فتاوى الفقه

ما مقدار عدة الحامل المتوفى عنها زوجها؟ 27/10/1431 هـ (عبدالرحمن البراك)

عبدالرحمن البراك

تقول عدة الحامل المتوفى عنها زوجها اربعة اربعة اشهر الحامل بوضع الحمل عدة المتوفى عنها وضع الحمل قال او كسر لو ولدت الحامل بعد وفاة زوجها بساعة خرجت من العدة - 00:00:00ضَ

واذا كانت قال بها الحمل فعدتها حتى تظع ولو بعدها سنة نعم - 00:00:20ضَ