فقه المعاملات - فتاوى الشيخ صالح الفوزان

ما حكم التأمين؟ لمعالي الشيخ صالح الفوزان

صالح الفوزان

احسن الله اليكم صاحب الفضيلة يقول لقد قال الكلام في حكم التأمين فلو بينتم ذلك مع التفصيل الشافي ينتفع به تأمين معناه انك تأمن على ممتلكاتك وضد السلف امن على بضائعك غرق في البحر وتأمن على متاجرك ظد الحريق وتأمن على - 00:00:00ضَ

سياراتك بل يأمنون حتى على بيوتهم ويأمنون على اجسامهم وعلى اعضائهم يدفعون للشركات مبالغ والشركات تتكفل الا فيما يحصل من الحوادث ومن اللفظ ومن السلف وهذا عقد على مفهوم هذا عقد على مجهول ومغامرة - 00:00:32ضَ

وفيه اكل لاموال الناس المساهمين بالباطل فيه مغامرات ومخاطرات وفيه ربا تدفع شيء من المال للشركة وهي اذا حصل عليك حادث او حصل تدفع مبالغ طائلة في مقابل هذا الذي دفعك - 00:00:56ضَ

هذا ربا ربا صريح وغرر وجهالة واكل لاموال الناس بالباطل التأمين بجميع انواعه باطل سواء التأمين على الحياة او التأمين على التجارة او التأمين على الممتلكات لانه كله من المخاطر ومن الغرر ومن الجهالة ومن الخمار تدخل فيه افات كثيرة - 00:01:18ضَ

والمسلم يتوكل على الله يعتمد على الله. واذا اصابه شيء فانه فانه يرظى بقظاء الله وقدره يصلح الامور التي اه حصل فيها سلفيات او حصل فيها يصلحها على حسابه يطلعها على السابق هو ما هم على حساب الناس - 00:01:41ضَ

ويقبله وما كانت يخلف عليه هو وما يحصل من من اصلاحات بتكاليف اصلاحات تكون عليهم واما انه يأخذ اموال الناس او ويحمل الناس ما يحصل عليه من حوادث فهذا فيه ظلم وجور وفيه غرر وجهالة وفيه ربا وفيه آآ قمار وفيه بلاوي - 00:02:02ضَ

نجتمع فيه عدة اثار فقد صدر من هيئة كبار العلماء ومن المجامع الفقهية قرارات بتحريم التأمين التجاري بجميع انواعه تحريم التعليم التجاري بجميع انواعه باي من ثم - 00:02:31ضَ