الحدود والجنايات - فتاوى الشيخ صالح الفوزان
التفريغ
هل يفهم من ورود الاحاديث في مقدار النصاب؟ الموجب لحد السرقة. مرة ثلاثة دراهم. وفي الحديث وفي حديث اخر ربع دينار ان ثلاثة دراهم تساوي ربع دينار؟ قيل هذا نعم. قيل الاصل - 00:00:00ضَ
ربع الدينار والدراهم هذه تقويم لربع الدينار وكان ربع الدينار انذاك ثلاثة دراهم وقيل العكس الاصل الفضة الاصل الفظة وهي ثلاثة دراهم لان النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم - 00:00:15ضَ
والخلاف في هذا امره سهل النصاب اما في ربع دينار او ثلاثة دراهم يخير بين الامرين نعم - 00:00:36ضَ