الأيمان والنذور والكفارات - الشيخ عبد الله الغديان - مشروع كبار العلماء
ما الحكم إذا حلفت الوالدة على ولدها إلا يفعل شيء ما وفعله؟ الشيخ الغديان - مشروع كبار العلماء
التفريغ
يقول اذا حلفت الوالدة على ولدها والله ما تفعل هذا الامر وفعله فهل هذه يمين منعقدة؟ وان فعل هذا الامر بغير علمها فهل عليها كفارة؟ مثل قول احد الوالدين والله ما تخرج فيخرج او والله ما تعمل - 00:00:00ضَ
هذا الامر ونحو ذلك الجواب المشروع في حق الولد ان يطيع والديه ما لم يأمراه بمعصية او ينهياه عن فعلي واجب علي واذا امتثل عن الواجب يكون قد اخل بما اوجب الله عليه - 00:00:15ضَ
مثلا حلفت عليه امه لا يذهب الى المسجد يصلي مع الجماعة او حلفت عليه ان يفعل محرما هذا لا يجوز له ان يطيعها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق - 00:01:02ضَ
اما اذا امرته اذا اذا اقسمت عليه بامر من الامور وليس فيه معصية فانه وهذا السائل اذا كان قد اذا كانت امه قد حلفت عليه بامر ليس فيه معصية ولكنه ارتكب هذا الامر الذي حلفت عليه وصار سببا في حنسها فالواجب عليه ان - 00:01:21ضَ
ان يخبرها وان يستبيحها ايضا وذلك من اجل ان تكفر عن يمينها وبالله التوفيق - 00:01:52ضَ