احسن الله اليكم شيخ السائل يقول اه ما حكم تغطية الوجه يقصد وجه المرأة؟ وهل هذا متفق عليه عند الائمة الاربعة مساء تغطية الوجه للماء تغطية الوجه للمرأة الصحيح الذي عليه عامة اهل العلم وقد نقل فيه الاتفاق - 00:00:00
بين الائمة والذي عليه المتقدمون من الائمة ان تغطية الوجه واجب وان المرء لا يجوز لها ان تكشف وجهها واجمع اهل العلم على ان المرء حتى الذين يخالفون في هذه المسألة اجمعوا على ان المرأة اذا كانت فتنة - 00:00:17
وان محل الانظار تفتن الناس ان تغطية وجهها واجب وانها لا يجوز لها ان تبدي شيئا من محاسنها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المرأة عورة المرأة عورة. فاذا خرجت استشرفها الشيطان - 00:00:37
والنبي صلى الله عليه وسلم امر ان يأمر نساءه ان يضربن بخمرهن على جيوبهن والا يبدين زينتهن والا يبدين زينتهن فالمرأة مأمورة ان تستر جميع جسدها عن الاجانب والزينة زينتان زينة ظاهرة وزينة باطنة - 00:00:52
اما الزينة الباطنة فلا يراها الا الزوج واما الزينة الظاهرة فهي التي يراها محارمها واهل بيتها. اما غير اهل البيت فلا يجوز لهم ان ينظروا الا ما ظهر من ثيابها الا الى ما ظهر من ثيابها. اما - 00:01:09
اما وجهها وكفيها وقدميها فكل هذا عليها محرم ابداءه للاجانب والنبي صلى الله عليه وسلم امر الخاطب ان ينظر الى الى وجه المرأة ولو كان وجهها مكشوفا دائما لما احتاج ان يذهب وينظر اليها فقد رآها قبل ذلك. وقد اخرج ان في اعين الانصار شيئا فقال اذهب فانظر اليها اذهب - 00:01:26
فانظر اليها ينظر الى وجهها مما يدل على على ان المرأة تستر وجهها ويجوز كشفه عند الخطبة وعند النظرة الشرعية. كذلك عندما اذن الله للقواعد ان يظعن ثياب فهن افاد ان غير القاعد انها تلزم بتغطية جميع جسدها. فالقاعدة التي هي التي رخص لها ان تضع - 00:01:49
ثيابها وعائشة رضي الله تعالى عنها واسماء واصحاب وصحابيات النبي صلى الله عليه وسلم كن اذا جاورنا الرجال وهن محرمات يسترنا ويغطينا وجوههن رضي الله تعالى عنهم. فهذا هو الذي عليه عامة اهل العلم وقد نقل فيه الاتفاق بين الائمة ان المرأة - 00:02:13
يجب عليها ان تستر وجهها. وما جاء عن الفقهاء ان المرأة كلها عورة الا وجهها وكفيها. فهذا في مسألة عورة الصلاة عورة الصلاة عورة الصلاة. وهذا الذي يذكره الفقهاء يذكرون مسألة الوجه والكفين في باب الفقه عند الصلاة. ما الذي يجب على المرأة ان تستره - 00:02:33
في صلاتها وما يجوز له آآ وما يجوز لها ان تكشفه. فمنهم من يرى انها تكشف الوجه والكفين. منهم من يرى انها تكشف الوجه والكفين وبطون الاقدام منهم من يرى انها تكشف الكف الوجه فقط ومنهم من يرى - 00:02:50
انها انها تكشف الوجه فقط وتغطي بقية جسدها. واما خارج الصلاة فالمرأة كلها عورة حتى ان ظفرها لا يجوز لها ان تبديه. فعلى المرأة ان تتقي الله سبحانه وتعالى وان تحفظ نفسها وان تحفظ عورتها من ان يراها الرجال. وكما قالت - 00:03:05
فاطمة خير المرأة الا ترى الرجال وان لا يراها الرجال والله اعلم - 00:03:25
التفريغ
احسن الله اليكم شيخ السائل يقول اه ما حكم تغطية الوجه يقصد وجه المرأة؟ وهل هذا متفق عليه عند الائمة الاربعة مساء تغطية الوجه للماء تغطية الوجه للمرأة الصحيح الذي عليه عامة اهل العلم وقد نقل فيه الاتفاق - 00:00:00
بين الائمة والذي عليه المتقدمون من الائمة ان تغطية الوجه واجب وان المرء لا يجوز لها ان تكشف وجهها واجمع اهل العلم على ان المرء حتى الذين يخالفون في هذه المسألة اجمعوا على ان المرأة اذا كانت فتنة - 00:00:17
وان محل الانظار تفتن الناس ان تغطية وجهها واجب وانها لا يجوز لها ان تبدي شيئا من محاسنها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المرأة عورة المرأة عورة. فاذا خرجت استشرفها الشيطان - 00:00:37
والنبي صلى الله عليه وسلم امر ان يأمر نساءه ان يضربن بخمرهن على جيوبهن والا يبدين زينتهن والا يبدين زينتهن فالمرأة مأمورة ان تستر جميع جسدها عن الاجانب والزينة زينتان زينة ظاهرة وزينة باطنة - 00:00:52
اما الزينة الباطنة فلا يراها الا الزوج واما الزينة الظاهرة فهي التي يراها محارمها واهل بيتها. اما غير اهل البيت فلا يجوز لهم ان ينظروا الا ما ظهر من ثيابها الا الى ما ظهر من ثيابها. اما - 00:01:09
اما وجهها وكفيها وقدميها فكل هذا عليها محرم ابداءه للاجانب والنبي صلى الله عليه وسلم امر الخاطب ان ينظر الى الى وجه المرأة ولو كان وجهها مكشوفا دائما لما احتاج ان يذهب وينظر اليها فقد رآها قبل ذلك. وقد اخرج ان في اعين الانصار شيئا فقال اذهب فانظر اليها اذهب - 00:01:26
فانظر اليها ينظر الى وجهها مما يدل على على ان المرأة تستر وجهها ويجوز كشفه عند الخطبة وعند النظرة الشرعية. كذلك عندما اذن الله للقواعد ان يظعن ثياب فهن افاد ان غير القاعد انها تلزم بتغطية جميع جسدها. فالقاعدة التي هي التي رخص لها ان تضع - 00:01:49
ثيابها وعائشة رضي الله تعالى عنها واسماء واصحاب وصحابيات النبي صلى الله عليه وسلم كن اذا جاورنا الرجال وهن محرمات يسترنا ويغطينا وجوههن رضي الله تعالى عنهم. فهذا هو الذي عليه عامة اهل العلم وقد نقل فيه الاتفاق بين الائمة ان المرأة - 00:02:13
يجب عليها ان تستر وجهها. وما جاء عن الفقهاء ان المرأة كلها عورة الا وجهها وكفيها. فهذا في مسألة عورة الصلاة عورة الصلاة عورة الصلاة. وهذا الذي يذكره الفقهاء يذكرون مسألة الوجه والكفين في باب الفقه عند الصلاة. ما الذي يجب على المرأة ان تستره - 00:02:33
في صلاتها وما يجوز له آآ وما يجوز لها ان تكشفه. فمنهم من يرى انها تكشف الوجه والكفين. منهم من يرى انها تكشف الوجه والكفين وبطون الاقدام منهم من يرى انها تكشف الكف الوجه فقط ومنهم من يرى - 00:02:50
انها انها تكشف الوجه فقط وتغطي بقية جسدها. واما خارج الصلاة فالمرأة كلها عورة حتى ان ظفرها لا يجوز لها ان تبديه. فعلى المرأة ان تتقي الله سبحانه وتعالى وان تحفظ نفسها وان تحفظ عورتها من ان يراها الرجال. وكما قالت - 00:03:05
فاطمة خير المرأة الا ترى الرجال وان لا يراها الرجال والله اعلم - 00:03:25