التفريغ
هذا السؤال يا شيخ يقول ما حكم المسألة النعلين؟ وهل صح الحديث في فيها؟ بالنسبة المسح على النعلين طبعا ان كان ان ان كان هذين النعلين المعروفتين فلا شك ان المسألة النعلين لا يجوز - 00:00:00ضَ
لان لابد ان يكون هذا عليه يغطي القدم ويغطي الكعبين هذا هو الاصل فاذا كان ان المقصود بها النعال المعروفة فهذه من اللواد يعني ما يجوز المسح عليها وجاء في ذلك حديث في السنن جاء من حديث اوس ابن ابي اوس الثقفي او نحو ذلك - 00:00:20ضَ
وهذا فيش هذا فيش والاحاديث الصحيحة معروفة هي في المسألة الخفين او التساخين نعم وهي فاللفائف التي تلف على قدم وتساخن القدم؟ نعم. فوجئ طبعا جواب لكن فيه بعض المسألة الجواب لكن - 00:00:40ضَ
عن الصحابة جاء في حديث ثوبان انا مسحنا على الاصابع والتساخين والتساخين هي اللفائف نعم اما النعلين لا نذهب الى جواز ذلك. وجاء في حديث علي ان المسألة على نعليه. ثم خلعهم وصلى. هذا المسح قد - 00:01:00ضَ
قم بمعنى الوضوء لان آآ هذي لغة عربية صحيحة يقال مسح يعني غسل. فيطلق على الغسل المسح الى الان هناك من يستعمل يقال تمسح يعني توضأت وهذه لغة عربية صحيحة. فيعمل ما جاء عليه على هذا حتى يأتي دليل - 00:01:20ضَ
روح بين نعم - 00:01:40ضَ