الزكاة والصدقات - الشيخ عبد الله الغديان - مشروع كبار العلماء
التفريغ
نصاب زكاة الحلي لو تكرمت. اه الجواب الحلي قد يكون من الذهب وقد يكون من الفضة. وقد يكون من غيرهما من ونحو ذلك. فاما اذا كان من الذهب او الفضة فان الزكاة واجبة فيه اذا بلغ نصابا بنفسه او بضمه الى - 00:00:00ضَ
ما تجب فيه الزكاة مما عندها من ذهب او فضة او قيمة عروض تجارة. واذا كان الحلي من الماس ونحو ذلك فان الزكاة لا تجب فيه الا اذا اذا عرضته للبيع اذا كانت تبيع وتشتري الحلي فان هذا يكون من عروض التجارة - 00:00:20ضَ
بالنسبة زكاة الحلي اذا كان من الذهب او من الفضة فان كان من الذهب نصابه عشرون مثقالا ومقدارها اربعة وتسعون غرام تقريبا هذا هو نصاب الذهب. واما نصاب الفضة فمئتا درهم. فاذا بلغ وزن الذهب عشرين مثقالا او بلغت الفضة - 00:00:40ضَ
مئتي درهم او كانت او كان كل منهما اقل من ذلك فانها تضمه الى ما عندها من ذهب او فضة او قيمة عروض تجارة وتزكيه. والواجب من الزكاة هو ربع العشر. يعني كل الف ريال مثلا يجب فيه خمسة وعشرون - 00:01:00ضَ
ريالا وهكذا وبالله التوفيق - 00:01:20ضَ