التفريغ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل احسن الله اليك. آآ نريد منكم بيانا واضحا حول اخراج الزكاة نقدا في الفطر. الحمد لا اوضح من بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن كثرة الاشكالات وكثرة الغلط. واللغط في فهم كلام النبي - 00:00:00ضَ
صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة هو الذي اوجب شيئا من الغموض في فيها والا فكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم اقسم انه اصح الكلام وافضل الكلام واعظم الكلام وافصح الكلام وابلغ الكلام في هذه المسألة. وفي غيرها من مسائل الدين والتشريع - 00:00:20ضَ
ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طاعا من طعام او صاعا من شعير على كل حر او عبد او صغير او كبير او - 00:00:40ضَ
ذكر او انثى من المسلمين وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة. فانا اسألكم ايها الناس بالله عز وجل هل امر بها قوتا او نقودا؟ الجواب النبي صلى الله عليه وسلم امر باخراجها قوتا. فان قلت لكم وهل كانت النقود - 00:01:00ضَ
موجودة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ام غير موجودة؟ الجواب بالطبع كانت موجودة ثم اقول سؤال اخر هل الفقراء كانوا احوج للنقود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الصاع؟ ام انهم - 00:01:20ضَ
للصاع من المال لا جرم ان الجواب ان الفقراء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي كل عهد يحتاجون الى المال النقدي احوج من الطعام والشراب. اذ بالمال النقدي يستطيعون ان يشتروا به ما يشاؤون. وربما يكون الفقير عنده ما يغنيه من الطعام والشراب ولكن - 00:01:41ضَ
الى سيولة نقدية ليشتري بها ثيابا او غير ذلك. فبما ان النقود كانت موجودة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والفقراء احوج لها. فلما لا يحول النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من قوت الى نقود. هل نحن اعلم - 00:02:01ضَ
بالشرع منه او اننا احرصوا على الفقراء منه فسبحانك هذا بهتان عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر بها في الاحاديث الصحيحة قوتا مع وجود النقود وشدة حاجة الفقراء في عهده للنقود. ولذلك لا يجوز لنا ان نلبس زكاة الفطر لبوسا - 00:02:21ضَ
لبوسها الشرعي فان صفة التعبد توقيفية وزكاة الفطر صفتها ان تخرج قوتا لا نقودا. فمن اخرجها نقودا فقد البسها لبوسا غير لبوسها. ومن الذي اذن لك شرعا ان تخرجها نقودا وتخالف الصفة الشرعية - 00:02:41ضَ
فالله عز وجل يقول ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ من الذي اذن لك شرعا ان تخرجها نقودا؟ والله ورسوله امرا بها قوتا. وانت تقول اخرجوها نقودا. فان هذا احداث في الدين وكل احداث في الدين فهو رد - 00:03:01ضَ
من شروط قبول التعبد ان يقع خالصا بمتابعة. واين المتابعة في زكاة الفطر اذا اخرجتها نقودا والشارع يأمرك بها قوتا. وفي الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كنا نخرجها - 00:03:21ضَ
على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام او صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاعا من اقط. فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال ارى ان نمد من هذه يعدل مدين. قال ابو سعيد اما انا فلا ازال اخرجه كما كنت اخرجه عن - 00:03:41ضَ
في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اي يخرجه قوتا لا نقودا. وفي رواية الامام ابي داود لا اخرج ابدا الا صاعا هذا هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الواضح البين. الذي لا لبس فيه ولا خفاء. ولكن كثرة - 00:04:01ضَ
والايرادات على الواضح البين تجعله متكدرا غير واضح وفيه لبس وغموظ. ثم اضيفوا الى هذا وفقكم الله ان منشأ الخطأ في قضية في هذه المسألة. انما يرجع الى ان من الناس من رأى ان - 00:04:21ضَ
ان مقصود زكاة الفطر هو بعينه مقصود زكاة المال. وهذا خطأ عظيم. واقسم بالله انه خطأ عظيم. فان مقصود زكاة الفطر منحصر في حاجة الفقير في يوم وفي نوع من انواع الحاجات فقط. في يوم اي في يوم العيد فمقصود زكاة الفطر اغناؤه في هذا اليوم - 00:04:41ضَ
فقط لا شأن لنا بالايام التي قبله ولا شأن لنا بالايام التي بعده. وانما مقصود زكاة الفطر ان يغنى الفقير في هذا اليوم لقوله اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. لا ينبغي ان يفرح الناس والفقير يمد يده يريد لقمة يملأ بها جوع بطنه في هذا - 00:05:01ضَ
اليوم فنحن مأمورون بان نعطيهم هذا الصاع لنغنيهم عن السؤال في هذا اليوم. فاذا مقصود زكاة الفطر ليست تسديد فواتير فقراء ولا تسديدوا ايجار بيت الفقراء ولا الباس الفقراء ولا ولا تسديد ديون الفقراء حتى نقول بان اخراجها نقودا افضل - 00:05:21ضَ
من اخراجها قوتا. انتبهوا لهذا. فان من فان من اراد من الفقراء نقودا فان عندنا زكاة المال. فان مقاصد زكاة المال اوسع اوسع زمانا وجيسا. من مقاصد زكاة الفطر. فمقصود زكاة الفطر واحد وهو اغناء الفقير - 00:05:41ضَ
طعام ومقصود وفائدتها يوم واحد فقط وهو يوم العيد. ولذلك لا ينبغي ان نتوسع في مقاصدها. وبناء على هذا التدليل والتأصيل اقول لا يجوز لاحد ان يخرج زكاة فطره قوتا. ومن اخرجها عفوا - 00:06:01ضَ
لا يجوز لاحد ان يخرج زكاة فطرته نقودا بل يجب عليه ان يخرجها قوتا. ومن اخرجها فان ذمته لا تبرأ في اصح القولين عندي والله اعلم - 00:06:21ضَ