أحكام الصيام.

ما حكم لو أخر قضاء رمضان حتى فجأه رمضان الثاني ؟

وليد السعيدان

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان قلت وما الحكم فيما لو اخر القضاء حتى فجأه رمضان الثاني ما الحكم لو اخر القضاء حتى فاجأه رمضان الثاني؟ الجواب - 00:00:00ضَ

يجب عليه ان يقضي ويجب عليه ان يتوب. فاذا هذان واجبان يجب وعليه ان يقضي ما فاته ويجب عليه ان يتوب ولكن ان كان هذا التأخير بالعذر بمعنى ان العذر استمر معه من رمضان الاول الى رمضان - 00:00:31ضَ

الثاني فهنا انما يجب عليه القضاء فقط. لانه لم يتجانف لاثم في هذا تأخير واما اذا فوت القضاء بلا عذر فيجب عليه كما ذكرت التوبة والقضاء ويجب عليه مع ذلك اخراج نصف صاع عن كل يوم اخره - 00:01:00ضَ

يجب عليه مع التوبة والقضاء ان يخرج نصف صاع من قوت البلد عن كل يوم اخره وهو مذهب جمهور اهل العلم فقد قال به الامام عطاء والامام القاسم والامام الزهري والامام مالك والاوزاعي واحمد - 00:01:30ضَ

والامام الشافعي رحم الله الجميع رحمة واسعة. بل وقبل هؤلاء افتى بهم كم؟ صحابيان جليلان ابو هريرة وابن عباس رضي الله عنهما. فصارت فصار تشجير المسألة كما يلي. اذا كان تأخير - 00:02:00ضَ

بالعذر فلا يجب عليه الا واجب واحد وهو القضاء. واذا كان تفويته بغير عذر فيجب عليه ثلاثة امور. التوبة الى الله عز وجل. والثاني القضاء والثالث ان يخرج نصف صاع عن كل يوم اخره من باب الكفارة. فان قلت ولم نصف صاع؟ فنقول - 00:02:20ضَ

لان المتقرر في القواعد ان مقدار الاطعام في الكفارة نصف صاع. كل ما كفارة فيها اطعام. اعرف ان الواجب فيها نصف صاع لكل مسلم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم او اطعموا - 00:02:50ضَ

ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. فاذا كفارة الظهار فيها ستون مسكينا ولا لا؟ فاذا يجب عليك ثلاثون صاعا لكل مسكين نصف صاع وهكذا. فاذا جميع الكفارات التي فيها اطعام - 00:03:10ضَ

فيجب عليك ان تطعم كل مسكين نصف صاع. هذه هي القاعدة في الكفارات فالاطعام في الكفارات انما يجب في نصف - 00:03:30ضَ