التفريغ
ويكره التنفل قبل الصلاة وبعد موظعها وهذي مسألة فيها خلاف مذهب ما ذكر المصنف مالك رحمه الله قوله اجود الاقوال في هذا وانه يكره التنفل بعد قبل الصلاة. هم. الا في المسجد - 00:00:00ضَ
انه يشرع وهذا هو الصواب الا بالمسجد هم يقولون لا تتنفل قبل الصلاة ولو كانت صلاة العيد في المسجد لما ثبت في صحيح عن ابن عباس وغيره انه لم يصلي قبلها ولا بعدها عليه الصلاة والسلام - 00:00:23ضَ
حتى قال بعضهم انه في ذاك اليوم لا يصلى الى زوال الشمس هذا فيه نظر لا دليل عليه بعدها يعني بعدها يظهر في موضعها هذا هو الظاهر ولهذا قال في موضعها - 00:00:42ضَ
اما ان يمتد الى الزوال فهذا لا دليل عليه ولد ابي حديث ابي سعيد الخدري عند ابن ماجة بسند جيد انه عليه الصلاة والسلام كان لا يصلي قبل العيد واذا صلى ورجع الى بيته صلى ركعتين - 00:01:00ضَ
صلى ركعتين ثم ايضا نقول الاصل مشروعية الصلاة لعموم الادلة لانه اذا ارتفعت الشمس يصلى ثم جاءت هذه الاحاديث لم يصلي قبلها ولا بعدها. والبعدية هنا مباشرة وهو في هذا المكان ثم ايضا - 00:01:17ضَ
هذا النفي ليس محصورا ولا يمكن ان يحاط به ايضا هذا وجه دلالة يمكن يستدل به قول الصحابي ولا بعد هل يقول يمكن ادعى ان الصحابي يقول انه لم يصلي عليه الصلاة والسلام حتى في بيته ولا في هذا يستدعي الامر بمتابعة احوال - 00:01:38ضَ
بعد ذلك وهاوى النفي لا يكون حجة الاثبات الا اذا كان النفي محصورا القاعدة ان المقدم ان المثبت مقدم على النافي لان المثبت مع دليل معه دليل الا اذا كان النافي - 00:01:57ضَ
اذا كان نفي النافي محصورا لانه احاط بالامر مثل قول ابن عمر الصحيحين وكان لا يفعل ذلك بين في السجود وهو رفع اليدين لان هذا امر محصور وبصلاته في سجوده ويصلي معه - 00:02:18ضَ
ومثل هذا يحاط به يحاط به او مثلا ان يخبر الصحابي عن فعل نفاه وانه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله في غزوة كان معه وذكر ثم ذكر انه ملازم - 00:02:36ضَ
له فنفى هذا يمكن بالتتبع آآ يعني يظهر او يكون هنالك ادلة في هذا النفي في هذا حجة اما اذا كان غير محصور او يصعب الاحاطة به نفزع الى الادلة العامة في مشروعية الصلاة - 00:02:54ضَ
مطلقا جاء في الحديث احاديث صريحة في انه ان وقت ان بعد ارتفاع الشمس يصلي حتى تزول الشمس. صلي فان الصلاة محظورة ومشهودة ثم هذا جاء من فعله يعني ان النبي عليه السلام ما صلى قبلها - 00:03:19ضَ
ايضا كونه ما صلى قبلها تضعف دلالته الجمعة فالنبي ما صلى قبلها عليه الصلاة والسلام وهل نقال وهل ولا نقول انه لا يسلق بل يصلى قبلها والنبي حث على الصلاة وامر بالصلاة - 00:03:36ضَ
وهو لم يصلي قبلها قد يقال هذا ورد فيه دليل قد يقال هذا ورد في دليل لكن نقول من جهة بالمعنى والدليل ان النفي في هذا لا يدل على انه - 00:03:53ضَ
غير مشروع قبلها واضح قبلها واضح وهو انه اذا جاء الى المسجد للانسان فانه في عبادة تكبير ثم اذا جاء الامام الى الصلاة وبعد ذلك في مكانها النبي لم يصلي فلهذا نفعل كما فعل - 00:04:10ضَ
نفعل كما فلا يصلى في مكانه لكن اذا كان في المسجد اذا كان في المسجد فالسنة ان تؤدى تحية المسجد واذا كان النبي عليه امر يصلي ركعتين والامام يخطب الصلاة - 00:04:32ضَ
المسجد في غير هذه الحالة اكد وابلغ او اولى ما دام انه امر بها الداخل والادلة في هذا او على هذا المعنى كثيرة يعني وتقدم الاشار اليها في كتاب الجمعة او باب الجمعة - 00:04:51ضَ
ويكره التنافس قبل الصلاة وبعدها في موضعها. ورد حديث انا ما اعرف الحديث هذا وبعضهم عزاه لاحمد لكن يوضع في اهله في احمد وسبق ان تمست في احمد وما رأيته لكن لعله يراجع وهو انه قال عليه الصلاة والسلام - 00:05:10ضَ
في حديث ابن عباس لا صلاة بعد العيد قبل العيد ولا بعدها او من حديث عبدالله بن عمرو ينظر لا صلاة قبل العيد ولا بعدها بعضهم للبطة ينظر هذا الخبر وهذا لا شك - 00:05:32ضَ
صيغة نفي لا صلاة بعد العيد لنفي لجنس الصلاة قبلها ولا بعدها وقول ابن صلاة العيد يدل على ان النفي هنا اذا كان قبل الصلاة بعدها اما حينما يتفرق الناس في هذه الحالة - 00:05:53ضَ
هذا واسع يكون هذا في موضع صلاة العيد ويحتمل ايضا ان يكون وذلك قبله هذا قد يؤخذ من دلالة على انه لا يصلى في المسجد وقد يقال ان المراد به في المصلى لانه المعتاد - 00:06:09ضَ
هو المعتاد فخرج الحديث عن المعتاد اما في المسجد فلم يكن يصلي عليه صلاة العيد في المسجد فاذا وقعت صلاة المسجد تخص هذه السورة هذا الحديث بالاحاديث الصريحة لكن النظر اولا في اسناده وصحته - 00:06:28ضَ
مطلقا صحيح لكن هم هم يريدون الكراهة مطلقا. اما الامام واظح الامام اولا ان كان في المصلى فانه يبادل الصلاة لان المصلى ليس كالمسجد التحية ليس كالمسجد في التحية وان كان يأخذ احكام - 00:06:45ضَ
يعني من جهة العناية بها ونظافته الامر الثاني ان الخطبة يوم الجمعة النبي لم يكن يصلي تحية المسجد وهو في المسجد ففي المصلى ايضا كذلك من باب اولى. نعم - 00:07:20ضَ