التفريغ
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم ومن المسائل ايضا ان قلت ما مرجع الضمير في قول الله عز وجل لا يمسه الا المطهرون. فهل المقصود اللوح المحفوظ - 00:00:00ضَ
اي الكتاب المكنون المذكور سابقا؟ ام ان المقصود ام ان المقصود القرآن وسبب الخلاف انما هو خلافه في مرجع الظمير في قوله يمسه فالذين ارجعوا الضمير الى الكتاب المكنون قالوا بان المقصود بالمطهرين اي - 00:00:25ضَ
الملائكة والذين قالوا بان الضمير يرجع الى القرآن قالوا ان المطهرين يراد بهم اي من ليس بمحدث من المكلفين الانس والجن واذا رأيت الى سياق الاية وجدت ان الله ذكر القرآن والكتاب المكنون قبل هذا الظمير - 00:00:52ضَ
لكن ذكر احدهما ذكرا متقدما وذكر الاخر ذكرا متأخرا فقوله انه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه فما المذكور الاقرب الى الظمير؟ اهو القرآن ام الكتاب المكنون؟ الجواب هو الكتاب المكنون - 00:01:26ضَ
والمتقرر في قواعد الاصول ان ان الضمير يرجع الى اقرب مذكور الا اذا قامت القرينة لرجوعه للمتقدمين والمتقرر عند الاصوليين رحمهم الله تعالى والمفسرين ايضا والمحدثين ان الضمير يرجع الى اقرب مذكور - 00:01:51ضَ
الا اذا دلت القرينة على رجوعه الى ما قبله وبسبب خلافهم في مرجع الضمير اهون للمتقدم او للمتأخر اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين والاقرب وعندي ان شاء الله هو حمل مرجع الضمير على المذكورين جميعا - 00:02:12ضَ
فالكتاب المكنون لا يمس فالكتاب المكنون لا يمسه الا المطهرون اي الملائكة والقرآن العظيم ايضا لا يمسه الا المطهرون اي المتطهرون من الحدث فان قلت ولماذا رجحت حمله على المذكورة على القرآن والكتاب المكنون - 00:02:37ضَ
فنقول الجواب لان المتقرر عند العلماء ان اللفظ اذا فسر بتفسيرين لا تنافي بينهما فانه يحمل عليهما فانه يحمل عليهما وهناك قرينة تدل على ان المقصود هو الكتاب المكنون وهناك قرينة اخرى تدل على ان المقصود هو القرآن - 00:03:03ضَ
فاما قرينة الكتاب المكنون فمن وجهين الوجه الاول انتوا معي ولا رحت عنكم انا الوجه الاول هو انه اقرب المذكورين الى الظمير الوجه الثاني هو ان الله وصف من يمسه بانه - 00:03:33ضَ
مطهر ومن المعلوم ان من لا حدث عليه فانما يقال له متطهر وليس بمطهر فالمطهرون هم الذين لا يمسون شيئا من قاذورات هذه الدنيا من شهواتها وقاذوراتها ولا يعصون الله عز وجل ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون - 00:03:57ضَ
وهم الذين اكتسبوا هذه الطهارة ابتداء من الله عز وجل ولذلك من يتطهر يقال له متطهر وليس بمطهر. كما قال الله عز وجل في طهارة بني ادم ان الله يحب التوابين - 00:04:21ضَ
يحب المتطهرين. فلهاتين القرينتين قلنا بان الضمير يرجع الى الكتاب المكنون ورجحناه فان قلت وما القرينة التي تدل على رجوعه للقرآن الكريم فنقول الجواب هو السياق البعدي في قول الله عز وجل عن وصف - 00:04:38ضَ
هذا الذي لا يمسه الا المطهرون. فان الله قد وصفه بصفة بعدية في قوله تنزيل من رب العالمين والتنزيل الذي نزل من رب العالمين اهو القرآن ام الكتاب المكنون؟ القرآن - 00:05:08ضَ
فهذه قرينة تجعلنا نرجع الضمير الى القرآن. فاذا هناك قرينة تصلح لارجاع الضمير للقرآن وهناك قرينتان تصلح في ارجاع الضمير الى الكتاب المكنون والاصل هو العمل بالقرائن الظاهرة ولا يجوز لنا - 00:05:27ضَ
ان نبطل شيئا منها فمن اجل ذلك قلنا بان القول الصحيحة والرأي الراجحة المليحة هو حمل مرجع الضمير على القرآن والكتاب المكنون اذ لا تنافي بينهما وهذا ايعتبر من جملة الادلة الدالة على ان الطهارة شرط في مس - 00:05:47ضَ
المصحف والطهارة التي هي شرط في مس المصحف تنقسم الى قسمين. الى طهارة عامة وطهارة خاصة اما الطهارة العامة فالطهارة من الشرك. وهذه تكون بماذا بالاسلام فالمسلم طاهر لا ينجس - 00:06:14ضَ
كما قال صلى الله عليه وسلم لما قال ابو هريرة له اني كنت جنبا فكرهت ان اجالسك على غير طهارة فقال صلى الله عليه وسلم ان المسلم وفي رواية للمؤمن لا ينجس - 00:06:37ضَ
ولذلك وصف الله عز وجل المشركين بانهم نجسوا في قوله انما المشركون نجس. فاذا تحققت الطهارة العامة فلا تكفي لوحدها لجواز مس المصحف بل لا بد ان ينتقل الى الطهارة الخاصة وهي الطهارة من الحدثين اكبره واصغره - 00:06:55ضَ
وعلى ذلك ما في موطأ الامام ما لك مرسلا. ووصله النسائي وابن حبان من حديث عبدالله بن ابي بكر ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم الا يمس القرآن الا طاهر. وهو من الكتب الذي - 00:07:18ضَ
الامة بالقبول بما يغني عن النظر في اسناده كما قاله ابن عبد البر وغيره فان قلت او لم يختلف العلماء في قوله لا يمس القرآن الا طاهر. من من المراد بالطاهر هنا؟ اهو الطاهر بالطهارة العامة - 00:07:39ضَ
ام الطاهر بالطهارة الخاصة من يرجح اهو الطاهر بالطهارة العامة ام الطاهر بالطهارة الخاصة الجواب كلاهما لان لفظ الطاهر تصلح ان تكون للطهارة العامة وتصلح ان تكون للطهارة الخاصة فهو لفظ فسر بتفسيرين. لا تنافي بينهما. والمتقرر في قواعد - 00:07:57ضَ
الاصوليين ان اللفظ اذا فسر بتفسيرين لا تنافي بينهما يحمل عليهما ولذلك هذا من الاحاديث الدالة على ان من شرط مس المصحف ان من شرط مس المصحف الطهارتين جميعا فلا يجوز للمشرك ان يمس المصحف كما قال صلى الله كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى - 00:08:30ضَ
عن السفر بالقرآن لارض العدو مخافة ان ان تناله ايديهم وكذلك ايضا بالطهارة الخاصة ولذلك استدل الامام احمد رحمه الله تعالى بقول ابن عمر لا يمس المصحف الا على طهارة - 00:08:57ضَ
فاذا من فسر الطاهر في هذا الحديث بانه طهارة الاسلام فيعتبر تفسيره صحيحا. ومن فسره بالطهارة الخاصة اي الطهارة من الحدثين فيعتبر تفسيره صحيحا. فكلا القولين صحيح مليح فلا داعي الى الترجيح - 00:09:16ضَ
فكلا القولين صحيح مليح فلا داعي - 00:09:34ضَ