منتخبات الدروس3 || الشيخ عبدالرحمن الودعان
ما حكم العدة للمرأة المُتوفى عنها زوجها وما أقسام المعتدات ؟ | الشيخ عبدالرحمن بن فهد الودعان
العدة ذكرنا ما هي ما حكم العدة؟ العدة واجبة على المرأة والعدة انواع ممكن ان نلخصها او نلخص المعتدات في الجملة في ثلاثة اقسام. القسم الاول من تعتد بوظع الحمل - 00:00:05
وهذي كل امرأة حامل فعدتها وضع الحمل. سواء كانت عدتها من وفاة او عدتها من طلاق. فاذا طلقها اليوم ووضعت حملها غدا خرجت من العدة. اذا مات اليوم وقعت حملها غدا خرجت من العدة - 00:00:31
المرأة الحامل تخرج من عدتها بواقع حملها كله. فلو وضعت واحد وبقي واحد في بطنها لا تخرج من العدة حتى يخرج الثاني واذا كان في بطنها ثلاثة حتى يخرج الثالث اربعة حتى يخرج الرابع - 00:00:51
سواء كان بينهما دقيقة او ساعة او يوم او اقل او اكثر فالعبرة بوظع الحمل كله في قول عامة الفقهاء رحمنا الله واياهم الا ما يروى عن عكرمة مولى ابن عباس وهو قوله شاذ - 00:01:10
الثانية النوع الثاني من تعتد بالاقراء قال تعالى تربصن بانفسهن ثلاثة قرون واختلفوا في هل هو الحيض او الطهر والصحيح؟ ان القرء هو الحيض فيكون المعنى انها تعتد بثلاث حيضات بعد - 00:01:32
اه فراق زوجها وهذا في المرأة التي تحيث وهي غير حامل فاذا طلقها زوجها طلاقا رجعيا او طلاقا بائنا او فسخ او فسخ نكاحها من زوجها بخلع او فسخ او غيره فهي تعتد ثلاث حيضات وذهب بعض اهل العلم الى ان الفسوخ - 00:02:02
كلها تعتد فيها المرأة بحيرة واحدة وهذا ذهب الى بعض السلف والخلف واختاروا شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة وهو قول قوي وهو قول قوي لكن الاولى الاخذ بقول الجمهور - 00:02:35
كمن عمل به فلا حرج ان شاء الله النوع الثالث من تعتد بالاشهر من تعتد ايش او القسم الثالث من تعتد بالاشهر وهذا في حالات الحالة الاولى الزوجة الصغيرة التي لم تبلغ مبلغ الحيض. لو تزوجها شخص تزوج عمرها سبع ولا عشر ولا تسع - 00:02:55
ثم طلقها بعد الدخول بها فانها تعتد بثلاثة اشهر والثانية المرأة اليائسة التي لا تحيض ايضا عدتها ثلاثة اشهر ممن ايضا اعتدوا الاشهر المرأة التي فارقها زوجها وهي حائل هذي تعتد اربعة اشهر وعشرة ايام بخلاف الحامل - 00:03:21
ها المرأة اللي ما مات زوجها وهي ما هي بحامل يعني تعتد بالاشهر اربعة اشهر عشرة ايام المرأة هل عدة الوفاة نقول اما ان تكون حاملا فتعتد بايش؟ بوظع الحمل واما ان تكون حائلا فتعتظ اربعة اشهر وعشرة ايام وقد بينا - 00:04:06
قبل قليل مفصلة ومن ذلك ايضا المرأة التي ارتفع حيضها ولا تدري سبب رفعه هذه كثير من العلماء يرون انها تعتد سنة كاملة وبعضهم يقول تتربص تسعة اشهر ثم تعتاد ثلاثة اشهر كالمرأة اليائس - 00:04:24
والخلاف في التسمية ولا في الحقيقة وهذا حكم عمر رضي الله عنه هذه يعني اشهر انواع المعتدات - 00:04:45
التفريغ
العدة ذكرنا ما هي ما حكم العدة؟ العدة واجبة على المرأة والعدة انواع ممكن ان نلخصها او نلخص المعتدات في الجملة في ثلاثة اقسام. القسم الاول من تعتد بوظع الحمل - 00:00:05
وهذي كل امرأة حامل فعدتها وضع الحمل. سواء كانت عدتها من وفاة او عدتها من طلاق. فاذا طلقها اليوم ووضعت حملها غدا خرجت من العدة. اذا مات اليوم وقعت حملها غدا خرجت من العدة - 00:00:31
المرأة الحامل تخرج من عدتها بواقع حملها كله. فلو وضعت واحد وبقي واحد في بطنها لا تخرج من العدة حتى يخرج الثاني واذا كان في بطنها ثلاثة حتى يخرج الثالث اربعة حتى يخرج الرابع - 00:00:51
سواء كان بينهما دقيقة او ساعة او يوم او اقل او اكثر فالعبرة بوظع الحمل كله في قول عامة الفقهاء رحمنا الله واياهم الا ما يروى عن عكرمة مولى ابن عباس وهو قوله شاذ - 00:01:10
الثانية النوع الثاني من تعتد بالاقراء قال تعالى تربصن بانفسهن ثلاثة قرون واختلفوا في هل هو الحيض او الطهر والصحيح؟ ان القرء هو الحيض فيكون المعنى انها تعتد بثلاث حيضات بعد - 00:01:32
اه فراق زوجها وهذا في المرأة التي تحيث وهي غير حامل فاذا طلقها زوجها طلاقا رجعيا او طلاقا بائنا او فسخ او فسخ نكاحها من زوجها بخلع او فسخ او غيره فهي تعتد ثلاث حيضات وذهب بعض اهل العلم الى ان الفسوخ - 00:02:02
كلها تعتد فيها المرأة بحيرة واحدة وهذا ذهب الى بعض السلف والخلف واختاروا شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة وهو قول قوي وهو قول قوي لكن الاولى الاخذ بقول الجمهور - 00:02:35
كمن عمل به فلا حرج ان شاء الله النوع الثالث من تعتد بالاشهر من تعتد ايش او القسم الثالث من تعتد بالاشهر وهذا في حالات الحالة الاولى الزوجة الصغيرة التي لم تبلغ مبلغ الحيض. لو تزوجها شخص تزوج عمرها سبع ولا عشر ولا تسع - 00:02:55
ثم طلقها بعد الدخول بها فانها تعتد بثلاثة اشهر والثانية المرأة اليائسة التي لا تحيض ايضا عدتها ثلاثة اشهر ممن ايضا اعتدوا الاشهر المرأة التي فارقها زوجها وهي حائل هذي تعتد اربعة اشهر وعشرة ايام بخلاف الحامل - 00:03:21
ها المرأة اللي ما مات زوجها وهي ما هي بحامل يعني تعتد بالاشهر اربعة اشهر عشرة ايام المرأة هل عدة الوفاة نقول اما ان تكون حاملا فتعتد بايش؟ بوظع الحمل واما ان تكون حائلا فتعتظ اربعة اشهر وعشرة ايام وقد بينا - 00:04:06
قبل قليل مفصلة ومن ذلك ايضا المرأة التي ارتفع حيضها ولا تدري سبب رفعه هذه كثير من العلماء يرون انها تعتد سنة كاملة وبعضهم يقول تتربص تسعة اشهر ثم تعتاد ثلاثة اشهر كالمرأة اليائس - 00:04:24
والخلاف في التسمية ولا في الحقيقة وهذا حكم عمر رضي الله عنه هذه يعني اشهر انواع المعتدات - 00:04:45
منتخبات الدروس3 || الشيخ عبدالرحمن الودعان
ما حكم العدة للمرأة المُتوفى عنها زوجها وما أقسام المعتدات ؟ | الشيخ عبدالرحمن بن فهد الودعان