شرح منظومة ( مفاتيح العلم )

ما حكم إخراج زكاة الفطر مالاً ..؟

وليد السعيدان

احسن الله اليكم شيخنا هذا يسأل ويقول ما حكم اخراج زكاة الفطر ما لا؟ الحمد لله وبعد وتقرروا في القواعد ان الاصل في صفة التعبد التوقيف على الادلة. احفظوها مني قاعدة حتى ننطلق منها. الاصل في صفة التعبدات ما هي؟ التوقيف. فلا يجوز لنا - 00:00:00ضَ

ان نعمد الى عبادة انتبه يا اخ. فلا يجوز لنا ان نعمد الى عبادة من العبادات فنلبسها لبوسا اخر ليس عليه دليل انتبهوا وزكاة الفطر عبادة من العبادات قد جعل الشارع لها صفة - 00:00:24ضَ

وهي انه امرنا باخراجها قوتا لا نقودا قوتا لا نقودا. فمن اخرج زكاة الفطر نقودا فقد تعبد لله بصفة ليس عليها امر الشارع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد - 00:00:41ضَ

انتبه لي انا اعرف انه ثار في اذهانكم مشاكل لكن ساجيبها الان. المهم انتبهوا الى الاصل والتخريج. وقفنا عند ماذا؟ ان امر بها قوتا لا نقودا. فان قلت اوليس النقود انفع للفقراء؟ انتبهي - 00:01:06ضَ

اقول بلى فتقول اذا نخرجها نقودا فاقول انتبه لانك ان قلت ذلك فسوف تقع في حفرة عظيمة. واشكال عندنا عظيم. وهي اننا سنسألك اوليس الفقراء كانوا موجودين في عهد رسول - 00:01:27ضَ

الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب؟ بلى. وايهم اشد فقرا؟ فقراؤهم ام فقراؤنا؟ فقراؤهم. او اليست النقود كانت موجودة على عهده؟ بلى. فالفقراء موجودون والنقود موجودة. ومع ذلك امر بها قوتا لا - 00:01:44ضَ

نقودا فلست احرص على الامة ولا باشفق واعطف عليهم من نبيهم صلى الله عليه وسلم. فان قلت قد يكون الفقير غير محتاج الى طعام يطعمه ولكنه محتاج الى لباس يلبسه. فاقول انتبه - 00:02:04ضَ

اياك ان تخلط بين مقاصد زكاة الفطر وبين مقاصد زكاة المال انتبهوا لي اعيدها مرة اخرى اياكم ان تخلطوا بين مقاصد زكاة الفطر ومقاصد زكاة المال فان الباس الفقير لا شأن له بزكاة الفطر وليس من مقاصد زكاة الفطر الباسه - 00:02:29ضَ

وسداد فواتيره ليست من مقاصد زكاة الفطر وانما من زكاة المال. تسديد الديون عنه انما هي مقصود من زكاة المال وليست مقصودة من زكاة الفطر فان قلت وما مقصود زكاة الفطر اذا؟ فاقول اشباع بطنه ذلك اليوم واغناؤه عن السؤال. فزكاة الفطر ليس المقصود بها اغناؤه دائما - 00:02:53ضَ

او سنته كلها وانما اغناؤه ذلك اليوم ان يتكفف الناس في شبع بطنه فمقصود زكاة الفطر يوم واحد او يومين او ثلاثة لكن مقصود زكاة المال ان نعطيه ما يغنيه سنته كلها - 00:03:17ضَ

فالذين يخلطون بين مقاصد زكاة الفطر ومقاصد زكاة المال هم الذين يقولون نخرجها نقودا لا قوتا. ولذلك فالقول الصواب عندي ان من اخرجها نقودا فان ذمته لا تبرأ. لانه تعبد لله بعبادة ليس عليها امر رسول الله - 00:03:35ضَ

فقراء كانوا موجودين فلو كان يجوز اخراجها نقودا لاخرجها ولو مرة واحدة لبيان الجواز مع قيام الحاجة والمتقرر في القواعد ان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. والمتقرر في القواعد ان كل فعل توفر سبب - 00:03:55ضَ

على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فالمشروع تركه لا نقول المشروع فعله فاخراجها نقودا للفقراء من الافعال التي توفر سببها وهي وجود الفقراء والقدرة على المال. ومع ذلك لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم فنقول - 00:04:15ضَ

مشروع تركها وهذا هو الحق عندي والذي لا ريب عندي فيه والله اعلم - 00:04:35ضَ