أحكام الوضوء والغسل والتيمم - فتاوى الشيخ صالح الفوزان
التفريغ
فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز المسح على الشراب المخرق؟ لا. الذي يبدو من الرجل شيء من خلاله او او في شقوق. لا يجوز المسح عليه لا يجوز المسح عليه لانه اذا ظهر شيء من الرجل وجب غسله. وانما تمسح الرجل يمسح الحايل اذا - 00:00:00ضَ
الرجل فاذا ظهر منها شيء فالذي ظهر يجب غسله. نعم - 00:00:25ضَ