هذا السؤال عن بلدان الزكاة. الزكاة ان كانت من الذهب فهي عشرون مثقال. وان كانت من الفضة فهي مئتا درهم. ولصاد الذهب متفق عليه الصالحين وانه مائة قال عليه الصلاة والسلام اذا كان فيها ليس فيها شيء. ليس - 00:00:05ضَ

صدقة نصاب الذهب عند جماهير العلماء الحسن وقال انه اربعون مثقالا. والصواب انه عشرون مثقالا. قال الجمهور ان النصاب بالدراهم هذي وكذلك علوم التجارة يقدر باحبهما للفقراء. قدروا باحبهم لان اليوم الناس لا يتعاملون - 00:00:35ضَ

يتعاملون بهذه العملات. عملة البلد الذي هو وما اشبه ذلك. اذا كان عند الانسان فاننا ننظر هذا هل يبلغ اقل النصابين؟ هذا هو الامر والقول والاكثر. وذهب بعض اهل العلم الى - 00:01:05ضَ

انه يقدر بنصاب الذهب. قال نصاب الذهب ثابت غير مضطرب. وبخلاف نصاب الفرضة نصاب الفضة قيمته نازلة جدا واذا اوجبنا زكاة نصاب الفضة فانها تجد على كثير من الناس واذا قلنا انه في نصاب الذهب فانهم ليكونوا قيمته اربع لانه عشرون مثقال وعشرون مثقال - 00:01:35ضَ

خمسة وثمانون اغراق خمسة وثمانون اغراق هذا بالغرامات من الجنيه الخاص من الذهب الخالص ذو اربعة وعشرين قيراط اما ما كان من بلد واحد واذا كان واحدا وعشرين قيراطا او ثمانية عشر قيراط او هذا فيه خلاف. يخرج هذا القدر - 00:02:05ضَ

او يخرج الخالص لكن من حيث الجملة مثل ما تقدم ان الواجب هو اخراج الزكاة باقل صعبين او باحبهما. ومعلوم ان الغالب ان نصاب البطة هو الاحق. وذلك نصاب الفضة مئة درهم مئتا درهم ومئة - 00:02:25ضَ

تعادل خمس مئة وخمسة وتسعين غرام وخمس مئة وخمسة وتسعين غرام خمسة اي نعم خمس مئة وخمسة وتسعين على هذا اذا كان عند الانسان هذا القدر تسأل عن سعر الفضة عن سعر الفضة. فما بلغ مثلا في سعر الغرام القطة مثلا - 00:02:45ضَ

خمسة ريالات تضرب خمس مئة وخمسة وتسعين في خمسة فالحاصل هو الايصال اذا كان مثلا خمس مئة وخمسة وتسعين واللي عنده خمس مئة وخمسة وتسعين ريال من السعودية وكذلك بقدرها - 00:03:15ضَ

بالعملات الاخرى كل بلد بعملته كل بلد بعملته وهذا هو الاحر وهو وعلى هذا اذا كان عند الانسان الف درى عليها الحول فانه يزكي على حساب ان الغرام بريال مثلا او ريال ونص مثلا نحو ذلك فانه - 00:03:35ضَ

وهذا فيه مصلحة. فيه مصلحة. لان اخراج الزكاة من هذه الاموال في نص الحديث والانسان قد يكون عنده نصاب زكاة فتجب عليه الزكاة ويكون فقير ايضا ما يضر تأخذ من الزكاة نعطي الزكاة وهو غني في باب دفعها فقير بباب اخذه هذا لا مانع منه لا يضر والغنى والفقر يختلف - 00:03:55ضَ

الانسان يخرج زكاة الفطر اذا كان عنده زيادة عن قوت يومه وليلته ومع ذلك وصف الفقر لا ينسرق عنه وهو واذا كان لا يجد الا مثل هذا القوت يخرج زكاة الفطر في مجال حاجته ومع ذلك يعطى من الزكاة كذلك ايضا - 00:04:25ضَ

اذا كان عنده مال جرى عليه الحول بهذا القدر فيخرج للزكاة وهي قدر يسير قدر اثنان ونصف في المئة الالف فيه خمسة وعشرون ريال وهذا هو الاظهر لاننا تيقنا وجود النصاب تيقنا وجود النصاب - 00:04:45ضَ

النصاب هذا مجمع عليه فكانت الزكاة واجبة عليه وهذا هو الاظهر - 00:05:05ضَ