فقه الأسرة - فتاوى الشيخ صالح الفوزان
التفريغ
تقول السائلة امرأة ارضعت طفلا اكثر من خمس رضعات بقصد ان يكون محرما لها ولبناتها. فما الحكم في ذلك الرضاع فيه حولين. نعم. اذا ارظعته في الحولين خمس رضعات فاكثر يعني خمس مصات - 00:00:00ضَ
يمص الثدي ويخرج له لبن ثم يتركه ثم يعود اليه ويمصه ثانية الى ان يكمل خمسة سواء في مجلس واحد او في مجالس تكاملت خمس رضعات في الحولين صار الرضيع ابنا لها واخا لاولادها اخا لاولادها ومحارمها يكونون محارم له لهذا الطفل - 00:00:19ضَ
وهو يكون محرما لها ولبناتها ولبنات اولادها لقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب - 00:00:45ضَ