فقه الأسرة - فتاوى الشيخ صالح الفوزان
التفريغ
هل يجوز تأجيل الصداق ودفعه على اقساط مؤجلة نعم الصداق يجوز ان يدفع مرة واحدة ويجوز ان يدفع على اقصى قاط او على قسطين او يكون منه مقدم ومنه مؤخر لا لا بأس بذلك. نعم. لكن لابد من ادائه - 00:00:00ضَ
لابد من ادائه واتوا النساء صدقاتهن نحلة لابد من اداء الا اذا سمحت فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. اذا سمحت فلا بأس. نعم - 00:00:23ضَ