أحكام الزكاة والصدقة - فتاوى الشيخ صالح الفوزان

ما حكم من أخرج زكاته في غير المصارف الثمانية ثم علم أن هلا يجوز له ذلك؟ لمعالي الشيخ صالح الفوزان

صالح الفوزان

احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول لقد سبق لشخص انه كان يخرج الزكاة فيصرفها في بعض مصارفها وفي عمارة ساجد واقامة بعض المشاريع الخيرية. ثم علم انه لا يجوز له اخراجها في غير الثمانية الاصناف. فكيف يفعل بما قد سبق - 00:00:01ضَ

ومنه في السنوات الماضية يخرج قدر ما اخرجه في المساجد والمشاريع لانه لا يجزي عن الزكاة. فيخرج بدله. يخرج المبلغ الذي صرفه في المساجد او في المشاريع وان كان لا يعلم مقداره يقدره ويحتار. يقدره ويحتاق. لان ذمته لم تبرأ. من الزكاة - 00:00:21ضَ

اذا وضعت في غير المصارف الثمانية فانها لا تجزئ نعم - 00:00:50ضَ