مقاطع مفيدة

ما حكم العتيرة أو الرجبية التي تذبح في شهر رجب؟

عبدالمحسن الزامل

ما حكم ما يسمى بالعتيرة او الرجبية التي تذبح في شهر رجب الصواب ان العتيرة او الرجبية ينهى عنها وجزم بعض اهل العلم بتحريمهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عتيق كما في صحيح ابي هريرة - 00:00:00ضَ

هذا هذا النفي معناه النهي ليس المعنى انه يعني ان يعني انها تكونوا على وجه لا يجري مجرى النهي او على وجه خاص بالتشبه بالجاهلية وان كان تشبه محرم لكن الحديث المراد النفي والمراد به النهي بدليل ما رواه النسائي باسناد صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن - 00:00:20ضَ

الفرع والعتيرة الفرع والعترة وبدليل ما رواه احمد ايضا من رواية سفيان بن حسين عن الزهري يساق بسنده الى ابي هريرة رضي الله عنه وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا عتيرة في الاسلام لا عتيرة في الاسلام - 00:00:53ضَ

وهذا يمكن من طريق سفيان الحسين مع ان مع ان الراوي يقول لا ادري هل هل سمعت من الزهري ام سفيان الحسين عن الزهري سفيان حسين علي الزهري فيها ضعف لكنها في باب الشواهد في باب الشواهد وفيها لا عتيرة في الاسلام. فهذا هو - 00:01:17ضَ

وهو آآ الذي يجزم به بل قد يقال انه هو الصواب في هذه المسألة. وذهب بعض اهل العلم من الشافعية انه لا بأس الفرع والعتيرة والفرع وذبح اه ولد الناقة او ولد الشاة - 00:01:37ضَ

آآ في اذا كان عنده نتاج فولدت شاة لكن اختلف هل يذبحه اول ما تريد او اذا بلغت مئة او بلغت خمسين الخلاف لكنه يذبح اول نتاجها تفاؤلا وبها ويتصدق به يتصدق به ولا - 00:02:01ضَ

وهي الذبيحة في رجب وفي العشر الاول من رجب. وقالوا انه لا بأس بها و قال الشافعي رحمه الله وقال عبد الله بن عمرو العاص عند ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الفرع حق وان تتركه - 00:02:21ضَ

حتى يكون شغل زبا خير من ان تذبحه فيلصق لحمه بوبره فتولي هناقتك وتكفأ اناءك وتكفأ اناءك. وهذا حديث انه جيد وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها ايضا في هذا الباب عند ابي داود ان النبي عليه الصلاة والسلام قال امرنا رسول وسلم بالفرع من كل خمسين شاة - 00:02:45ضَ

شاة وكذلك ايضا حديث آآ نوبيشة الهدلي انهم قالوا يا رسول الله انا كنا نعتر في رجب قال بروا الله في اي شهر بروا الله في اي شهر الحديث هذي هي الاحاديث الثابتة في هذا الباب - 00:03:20ضَ

وهذي الاحاديث لا دلالة فيها. لا دلالة فيها على ما ذكروا فانها يحتمل انها كانت في اول الامر وان النبي عليه الصلاة والسلام اقرهم بعد ما دخلوا في الاسلام وكانت يعملون اعمالا من الذبائح التي كانوا يذبحونها فتبين - 00:03:43ضَ

فهم ارادوا ان يستمروا على ما هم عليه من هذه الذبائح والتصدق بها. فقال الفرع حق وعلى هذا يكون منسوخ بهذه قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابي هريرة لا فرع ولاعتيرة لا فرع ولا عتيرة - 00:04:03ضَ

ورواية النسائي اغنية النسائي صريحة في هذا انه عليه الصلاة والسلام نهى عن الفرع ورواية احمد المتقدمة ايضا فهذه الاخبار اه هذا الخبر اه منسوخ على هذا القول لانه لا لا يمكن يقال مثلا انها كانت اه - 00:04:21ضَ

يعني منهي عنه ثم اذن فيها او نهي عنها ثم اذن فيها ثم نهي عنها يعني انها كانت موجودة في الجاهلية ثم استمروا عليها ثم نهي عنها ثم نهي عنها - 00:04:45ضَ

اه او يقال ان النبي عليه الصلاة والسلام يعني انه لا نسخ انه لا نسخ. وان النبي عليه الصلاة انما نهى عن الفرع والعتيرة على وجه خاص. وهو ما يذبحونه لاصنامهم. والهتهم وما يعظمون - 00:04:59ضَ

في شهر رجب وحده يعظمون به شهر رجب وحده يجعل له يعني عبادات خاصة قصة وتعظيما خاصا تعظيما خاصا فلهذا نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. وقال ان الفرح حق يعني التصدق حق - 00:05:21ضَ

التصدق حق لكن لا يخص به شهر رجب بدليل رواية نبيشة الهودلي بروا الله في اي شهر واطعموا بروا الله في اي حديث عاشر عند ابي داوود وحديث جيد من رواية حفصة بنت عبدالرحمن بن ابي بكر - 00:05:42ضَ

وهيا وهي تروي عن عمتها عائشة رضي الله عنها. وروى لها مسلم وثقها العجلي وابن حبان وفيه ان النبي عليه الصلاة امر من كل خمسين شاة شاة يعني بالفرع بالفرع فهذا على هذا الوجه فهذه الاحاديث متفقة - 00:06:01ضَ

على هذا الوجه وان النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عما كانوا عليه في الجاهلية نهوا عما كانوا عليه في الجاهلية وثم آآ اذن لهم في الاستمرار على البر والصلة فما كانوا عليه من البر والصلة والاحسان فلا يزيد الاسلام الا حسنا - 00:06:19ضَ

ولا يجري الاسلام الا من لا يجري الاسلام الا شدة وهذا في هذا وفي غيره اما حديث حديث مروا الحارث بن عمرو حارث بن عمرو عند آآ ان عند النسائي - 00:06:44ضَ

انه قال يا رسول الله انه لقي النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وقال انا كنا نعتل اه في رجب قال من شاء عثر ومن شاء لم يعتب. ومن شاء فرع ومن شاء لم اه لم يفرع او لم يفرع - 00:07:01ضَ

وذكر شهر رجب هذا حديث لا يصح من رواية يحيى ابن زرارة ابن كريم او كريم ابني الحارث ابن سريج عن ابيه عن جده. ويحيى هذا ليس بمعروف وابوه ليس بمعروف. وابوه يروي عن جده الحارث بن عمرو. حديث ضعيف - 00:07:24ضَ

وكذلك ايضا حديث اخر في هذا الباب ايضا عند ان سائب الرواية لقيط ابن عامر ابن عامر انه قال يا رسول الله ان رجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام انه قال يا رسول الله سأله عن - 00:07:41ضَ

العتيرة في رجب قال لا بأس بها لا بأس بها ايضا فهذا الحديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث اه لقيط ابن عامر وهو عند وكيع ابن عدس رواه وكيع بن عدس وقال فلما انزل اعمل وكيع بندوس هذا مجهول الحال - 00:08:01ضَ

مجهول الحال وكذلك تقدم حديث اللي روى الخمس ولاية آآ عامر ابي رملة من رواية مخنف ابن سليم رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام قال على قال على كل اهل بيت اضحية وعتيرة اضحية وعتيرة هذا الحديث لا يصح ولو صح فهو - 00:08:24ضَ

ان لم يخصه بشهر رجب دون غيره من الشهور فعلها لو ثبت الحديث فيدل على ما دل عليه حديث عبد الله بن عمرو حق الورع حق وانه كما انه تشرع الاضحية في شرع الانسان ايضا يتقرب الى الله سبحانه وتعالى بعتيرة اخرى. لكن كما - 00:08:44ضَ

في اه الاحاديث الاخرى انه عليه الصلاة والسلام بروا الله في اي شهر الهدى يا نبيشة بالعمر يبر الله في اي شهر واطعموا لم يخص شهر من انما المحظور هو ان يخص الشهر. اذا يعلم فالذي يتقرر والله اعلم ان تخصيص شهر رجب يفضي الى - 00:09:05ضَ

يفضي الاحياء سنن الجاهلية واحياء ما كانوا عليه وكان النبي عليه الصلاة والسلام اه يحذرهم من هذا وينام عن هذا هو الاظهر في هذه المسألة - 00:09:29ضَ