مكتبة الفتاوى - ٢٨/ أحكام الصلاة #الصلاة
التفريغ
تقدم حقيقة الحديث عن هذه المسألة قبل ايام. قلنا في المسألة ان في المسألة قولين. القول الاول قول البخاري ومن تابع من الائمة ان هذا لا بأس به مطلقا. ان هذا لا بأس من سواء كانت النار ذات لهب او لم تكن النار ذات لهب. وبوب على هذا البخاري الصحيح باب من صلى قدامه - 00:00:00ضَ
تنور او نار فاراد به الله. ففرق البخاري بينما يقصد ذات النار وبالمقصد لرب العالمين. وهذا قول طائفة من الائمة يرون انه لا بأس بذلك. اقول كأنه يكره اما التحريم - 00:00:20ضَ
التحريم. القول الثاني انه يكره وهذا المشهور في مذهب الامام احمد وجماعة من العلماء. ولكن الحنابلة حين يكرهون يكرهون النار ذات اللهب الذي يكون لها لهب. اما ما ليس له لهب فالنوم ما كانوا يكرهونه. ومع ذلك نقول تتقى كلها افضل. يعني تبتعد كلها. اذا كان يعني في برد - 00:00:36ضَ
على الجوانب وتقوم بالحاجة وتوضع خلف الصفوف او تشترى الدفايات الاخرى التي تخرج حرارة بدون آآ نار وبدون لون ايضا بدون نار وبدون لون ويزول المحذور وهذا احسن وابرى للذمة وللعموم قوله صلى الله - 00:00:57ضَ
وسلم ثمن التقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك وكما قال الشاعر وان الاورع الذي يخرج من خلافهم ولو ظعيفا فاستبني - 00:01:17ضَ