الصلاة والأذان - الشيخ عبد الله بن حميد - مشروع كبار العلماء
ما الحكمة والفرق في ستر الرجل لعورته فقط في النفل وستر عورته مع جميع عانته في الفرض؟ الشيخ ابن حميد
التفريغ
ما رأي سعادتكم في كتاب الروض المربع للعلامة الشيخ منصور ابن يونس وتقول الذي او الذي تأتي بعض الاسئلة التالية منه. ما الحكمة والفرق في ستر الرجل لعورته فقط؟ في النفل وستر عورته مع جميع آآ - 00:00:00ضَ
مع جميع احد او عانته في الفرض وهل تبطل صلاته اذا علم آآ اه بالستر في الفرض ولم يفعل ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اخت فاطمة سالم باعارم من مكة المكرمة تقولين ما رأينا في كتاب الروض المربع؟ بشرح - 00:00:20ضَ
المستثنى للعلامة منصور ابن يونس الباهوتي الحنبلي. نقول لك هذا كتاب طيب وهو معتمد عند الحنابلة الا ان فيه بعض المسائل غير صحيحة. ولكنها قليلة فهناك بعض المسائل في الحج وبعض المسائل في البيع وبعض المسائل في العبادات - 00:00:50ضَ
والا فمعظمه جار على مذهب الامام احمد. ولا بأس به. اما بالنسبة للسؤال الذي سألت عنه وهو عورة الرجل في الفرض والنافلة وهو ان الشيخ منصور ذكر في الروض المربع ان عورة الرجل من السرة الى الركبة. فاذا كانت الصلاة - 00:01:24ضَ
نافلة فيكفي ان يستر عورته من السرة الى الركبة فقط. يعني ان هذا مجزي وان كانت الصلاة فريضة فقد ذكر منصور انه لابد ان يستر عورة التي هي من السرة الى الركبة - 00:01:49ضَ
مع احد عاتقيه لابد ان يستر احد العاتقين. هذا في الفريظة خاصة اما النافلة لو صلى ولم يستر احد العاتقين يعني احد الكتفين فلا بأس. وتقولين ما الفارق بين الفريضة والنافلة في هذا الموطن. نقول لك اما الفريظة فما لؤم ان الرسول صلى الله عليه - 00:02:09ضَ
عليه وسلم قال لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء قالت الحنابلة قوله ليس على عاتقه منه شيء دل على تعين ستر احد العاتقين اي في احد الكتفين - 00:02:39ضَ
فلو صلى الرجل بان ستر عورته من السرة الى الركبة والقى على احد عاتقيه شيء في الفريضة كفى. وصح ولو صلى الفريظة شاكرا عورته من الى الركبة. ولم يجعل على احد عاتقيه شيء لا يصح. لان الرسول يقول - 00:03:00ضَ
لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء. وجمهور العلماء يقولون تصح الصلاة وان لم يجعل على احد عاتقيه شيء وانما الذي اشترط ستر احد العاتقين اي الكتيبين هم الحنابلة فقط والا فمذهب جمهور العلماء صحة الصلاة - 00:03:26ضَ
في الفرظ والنافلة. الحنابلة يقولون ايظا في النافلة لو ستر عورته من السرة الى الركبة ولم احد ولم يشكر احدا كتفيه صحة الصلاة. فرقا بين الفريضة والنافلة. هذا الذي الحنابلة مخصصين ليس على عاتقي شيئا ان هذا خاص بالفريضة دون النافلة ولهم على ذلك ادلة - 00:03:51ضَ
مذكورة في محلها والله اعلم - 00:04:21ضَ