التفريغ
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الفائدة الثانية في قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم. اختلف العلماء في المقصود بالصوم هنا. اهو صوم رمضان - 00:00:00ضَ
يعني اهو الصوم الواجب باصل الشرع؟ ام انه صوم النذر الذي اوجبه الانسان على نفسه على قولين لاهل العلم والقول الصحيح انه يدخل فيه كل ما يسمى صوم. فيدخل فيه ثلاثة انواع من الصوم الواجب. يدخل في - 00:00:23ضَ
فيه الصوم الواجب باصل الشرع وهو ما فاته من ايام رمضان. ويدخل فيه ايضا ما اوجبه على نفسه من صوم النذر ويدخل فيه كذلك ما مات عنه من صوم الكفارة. سواء اكانت كفارة يمين فيها صوم - 00:00:46ضَ
او كفارة قتل او كفارة جماع في نهار رمضان او كفارة ظهار. فكل كفارة يشرع فيها الصوم اذا مات الانسان عنها فيصوم عنه وليه. فاذا الحق عندي ان اللفظ عام. فان قلت وماذا - 00:01:06ضَ
دليلك على ما رجحت فاقول دليلي هو صيغة من صيغ العموم مذكورة في هذا الحديث. وهي قوله صلى الله عليه وسلم من مات فهذا شرط. انتبه يا محمود. محمود لا تنام. ان كان فيك النوم اخرج من الحلقة - 00:01:26ضَ
او اغسل وجهك اغسل اغسل او او لعلك تأخذ قسطا من الراحة فقوله من مات هذا شرط وقوله وعليه صوم هذا نكرة. فهي نكرة في سياق الشرط. والمتقرر عند العلماء ان النكرة في سياقه - 00:01:46ضَ
شرط تعم فيدخل فيه كل ما يسمى صوم. فيصدق على الصوم الواجب باصل الشرع وعلى الصوم الواجب بالكفارة وعلى الصوم الواجب بالنذر. والمتقرر عند العلماء ان الاصل هو الوقاء على الاصل حتى يرد الناقض - 00:02:09ضَ
وبما ان العموم هو الاصل فالاصل هو البقاء على العموم حتى يرد المخصص. ولا حق لاحد ان يخصصه الا بدليل ولا نعلم دليلا صحيحا صريحا يصلح ان يكون مخصصا لهذا العموم. فان قلت اولم يرد - 00:02:29ضَ
في بعض روايات الحديث في غير الصحيح من مات وعليه صوم نذر فاقول بلى قد ورد ذلك ولكن في اسناده شيء من المقال هذا اولا. ثم ان سلمنا صلاحيته للاحتجاج - 00:02:49ضَ
ان قوله وعليه صوم نذر هذا من باب ذكر العامي ببعض افراده. فقوله من مات وعليه هذا يدخل فيه صوم رمضان وصوم النذر وصوم الكفارة. كم يدخل تحته؟ ثلاثة انواع من انواع الصوم. وفي رواية اخرى قال من مات وعليه صوم نذر. صام عنه وليه فقد ذكر في هذه الرواية الخاصة - 00:03:07ضَ
ها العامة ببعض افراده. والمتقرر عند العلماء ان ذكر العامة ببعض افراده يعتبر من باب التنصيص لا من باب التخصيص يعتبر من باب التنصيص لا من باب التخصيص وقد شرحنا هذه القاعدة في مناسبات متعددة - 00:03:37ضَ
فاذا ذكر النذر في بعض الروايات لا يصلح ان يكون مخصصا. لان عملية التخصيص يشترط فيها ان يكون حكم الدليل الخاص متعارض مع الدليل العام. لكن لو نظرت الى حكم الدليل العام لوجدت ان من مات وعليه صوم صام عنه وليه - 00:03:57ضَ
ثم لو نظرت الى حكم الدليل الخاص من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه اذا حكم الخاص متفق مع حكم العام لكنه في الدليل الخاص ذكر فردا من افراد الدليل العام. فهذا من باب الاهتمام فقط بصوم النذر. والا فلا يعتبر من باب - 00:04:17ضَ
من باب التخصيص فالقول الصحيح عندي في هذه المسألة هو ان اللفظ في هذا الحديث الصوم في هذا الحديث يحمل على عمومه فيدخل فيه صوم رمضان وصوم النذر والكفارات - 00:04:37ضَ