فتاوى فقهية

ما حكم المسح على الجوارب المخروقة؟

عبدالله السعد

وهذا شخص يسأل عن حكم المس على الجواظب المخلوطة فالمس على الجواب المخلوقة هذا جائز ولا بأس بهذا الشيء وفي مصنف عبد الرزاق عن سفيان الثوري ان خفاف ولم يشترط الا يكون فيها خلقا او شقا - 00:00:03ضَ

فهذا يدل على انه لا بأس على شاص ان يمسح على جوانبه وان كانت فيها شقوق. نعم. وطبعا اه المسح على الجواغيب هذه رخصة هذه رخصة جعلها الله عز وجل لعباده سبحانه وتعالى فاباح - 00:00:23ضَ

لهم المس على ثلاثة اشياء اباح لهم المسح على الجوارب واباح لهم المسح على العمائم فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث جرير ابن عبد الله البجلي ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمسح على عمامته - 00:00:45ضَ

انه كان يمسح على عمامته فلا بأس بالمسح على العمائم هو الامر الثالث هو المسح على آآ عندما يصاب الانسان بجرح او عندما تكسر يده ويضع لفافة على هذا الموضع الذي اصيب فلا بأس ان يمسح عليه. فلا بأس ان يمسح عليه ولا يلزم - 00:01:04ضَ

بان يزيل هذا ويغسل ما تحته. فالشرع قد جاء الترخيص في مثل هذا الشيء. لكن بالنسبة للجواب وللعمامة لا يجوز للشاص ان يمسح الا اذا لبسهما على ضفاضة كما ثبت في صحيح البخاري من حديث المروية وابن شعبة ان - 00:01:27ضَ

المغيرة عندما اراد ان يخلع خفي الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال له عليه الصلاة والسلام دعهما فاني قد ادخلتهما وهما طاهرتين فدل هذا على انه لابد من طهارة لابد من لبس او لابد من لبس الجواريب على طهارة - 00:01:47ضَ

اماما ملحقة بالجوارب فلا يجوز للشاص ان يمسح على جواربه وهو لم يلبسهما على طهارة. يعني لابد ان يتوضأ وضوءا كاملا ويلبس جواويبه ثم بعد ذلك اذا احدث يمسح ثم بعد ذلك اذا احدث وتوضأ يشرع له ان يمسح على جوابه وكذلك - 00:02:07ضَ

ايضا نفس الشيء بالنسبة للعمامة. واما بالنسبة اللفافة التي كما ذكرنا عندما يصاب الانسان بشيء ويظع لفافة على الشيء المصاب فهذا لا يشترط فيه ان فيضع هذه اللفافة على طهارة لان هذا - 00:02:27ضَ

اه فيه مشقة والشاص لا يدري متى يصاب بجرح فاذا اصيب فقد يطول ان يشد هذا الجزء المصاب فلا تمكن من التطهر الطهارة الكاملة. ففي هذا لا يشترط الطهارة وانما يشترط في الجواب وكذلك ايضا اه - 00:02:48ضَ

نائب ومدة المسح من حين يمسح مدة المسح من حين يمسح على جوابيبه. وطبعا يوما وليلة وللمسافر ثلاثة ايام بلا كما جاءت هذا في حديث علي ابن ابي طالب الذي رواه الامام مسلم في كتابه الصحيح ان المقيم يمسح يوما وليلة والمسافر يمسح ثلاثة ايام - 00:03:08ضَ

وتبدأ مدة المسح من حين يمسح. فاذا لبس الشرط جوابيبه في صلاة العصر ثم جاء ثم جاءت صلاة المغرب وتوضأ ومسح على جواربه فهنا يبدأ وقت المسح. الى اليوم الثاني من المغرب. يبدأ وقت المسح من هنا الى اليوم الثاني من المغرب - 00:03:29ضَ

ويكون قد انتهى عندما يأتي اليوم الثاني في نفس هذا الوقت وهذا بالنسبة للمقيم واما بالنسبة للمسافر فثلاثة ايام بلياليهن نعم كيفية المسح فيمسح ظاهر القدم يمسح ظاهر الجوهب ولا يمسح من الاسفل لا وانما يمسح ظاهر الجورب ويكون - 00:03:49ضَ

الجو بيمسح اكسر ظاهر الجورب وينبغي ان ينتبه لامر وهو ان بعض الناس قد يمسح على كنادره لكن عندما يأتي الى الصلاة يخلع كناد به وهذا لا يصلح اذا مسح الانسان على كنادره عليه الا يخلعهما بل يصلي فيهما. فنفس الشيء الجواب اذا مسا عليهما - 00:04:09ضَ

وخلى هذه الجوارب فهن وضوءه ينتقض هنا وضوءه ينتقض. فكذلك ايضا نفس الشيء فيما يتعلق بالكنادر فمن مشى عليهما فليصلي فيهما ولا يخلعهما. واذا خلعهما فان المسح ينتقص. وهذا اه مذهب جماهيري واهل العلم - 00:04:32ضَ

اكثر اهل العلم ذهبوا الى هذا القوم وبالنسبة للكنادر يجوز المس عليهما حتى ولو كانتا تحت الكعب حتى ولو كانتا تحت الكعب كما هو في اكثر اليوم ولا بأس بهذا واما اشتراط ان تكون هذه - 00:04:51ضَ

الكنادر او الجواويب تغطي الكعبين فهذا ليس عليه دليل واضح وفي حديث ثوبان الذي رواه ابو داوود والامام احمد ان الصحابة رضي الله عنهم مسحوا على التساخين والجواب مسوا على التساخين واللفائف عفوا مسوا على التساخين واللفائف والتساخين هي لفائف تلف على القدم من اجل تسخين القدم - 00:05:07ضَ

وهي بمثابة الخفاف والجوارب فلا بأس ان يمسح الانسان على كنادره وان لم تكن تغطي الكعبين. هذا بعض ما يتعلق بهذه المسألة هذه - 00:05:30ضَ