فتاوى شرعية | فضيلة الشيخ صالح آل الشيخ
التفريغ
الثاني من التأمين تأمين التعاون. قال اباحه كبار العلماء عندنا بما اصدرته هيئة كبار العلماء من الفتوى في اباحة التأمين التعاون. تأمين التعاون هي صورته غير صورة التأمين التجاري. التأمين التعاوني ان يكون المشتركون - 00:00:00ضَ
في شركة التأمين هذه بصفة شركاء لهم الربح عليهم الخسارة. فهم يتعاونون في ان يسدد بعضهم عن بعض. والشركة ما تستفيد هي ان يستفيد شخص خالد انما الاستفادة ترجع الى المشتركين فمثلا فلان من الناس الف دفع مئة فدفع مئة جيم دفع - 00:00:20ضَ
الى العاشر سمع الف ريال فهذه يشتركون فيها وتكون عندهم ثم اذا مضت السنة ولم يحدث حادث لاحد منهم فان الالف هذه تعود فائدتها عليها. فتنمى لهم واذا دفعوا مئة في السنة - 00:00:47ضَ
المقبلة فان هذه المئة تنمى لهم ايضا يعني تحفظ لهم بحوادث هذه السنة ثم تنمى لهم. يعني انهم في شركة تعاونية للتأمين هؤلاء اعضاؤها. لهم غنمها وعليهم غرمها. وهذه الصورة لا شك - 00:01:09ضَ
صورة شركة بشرط والمؤمنون على شروطهم الا شرطا فحل حراما او حرم حلالا وهذه الصورة جائزة ولذلك فكبار العلماء في جوازها وهي حل مثالي لكن هذه لا يستفيد منها اصحاب الاموال واصحاب الشركات آآ انما يستفيد منها الناس - 00:01:29ضَ
وهم لا يريدون ان يستفيد الناس وانما يريدون ان يستفيدوا هم. ولو قام هذا النوع من الشركات لكان في ذلك تيسير للناس قضاء لحوائجها - 00:01:49ضَ