أحكام الزكاة والصدقة - فتاوى الشيخ صالح الفوزان
التفريغ
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض الناس يلزم باخراج الزكاة على نصاب الفضة وتقديرها على نصاب الفضة ويقول ان هذا هو المتعين وانه اجماع وهو فيه مصلحة للفقراء. هذا اذا كان المال قليلا اذا كان قليلا يعادل ستة وخمسين ريال من الفضة. اما اذا - 00:00:00ضَ
كان المال كثير مليارات ولا ملايين هذا ما هو بحاجة الى ان تقدرك اقلعوا الزكاة ربع العشر وخلاص هذا زائدا على عن النصاب نعم - 00:00:25ضَ