فقه المعاملات - فتاوى الشيخ صالح الفوزان
ما حكم الأخذ من الضمان الاجتماعي إذا كان راتبه لا يكفيه؟ للشيخ الفوزان
التفريغ
يقول ما حكم من يتقاضى مرتبا بسيطا لا يكفيه؟ هل يجوز له ان يأخذ من الظمان الاجتماعي؟ الذي تعتبر مصادره من اموال الزكاة زكاة الاغنياء والشركات اولا الاجتماع له نظام - 00:00:00ضَ
الظمان الاجتماعي ما هو نظام اذا كان ينطبق على الشخص هذا النظام فلا بأس بذلك اما اذا كان لا ينطبق عليه النظام فلا يجوز له ذلك - 00:00:19ضَ