جمع مسائل زاد المستقنع وزوائده من شرح الروض

ما يشترط في الشيء الذي يستجمر به (الطهارة - باب الاستنجاء ) م19

عبدالمحسن الزامل

المسألة التاسعة عشرة يشترط في المستجمر ان يكون طاهرا. منقيا غير عظم وروث. وطعام ومحترم ومتصل هذه مسائل لكن يجمعها معنى واحد وهي شروط المستجمر بان يكون طاهرا. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث ابن - 00:00:06ضَ

هذا ريكس وهذا هذي ريكس كما قال هذا ريكس عند البخاري هذا ريكس عند احمد ائتني بغيرها وقال عليه الصلاة والسلام والعظام والا تستنجوا بعظم ولا بعر والنهي عن استجابة الروث - 00:00:26ضَ

اما لنجاسته او لطهارته لكونه زاد آآ دواب اخواننا من الجن. وكذلك ايضا قال عليه في حديث ابي هريرة عند الدراقط لا تستوج بالروث والعظام فانهما لا يطهران. فدل على اشتراط الطهارة في فيما - 00:00:43ضَ

يستنجاب به ثم ايضا من جهة المعنى المقصود من الة ازالة النجاسة بالاحجار وغيرها هو تطهير فان كان المزيل نجسا فانه يزيد النجاسة بالله. يزيدها. لا ينقصه من جهة المعنى النجاسة هذه ازالتها بالشيء النجس - 00:01:03ضَ

ان جات من الشيء النجس لا يحصل المقصود. ربما احيانا لو تعذر مثلا وجود شيء ما فكانت هذه الاية النجسة يابسة وامكن ان يخفف بها النجاسة قد يتخيل جوائز لا تيها بذلك او تخفيف النجاسة في مثل هذه - 00:01:30ضَ

الحق منقيا. المنقي في باب الاستجمار بالاحجار وغيرها. هو ان يزول الاثر ان تزول العين ويبقى اثر لا يزيله الا الماء. لا يزيله الا الماء. والمنقي يؤخذ من قوله انه - 00:01:50ضَ

عظم بالعظم والعظم للزوجته لا يحصل به المقصود لا يحصل به المقصود. ولهذا قال غير عظم ثم ايضا هو مأخوذ من الامر بزات النجاسة. لانه اذا كان اه غير منق لا - 00:02:10ضَ

المقصود مثل ما تقدم في ان يكون من شرطه من شرطه يكون طاهرا. غير عظم هذا في حديث جابر وغيره. ولان العظم اما ان يعني العظم اه لا يزيل للزوجته وملاسته. ولهذا لو كان زجاج نحو ذلك - 00:02:30ضَ

مما لا يحصل بالمقصود فانه لا لا يستنجى به. وروث تقدم في الاخبار والروث كما تقدم ان يكون طاهرا نجسا ان كان طاهرا لا يجوز وان كان نجسا فالنجاسة لا تزيد النجاسة الا زيادة. وطعام. والطعام هل يشمل طعام من الجن والانس - 00:02:50ضَ

لان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن استنجاب الروث قال فان النبي صلى الله عليه وسلم دعا للجن انه في الروثة اه تكون كلوا طعاما لدوابهم. والعظام يجدونه اوفر ما يكون لحما - 00:03:10ضَ

فهو خشية تنجيسيه لانه آآ آآ طعام الدواب واذا كان هذا في في طعام الدوام فغيره من طعام دوام الانس وكذلك ايضا طعام الادميين من باب اولى كرم يعني من الكتب وغيره هذا امر واضح. هذا امر واضح انه لا يجوز. خاصة اذا كانت الكتب كتب مشتملة على آآ يعني الذكر - 00:03:27ضَ

ليك هادا امر محرم ولا يجوز. ومتصل بحيوان. يعني من جلده او شعره او ذنبه. هكذا ذكروه ما ذكروه وان كان مثلا هو اذا كان شيئا منفصلا يعني يأخذ النجاسة يزيلها - 00:03:57ضَ

لكنهم قالوا ومتصل لان اه هذا هو حيوان محترم فلا يزيله به. وايضا سيأتي في حديث ونهى عن ازالته بالجلد والحديث ظعيف - 00:04:17ضَ