نور على الدرب - الطلاق والظهار والعدة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
ما الفرق بين عدة الطلاق وعدة الوفاة وهل يجوز للمطلقة اتخاذ الزينة والخروج من البيت؟ الشيخ الفوزان
التفريغ
الفرق بين عزة الصلاة وعزة الوفاة وهل يجوز ممن طلقه؟ اتخاذ السنة والخروج من البيت اجلس الصلاة وعلية الوفاة واين هو طرق عدة الوفاة تكون من اشهر اربعة اشهر وعشرة ايام. اما عدة الطلاق فان كانت المرأة ممن يستحيض فان - 00:00:00ضَ
وان كانت ممن لا تحيض ثلاثة اشهر. كما قال الله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة على الراجح وفيه ثلاثة اطهار على قول اخر وقال ثلاثة اشهر واما الحامل فعدتها وضع الحمل من طلاق او من وفاة لقوله تعالى وولاة الاحمال - 00:00:20ضَ
اذا كانت الحامل مفارقة في الحياة فعدتها وضع الحمل من غير خلاف وان كانت متوفرة عنها فهي بيتها بوضع الحمل على الرائد وكذلك هناك فرق من حيث لا يلزم المعتدة اثناء العيد المتوفى عنها يلزمها الاسباب او الزينة ونجوم البيت - 00:00:50ضَ
العدة واما المطلقة فانها المطلقة فانها مباح لها الاثبات يباح لها الاثبات اباح مدة العدة كما قالوا مباح للحي. مم واذا خرجت لا يلزمها البقاء في البيت لها ان تخرج ولكن ومهما بطلت - 00:01:10ضَ
جزاكم الله خيرا - 00:01:30ضَ