الطلاق والظهار والعدة - الشيخ عبد الله الغديان - مشروع كبار العلماء
ما حكم زوج يحلف على زوجته بالطلاق إذا أخذت مال من جيبه وأرسلت أولادها ليأخذوا..الشيخ عبدالله الغديان
التفريغ
حكم زوج يحلف على زوجته باليمين والطلاق بالثلاثة الا تأخذ اي درهم من جيبه ما الحكم اذا قالت لابنائها ان يأخذوا هم من جيب ابيهم ويعطوا الاموال لها. علما بانها لا تعمل. وهو لا يعطي المصروف البيت دائما. فاذا اخذت - 00:00:00ضَ
يقع الطلاق الجواب من قواعد الشريعة ان النائب له حكم المنوب عنه بمعنى انه يتصرف عن من انابه فتكون تصرفات النائب كتصرفاتي منيبه وعملوا هذه المرأة هو فرع من فروعي - 00:00:15ضَ
هذه القاعدة وهي عملت ذلك احتيالا لان غرض الزوج هو انها لا تملك النقود من جيبه وهي لم تملك النقود بمباشرتها ولكنها ملكة النقود بوسيلة هي التي وضعتها وبناء على ذلك - 00:01:06ضَ
فانه يرتب اه ما يعني فان فانه يترتب على اخذها على اخذ نائبها ما يترتب على اخذها هي وبالله التوفيق - 00:01:37ضَ