نور على الدرب - نواقض الوضوء - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

ما حكم مصافحة النساء من غير المحارم، كابنة العمة، وابنة العم وهل مصافحتهن تنقض الوضوء؟ صالح الفوزان

صالح الفوزان

جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. ما حكم مصافحة مصافحة النساء من غير المحارم كلمة العمة وابنة العم والخال قال وابنك الحالة وامرأة الاخ جزاكم الله خيرا. وهل مصافحتهن تنقض الوضوء؟ لا يجوز للرجل ان يصافح المرأة التي - 00:00:00ضَ

ليست من محارمه او لا تحل له. المرأة الاجنبية منه لا تحل لا يحل له مصافحتها ولا لبس شيء من بدنها لما في ذلك من الفتنة. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم صافح النساء لا في البيعة ولا في غيرها. وما مست يده صلى الله عليه وسلم ان امرأة - 00:00:20ضَ

وتحل له وانما كان يبايع النساء بالكلام من غير مصافحة الا اذا دعت الى ذلك ضرورة جاء مسألة العلاج اذا لم يوجد طبيب معالج من النساء واضطرت المرأة الى العلاج فلا بأس اذا توقف العلاج على نمس موضع الحاجة فلا - 00:00:40ضَ

للضرورة. اما ما دام يوجد طبيبات من النساء والمرأة محتاجة للعلاج فانه لا يجوز ان تعالج عند الرجال. واما نقض بمشي المرأة فهذا موضع خلاف بين اهل العلم على ثلاثة اقوال قيل انه لا ينقض مطلقا وقيل انه ينقض مطلقا وقيل - 00:01:00ضَ

انه ينقض اذا كان معه شهوة ولعل هذا هو الاقرب انه اذا كان معه شهوة فانه ينقض الوضوء لانه مضمة خروج شيء من مما ينقض الوضوء. نعم - 00:01:20ضَ