فقه المعاملات - فتاوى الشيخ صالح الفوزان
ما حكم العملة التي يعطيها البائع للمشتري كجائزة لشرائه؟ للشيخ الفوزان
التفريغ
يقول ما حكم العملة التي يدفعها البائع للمشتري كجائزة؟ كجائزة له على شرائه منه وهذا منتشر في كثير من اماكن باساليب مختلفة نرجو توضيح هذا الامر وجزاكم الله خيرا هذي الجوايز التجارية والمسابقات التجارية كلها من اكل المال - 00:00:00ضَ
بالباطل ويقصدون بها كثرة الزباين وكثرة المشترين فيها حوافز يزعمون ان فيها حوافز لكنها من اكل المال بالباطل فلا يجوز العمل بها ولا اخذها صادر فيها فتاوى وقرارات من من هيئة كبار العلماء بتحريم هذه - 00:00:23ضَ
الجوايز والمسابقات التجارية لانها من اكل المال بالباطل ومن التغرير بالناس وهم لا يعطونك الجائزة من مالهم. ياخذونه من الناس ياخذون من الناس بطريقة خفية ما يعطونك من مالهم لو يعطونك من مالهم خسروا - 00:00:48ضَ
هم رابحين على كل حال لانهم ياخذونها من مال الناس يزودون السعر ويسحبون من الناس ويقولون حطينا لكم جوايز - 00:01:11ضَ