شرح منظومة ( مفاتيح العلم )

ما شروط العرف المحكّم ..؟ | فضيلة الشيخ وليد السعيدان - حفظه الله

وليد السعيدان

فان قلت ومتى يصلح العرف لبناء الحكم الشرعي عليه؟ ما العرف المخول ان يكون حكما شرعيا؟ هل كل عرف هل كل عرف يصلح ان يبنى الحكم الشرعي عليه؟ ام ان هناك شروطا في العرف؟ ام ان هناك شروطا في الاعراف التي - 00:00:00ضَ

لتصبحوا ان تكون احكاما شرعية؟ اقول نعم. لقد اشترط العلماء رحمهم الله تعالى في الاعراف حتى تكون احكاما شرعية ويبنى عليها الشرع جمل من الشروط الشرط الاول والاهم والاعظم الا يخالف العرف دليل الشرع - 00:00:23ضَ

والمتقرر هنا ان كل عرف خالف الشرع فملغا. او فغير معتبر. فمتى ارأيت العرف او العادة التي جرت في هذه البلد تخالف شيئا من احكام الشريعة فاياك ان تحكمها في الشرع. فقولهم العادة محكمة اي العادة والعرف الذي - 00:00:42ضَ

لا يخالف لا يخالف نصا. فكل شيء خالف النص فانه ملغى وغير معتبر شرعا. وهذا من اهم شروط العرف الشرط الثاني اضطراده واستمراره اذ لا يدخل في مسمى العرف والعادة - 00:01:07ضَ

الا اذا اكتسب صفة الديمومة والاستمرار. واما ما يفعل احيانا ويترك احيانا فلا يسمى عرفا ولا عادة وما يفعل مرة او مرتين فانه لا يسمى عرفا ولا عادة. فمن شروط العرف الذي يبنى عليه الحكم ويحكم في - 00:01:27ضَ

ان يكون من طبيعته الديمومة والاستمرار. ولذلك يسمى حيظ المرأة عادة. لان من طبيعته الديمومة والاستمرار على المرأة كل كل شهر. فما تكرر تقرر انه عادة. فما تكرر تقرر انه عادة فلا يسمى الشيء عادة ولا عرفا الا اذا اكتسب صفة الديمومة والاستمرار. الثالث الشرط الثالث - 00:01:47ضَ

ان يكون العرف سابقا لا لاحقا. فالعرف الذي يبنى عليه الحكم الشرعي لابد وان يكون سابقا للواقعة التي سنردها عرف اذ كيف نرد الحكم الى عرف لم يوجد بعد. فلا بد ان يكون العرف ايش؟ سابقا لهذه - 00:02:17ضَ

في الواقعة التي سنخرجها على قاعدة العادة محكمة مثال يوضح لك هذا الشرط. وهي لو ان انسانا اشترى من انسان سلعة بستين ريالا قبل سبعين سنة ولم يقضه الا اليوم. فاياك ان تحاسبه بالستين على عرف النقد في هذا الزمان. لماذا؟ لان تلك - 00:02:41ضَ

الحالة لابد ان نحاكمها الى العرف الذي كان متقررا في زمانهم. فالستون ريالا في ذلك الزمان قد تساوي مئات الريالات في هذا الزمان. انتم معي في هذا؟ فمتى ما اردت ان تحاكم شيئا الى عرف فلابد - 00:03:10ضَ

ان يكون العرف سابقا قد تقرر وتكرر استقر في قلوب الناس انه عادة وعرف. فما استجد بعد ذلك من الاعراف فالحالات السابقة تحمل على عاداتها السابقة لا على عاداتها اللاحقة - 00:03:30ضَ

فمن شرط العرف الذي يبنى عليه الحكم ان يكون سابقا. ومن الشروط ايضا ولا ادري كم رقم عندكم الا يخالف العرف تصريحا لفظيا الا يخالف العرف صراحة لفظية او تصريحا لفظيا. فمتى ما صرح المتعاقدان - 00:03:50ضَ

بالفاظهما امرا يخالف العرف فالمعتبر الصريح للاعراف مثاله لو ان انسانا اشترى مكيفا او سيارة فانه قد جرت عادة المعارض ان يتولى نقلها هم او يتولى تركيب المكيف من من من باعه. لكن اذا اشترط صاحب المحل ان يتولى المشتري تركيبه فحين - 00:04:15ضَ

اذ لا نحاكمهم الى الاعراف لان العرف خالفه خالفه نص خالفه نص. افهمتم هذا؟ خالفه نص. فلا فلا يجوز لنا ان نعتمد عرفا اذا خالفه نص لفظي. فمتى ما اشترط الناس شروطا فيما بينهم بالفاظهم - 00:04:41ضَ

نصوصهم وكانت على خلاف اعرافهم فان المعتمد ما نصوا عليه. فاذا جرى مثلا عرف بلد ان يعلنوا نكاحهم في مكان معين ثم قال الولي للزوج زوجتك ابنتي على ان لا تعلنه في المكان المعين. الذي جرى العرف في اعلانه فيه. وانما - 00:05:01ضَ

اشترط عليك ذلك المكان الثاني فحينئذ نعمل بالعرف الجاري او بالنص الحادث؟ الجواب نعمل بالنص الحادث. فهذه شروط لابد بد من مراعاتها اذا اردت ان تبني حكما شرعيا على عرف اعيدها مختصرة حتى لا تفوتكم. الشرط - 00:05:22ضَ

الاول الا يخالف العرف نصا من كتاب الله او سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الشرط الثاني الديمومة والاستمرار والاضطراب الثالث ان يكون سابقا لا لاحقا. الشرط الرابع الا يخالفه نص من المتعاقدين - 00:05:42ضَ

او من الناس انفسهم - 00:06:04ضَ