مكتبة الفتاوى - أحكام الطهارة

ما رأي أبو محمد بن حزم في الاستنجاء بأقل من ثلاث حجرات | الشيخ سليمان العلوان

سليمان العلوان

قد ذهب ابو محمد ابن حزم الى انه اذا استنجى باقل من ثلاثة احجار فانه لا يجزئ عنه. ولو انقى الحجر وذهب غيره الى انه اذا انقى الحجر او الحجران واقتصر عليهما - 00:00:00ضَ

جزاه ذلك مع الاثم. وبمعنى انه اذا اقتصر على حجر او حجرين وتوضأ وصلى صحت صلاته ولكنه يأثم لماذا لم يأتي بثالث؟ وهذا اصح من قول ابي محمد ابن حزم - 00:00:20ضَ