني به مسجدا فان المسجد من افضل الاوقاف فيما اعلم. لا باعتبار الادلة التي دلت على فضيلة من بنى مسجدا وهي معروفة شهيرة. ولا باعتبار كثرة المصالح في هذا في هذا المسجد - 00:01:38ضَ

ففيه تقام الصلوات وفيه يصلى الكسوف او والخسوف وفيه تقام الحلقات وفيه تقام الدورات وفيه تقام الاجتماعات الطيبة المشروعة. وفيه يذكر الله وفيه يعتكف المسلمون وفيه يقرأون القرآن فمصالح المساجد للمسلمين متعددة. فاذا كان هذا - 00:01:58ضَ

الواقف بارك الله فيه. قد حرص على ان غلة الوقف يبنى بها المساجد. واختار ان يكون بناءها في افضل واشرف واقدس بقعة على وجه الارض وهي في مكة فلا جرم انه بهذا قد برأت ذمته لانه اخ لانه اختار اصلح الامرين لاخيه - 00:02:28ضَ

فدعوا الناظر على ما يفعله ولا تغيروه فانه في بناء هذه المساجد في مكة قد اختار افضل الامرين للواقف. ولكن نبهوه على ان الامر الفاضل قد يكون مفضولا وان الامر المفضول قد يكون فاضلا باعتبار تعلق المصلحة به. فما تعلقت المصلحة به فانه يعتبر فاضلا - 00:02:48ضَ

وما تخلفت المصلحة عنه فانه يعتبر مفضولا. والمتقرر في قواعد اهل العلم ان الفاضل يكون مفضولا والمفضول يكون فاضلا بحسب اقتران المصلحة. فقد يكون حفر البئر احيانا افضل من بناء المسجد في قرية فيها مساجد. ولكن ليس فيها بئر - 00:03:18ضَ

وقد تكون كفالة الايتام في بعض القرى افضل من حفر البئر وبناء المسجد. لكثرة الابار والمساجد فيها ولكن ليس ثمة فمن يكفل ايتامها ونحو ذلك من الامور التي تكون فضائلها مقيدة بالمصلحة. فاذا نظرنا الى - 00:03:38ضَ

العام فلا جرم ان بناء المساجد في مكة من اعظم الفضل. ولكن قد يعرض لهذا الامر الفاضل ما يجعله مفضولا تارة. فاذا انتقل الناظر من الامر الفاضل الى الامر المفضول لعظم حاجة الناس له. فلا جرم انه يعتبر قد انتقل من امر فاضل الى امر افضل - 00:03:58ضَ

منه فنبهوا الناظر على هذه القاعدة العظيمة والله اعلم - 00:04:18ضَ