ما حكم قيء الرظيع الذي يتقيأ على امه بعد كل رظاع بحيث يشق عليه بحيث شق عليها تغيير ملابسها مع كل مرة بها الرضيع هذا مبني على مسألة القيء. هل هو نجس او ليس بنجس - 00:00:00ضَ

وقول جماهير اهل العلم وينهم من حكاها اجماعه؟ قول الائمة الاربعة ان القيء نجس القيء نجس لكن ليس اجماع على الصحيح بل فيه خلاف لكن ينظر هل قال احد من المتقني ذلك؟ لم يتيسر اه ينظر هل قائل ان كان نقل عن احد من السلف هذا القول؟ فهو قول قول - 00:00:16ضَ

قول قوي اه ذهب اليه بعض اهل العلم من المتأخرين الشوكاني وصديق حسن خان حسن خان القنوجي افتى به بعض اهل العلم لكن جماهير العلماء على نجاسة القيء ولهم في ذلك دليلان. دليل اول ما - 00:00:41ضَ

رواه ابو يعلى من حديث عمار ابن ياسر انه آآ رضي ان النبي عليه الصلاة والسلام قال يغسل الثوب من خمسة من البول والغائط والدم والقيء والمني لكن هذا الحديث حديث ضعيف بل هو تالف من رواية ثابت ابن حماد عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد ابن مسيب عن عمار ابن ياسر - 00:01:01ضَ

وايضا الراوي عن ثابت حماد ايضا كذلك ضعيف. فالحديث فيه ثلاث عيال اشدها اللي هو ثابت ابن حماد هذا متهم هذا متهم. فالحديث لا يصح منهم من جعله في الموضوعات - 00:01:29ضَ

لا يحتجون في هذا بلا اشكال ولا يصح ولا يجوز الاحتياج بهذا الحديث في هذا ثم ايضا اه الحديث فيه مخالف لذكر المني ايضا الادلة على اه خلافه اه ففيه نكارة من من هذه الجهة. المقصود الحديث لا يصح - 00:01:41ضَ

الدليل الثاني انه ملحقوا القيء آآ النجاسات بالدم ملحقة بالدم منهم ملحقة بالغائط. وقالوا انه استحال في الجوف اه فاذا استحال يشبه الطعام اذا استحال وتغير وخرج من الجوف آآ - 00:02:00ضَ

يعني يشبه الغائط لكن هذا القياس فيه نظر هذا القياس فيه نظر لانه غير قياس غير مطابق والمالكي يفرق بين القيء الذي يتغير فاذا خرج القيء آآ من الطفل في اول ما ارظع - 00:02:22ضَ

ولم يتغير ولم يكن عليه رائحة انما قد يكون تغير يسير لا يؤثر فقالوا انه طاهر. وان كان تغير تغير لونه تحول لونه اه وغلب على الحليب الوان اخرى. حيث طبخة المعدة فهو نجس. هذا هو قول جماهير اهل العلم - 00:02:42ضَ

والقول الثاني كما تقدم هو انه مستقذر مثل ما لكن ليس بنجس. ومن قوى هذا القول قال اصل الاعيان الطهارة والاصل في الاعيان السلامة من قوم نجاستها. والاصل براءة الذمة - 00:03:04ضَ

فلا تشغل الا بدليل بين. وقالوا ان الاطفال في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. معلوم انهم يرضعون وآآ النبي عليه الصلاة والسلام بين حكم البول ولما آآ اصابه البول امر بالرش وامر بالنظح. جاء فيه عدة اخبار عدة في الصحيحين وغيرهما - 00:03:24ضَ

لذلك ولم يذكر في القيد ربما يكون اكثر يعني خاصة او او كثير خاصة من آآ الصبي والصبي وخاصة ايضا خروج خروج اثار القيء من من فمه لان كثيرا ما يعني يخرج من فيه - 00:03:46ضَ

وربما يصيب ثدي المرأة فاذا كان نجس صعب ثديها ربما نزل على ثيابها وملابسها فهي تحمله ولا شك ان هذه معاناة ومشقة عظيمة آآ والنبي سكت عن مثل هذا وآآ ما يكثر - 00:04:05ضَ

ويعلم ان له حكم خاص ويسكت عن النبي عليه الصلاة والسلام فعون مشقة ومع السكوت عنه يدل على ان الامر واسع انه آآ ليس بنجس. ذكروا شيئا من هذه الادلة وهذه المعاني. خصوصا انهم يذكروا دليلا - 00:04:25ضَ

واضحة المسألة ولهذا القول مهارته يعني من جهة عدم نجاسته لكنه مستقذر مثل ما تستقذر سائر المستقذرات من المخاط والباق محتملة يعني يعني لم اقع على قول ان كان آآ انه روي هذا القول عن احد من السلف تنظر كتب المصنفات مصنفات ابن ابي شيبة وعبد الرزاق وغيره سعيد ابن منصور بعض المصنفة - 00:04:44ضَ

في هذا ينظر نقل شيء من هذا في هذا الباب او اعلى من السلف من الصحابة رضي الله عنهم فلا شك ان القول بهذا القول وبعدم النجاسة قول قوي واما الجزم فيحتاج الى مزيد - 00:05:17ضَ

- 00:05:36ضَ