الأطعمة واللباس والزينة - فتاوى الشيخ صالح الفوزان

ما حكم الخضاب بالحناء للرجال في اليدين، أو الرجلين؟ للشيخ صالح الفوزان

صالح الفوزان

يقول ما حكم استعمال الحنة الحنة للرجال في اليدين او الرجلين للحاجة لا بأس اذا احتاج الرجل الى الحنة من باب العلاج فلا بأس بذلك او صبغ الشيب لا بأس بذلك للحاجة - 00:00:00ضَ

اما الحنة للتزين هذا خاص بالنساء - 00:00:18ضَ