أحكام الحج والعمرة - فتاوى الشيخ صالح الفوزان

ما حكم المرأة إذا أحرمت بعمرة ثم حاضت فتحللت من إحرامها لأن محارمها سيغادرون مكة قبل انقضاء الحيض؟

صالح الفوزان

ما قولكم في امرأة احرمت بعمرة واشترطت انما ان واشترطت واشترطت وصبيحة اليوم الذي وصلت فيه الى مكة بدأت هالدورة الشهرية فاحلت من احرامها لان اهلها ومحارمها سيغادرون مكة قبل انقضاء دورتها الشهرية - 00:00:00ضَ

الواجب على وليها اما انه ينتظر معها حتى تخلص تؤدي عمرتها ولا يروح به واذا طهرت يرجع بها من بلده وتؤدي العمرة هذا هو الواجب اما انه تخشى ترفض العمرة وتخرج منها هذا لا يجوز - 00:00:20ضَ

لان من احرم بالنسك وجب عليه ان يكمله. قال تعالى واتموا الحج والعمرة لله قال سبحانه فمن فرض فيهن الحج يعني احرم يسمى الاحرام فرضا لان من احرم وجب عليه ان يكمل المناسك - 00:00:38ضَ

وكونه اشترطت اذا حبسها حابس الحيض ليس بحابس الحيض معروف ويأتي النساء على بنات ادم ما هو بحابس وينتهي ايضا اي ايام ثم ينتهي ما هو بحابس الحيض ليس حابسا - 00:00:56ضَ

نعم - 00:01:17ضَ