عن ابي هريرة رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة رواه مالك واهل السنن احنا عن الشرطين للبيت كما سيأتي ان شاء الله. وهذا الحديث نهى عن بيعتين حديث صحيح - 00:00:00ضَ

نهى عن بيعتين في بيعات. اختلف العلماء في معنى هذا الحديث. ما معنى؟ البيعتين قيل البيعتان هو ان تقول لصاحبك ان يقول البائع للمشتري ابيع بعشرة لا بد وخمسة عشر نسيئة الى شهر - 00:00:30ضَ

بهذا ويشترطان عن غير فصل لاحد الزمنين فيكون افتراقهما عن غرض فلا يدرى اي الشعرين او ثمنين التزم به ومن شروط البيع معرفة الثمن. فاذا لم يعرف الثمن كان البيع باق - 00:01:00ضَ

وهذا قول الاكثر او قول جمهور شراح او كثير من الشراح وعليه كثير من اهل العلم ثم نحكيه البيعتان ان يقول ابيعه مثل ما تقدم بعشرة لا وخمسة عشر مسيح لكن ليس على سبيل بمعنى - 00:01:30ضَ

لم يجد انما عرضه عرض عرظ هذا عرظا عليه ولم يجزم بالبيع في ذلك وهذا اشبه ما يكون بالمساومة اما من المشتري من يقول اشتري منه بعشرة او خمسة عشر مسيئة كأنه يمسك في حديث فاذا لم يقبل واختلط على ذلك فلا يقول والذين كارهون - 00:02:00ضَ

قالوا لان في شبه بالربا. كانه عشرة بخمسة عشر. عشرة بخمسة عشر. فاخترق عن غير وكأنه قرر عقد الربا بلسانه وان لم يحصل هذا العقد عن سلعة. فكأنه تكلم بالربا. عشرة بخمسة عشر - 00:02:30ضَ

عشرة ريالات خمسة عشر الى شهر لكن هذا ضعيف هذا والمسألة الثالثة او في هذا الحديث ان يقول بعتك هذه الشاة بجهاز او دينا لجهة او دينار او الى او بعت بهذه السيارة بسيارة او خمسين الف. وهذا قريب ما قبله - 00:03:00ضَ

لكنه ضعيف. والقول الرابع هو قول الخطاب رحمه الله هو ان تبيع السلع. سلعة الى اجل. الى اجل. بالف ريال الاجل فقال اعطني. يقول قال اشتريه منك الف وخمس مئة الى شهر الى شهرين يعني يقلب الدين الشرع - 00:03:40ضَ

وهذا محرم بالاجماع لكن ضعيف عندنا اهل العلم هذا لان هذا ربا الجاهلية واية تشمله انما النبي عليه السلام نهى عن بدعة قل والله اعلم ان يقال انه البيع نهى عن بيع بمعنى ان يقلب الدين وان يكون اما - 00:04:20ضَ

لكن هذا على اهل التباشير كما تقدم وهو كلام الخطاب رحمه الله تطور الخامس او التفسير الخامس وهو تفسير شيخ الاسلام ابن القيم قد شرح ابن القيم رحمه الله وقال ان البيعتين في البيعة هو بلع العينة. هو بيع العينة. بمعنى - 00:04:50ضَ

انك تبيع هذه السيئة بمئة الف ريال الى شيء وتشتريها منهم بثمانين. من المجتهدين. فكأنك اعطيته ثمانين الف بمائة الف الى سنة لكنه فجعل هذه السيارة بينهما كما قال ابن عباس دراهم بدراهم بينهما دراهم بدراهم بينهما سيار هذا - 00:05:20ضَ

المطرب او الذي باعه هو الذي باعه اذا باعه من الامام وان باعها من غيره فهذه مسألة وانشاء تسمى عند كثير من الوعدة الوعدة في حينما يتبايعون بها. وهي جائزة عند جمهور العلماء. جائزة لكن بشهور - 00:06:00ضَ

اليها وهذا التفسير هو الافضل هو الاقرب وهو ان انا ولهذا في رواية ابي داوود من رواية محمد ابن عمري عن ابي سلمة عن ابي هريرة رحمه الله وهو في جملة حسن - 00:06:30ضَ

الا ما تبين في هذا الخبر ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما او الربا. من باع بيعتين في بيعة. فله اوكسهما او وهذا هو معنى هذا الخبر. لانه الحقيقة بيعتان في بيعة - 00:07:00ضَ

معنى انه اشترى السيارة ثم باعها والبيعة هذه في الحقيقة داخلة بالاولى ولا معنى لكونه لا معنى لهذا لهذه البيعة بل المقصود هو دراهم ودراهم. ولهذا قال بيعتان في البيعة. ونهى عن بيعتين في بيعة. ويقال فله اوكسهما - 00:07:30ضَ

الواجب على هذا البائع الذي باعوا السيارة ان يأخذ ثمانين الف لان سيارة رجعت لا معنى للعقل ولا معنى للبيع الثاني لا معنى بل المعنى الحقيقة البدع الاول وهو انه اعطاه مئة الف. اعطاه - 00:08:00ضَ

ثمانين الف بمئة الف تكرر الامر على العقد الثاني والبيع الثاني وهو بيع السيارة بمائة الف فاما ان تأخذ الثمانين ولا تأخذ العشرين او الربا اي انه وقع للربا. وهذا - 00:08:30ضَ

في الحديث الذي بعده لان قال هذا الحديث الذي بعده في النهي عن الشرطين في وبشر ايضا هو رحمه الله بانه هو بيع العين وبيع العين من الربا من الربا والصحيح وقول اهل العلماء واذا وقع على الصلة - 00:09:00ضَ

التوافق الذي هو صريح فيه فلا يقول يحل احد لا الشافعي ولا انما الشافعي رحمه الله يعني بناء على ان ظاهر عقوق المسلمين السلامة. انه لم يقصد منها الربا. ولهذا من - 00:09:30ضَ

التي لا تدخل معينة على ما صح البعض من اهل العلم لو انك اشتريت سيارة بمئة من شخص ثم تريد العين العين اذا سميت العين او سميت العين لان فيها تلك العين وهي تلك السلعة على هذا وعلى عين السلعة او عين الدراهم التي تريدها. فلو انه ذهب لم يحصل بينهم ارتفاع - 00:09:50ضَ

ولا مواقع لا لهم الا شرطا داخليا ولا شرطا عرفيا في ان يبيع اليه لان شرط العرف هو شرط لهم المعروف عرفة تماما ولا حيلة ولا شيء فهذا اغلى سيارته وهذا بيعه - 00:10:20ضَ

البائع الاول له رغبة فيه لما رأى ولا يعلمان لكن بعد ذلك لما رأى رغبة في البني قال هذه سيارتي في الاصل وانا وانا بحاجة الى السيارة واستفاد منها تكون - 00:10:40ضَ

ذهب الى جواز ان يبيعها على صاحبها الذي باعها اول. ولا تكون من العينة. لان الاصول لانه لم يكن بينه شيء من ذلك. ولا موافقة. والمسلمون والعبرة والمباني اقول هذا سبق انه لو اعطاه بدلا على - 00:11:10ضَ

حتى يردها عليه قربا كانت من البر والاحسان. وقد يعطيه وقد يصارفه اياها اخرى تعطيني مكانها من فئة خمس مئة ثم لما حل الهدي من جنس اخر او من جنسها. حل بلا خلاف. جاز - 00:11:50ضَ

قول جماهير العلماء هو على حديث ابن عمر سيأتي ان شاء الله المقصود انه ان فرق بين ما اذا وتحريمه هو القصد والقصد هذا في عقود كثيرة الانسان يبيع من اثنين - 00:12:30ضَ

يقول احدهما ضيعا حراما بلا خلاف ومن الاخر بيع حلال بلا خلاف لو باع العنب ممن يأكله او لا يعلم حاله ولو دعا عنبا ممن يعلم انه يتخذ خمرا او شاء اذا شرب - 00:13:00ضَ

عليه هذا حرام واذا باعه ولم يشاركه لكن يعلم ذلك حرب ايضا مع انه لم يكن بهذا الا مجرد النية والزكاوات والصيام نعم واسع باب النية ليست خاصة في هذا الباب. كما قال الشافعي رحمه الله تدخل فيه سبعين بابا - 00:13:20ضَ

ما يجري من الموافقة على هذا البيع واظهار انه بني الوزيرة لكنه يا الشافعي مع تحريره مطلقا - 00:13:50ضَ