التفريغ
حكم اهداء ثواب الوقف ثواب الوقف بعضهم يجعل اهداء ثواب الوقف اهداء للوقف وهذا ليس بصحيح. يقول انا اهديك الوقف الفلاني مثلا او انا وقفت عنك لا يمكن اذا الانسان مثلا يقول - 00:00:00ضَ
انا وقفت عنك هذا الشي مثلا فحين مثلا يشارك انسان مثلا يشتري اه سهما او نحو ذلك من الجهات التي فيها اوقاف ويدفع فيها مال يقال هذا المال مقابل الوقف الفلاني. اسهم والسهم الواحد - 00:00:22ضَ
مقدار مثلا مئة ريال مئتا ريال الف ريال مثلا ايش تبي في هذه الحال يكون وقف خاص لمن اشتراه هو الوقف لكن حين حين يهديه في الحقيقة حين يعطيه لا يكون هذا الوقف - 00:00:46ضَ
بنفس المهدى اليه الوقف لصاحبه لكن هو في الحقيقة اهدى الثواب اهداء الثوب وهذا فيما يظهر مبني على مسألة اهداء ثواب الاعمال. اهداء ثواب لان لانه هو عمله ثم اهدى الثواب - 00:01:00ضَ
الذي يظهر والله اعلم اه يظهر والله اعلم والله اعلم ان هذه المسألة مبنية على اهداء ثواب الاعمال اهداء ثواب قراءة القرآن اهداء ثواب الصلاة ونحو ذلك من المسألة التي وقع فيها خلاف بين اهل العلم منهم من حكى على الجمهور الجواز ومنهم من حكى على الجمهور العكس - 00:01:19ضَ
يعني مشى وقد بسط العلامة ابن القيم رحمه الله وكذلك ذكر تقي الدين وان كان الاظهر في مسألة الثواب انه لم يأتي دليل على اهداء الثواب وان كان هذا القول لا ينكر لمن قال لمن قاله ولا ولا يكاد يعرف هذا اه الاهداء على هذه الصفة - 00:01:42ضَ
في عهد السلف المتقدمين عهد الصحابة رضي الله عنهم لا يكاد يعرف انما اشتهر بعد ذلك انما المعروف هو الدعاء. هو الصدقة عن الميت. الصدقة مثلا عن الحي. وما يتعلق بالحج عنه والعمرة عنه. والصيام - 00:02:03ضَ
على بعض الصيام على الميت صيام النذر او صيام عن خلاف الصيام هل يصام عنه ايضا الواجب عنه الشرع يعني في بعض المسائل هذي ورد في ادلة وفي بعضها خلاف - 00:02:19ضَ
اما اهداء الثواب فالاصل والله اعلم اقتصار على ما ورد به النصوص هناك امور محل اجماع وهو الدعاء والصدقة كذلك الحج عن الميت او والعمرة عنه وكذلك عن الحي العاجز عجزا مستمرا اختلف في من كان عجزه طارئا - 00:02:32ضَ
يعني مثل انسان ما استطاع الحج في هذا العام ما استطاع العمرة في هذا الوقت هل اه لكن ليس عجزا ومستمرا بل هو عارض مثلا تعالوا مثلا لا يستطيع صهو مرضه ونحو ذلك فهل - 00:02:57ضَ
يجوز ان يؤخذ عنه عمرة حج هذا موضع خلاف اختصار عن المراد بالنصوص كما في الحديث ان ابي شيخ كبير لا يستركم ولا الضعن. في لفظ اخر واني ان شددته قتلته. يعني ان شددت عن راحلة فانه يؤول الى الظرر - 00:03:13ضَ
الذي قد يؤول الى وفاته انه لا سيتماسك احتياط ان اشده شدا قويا فقد يؤول الى وفاته لضعفه قال حج عن ابيك واعتمر ان فريضة الله ادركت ابي شيخا كبيرا - 00:03:34ضَ
احج عنه الاحاديث فيها كثيرة حديث ابن عباس وحديث عبد الله ابن الزبير فهذا فيقتصر على الوارد فالذي يظهر الله على مسألة اهداء الثواب الوقف هو من هذه من هذا - 00:03:50ضَ
الجنس فمن جوز هذا فاذا مثلا اشترى مثلا وقفا بثمن معين وثبت له الوقف وقال اهدي ثواب هذا لفلان اهدي هذا الوقف يعني اهدي ثواب هذا الوقف هو مبني على هذه المسألة كما تقدم - 00:04:06ضَ