الاخت هدى من السودان سألت عن الحنفي بالطلاق وتعليقه يا شيخ وهي ذكرت صورة قالت اذا قال زوج لزوجته ان ذهبت ان فعلت الى اخره فانت طارق تقول هل يقع هنا الطلاق؟ يا اخي موضوع الطلاق آآ الحقيقة يتهاون به كثير - 00:00:00
صحيح. وقد يعدونه بالكلام الذي لا اثر له ولا عاقبة له فتجده يذكر الطلاق قائما وقاعدا وعلى جنب في سرور وغضب وفي آآ آآ شدة ورخاء وهذا بالتأكيد انه خروج - 00:00:20
عما يجب على المؤمن ان يراعيه وان يعتني به في امر الطلاق طلاق شريعة محكمة وليست اهواء متحكمة ولا نزوات آآ غاربة ولا انفعالات آآ آآ اه غير راشدة بل اه هو شريعة محكمة يجب ان يراعي فيه حق الله تعالى. فلا يطلق الا على نحو ما امر الله تعالى به ورسوله. ابتداء - 00:00:40
ان ينبغي له ان يتفادى الطلاق ما امكن فالطلاق وابغض الحلال عند الله. آآ لكن اذا اقتضت ذلك مصلحة ودعت الى ذلك آآ وكان الخير في الطلاق فعند ذلك ينبغي ان يراعي شريعة الله في الطلاق فليس الطلاق كلمات تلقى على عواهلها - 00:01:05
بل ينبغي ان لا يطلق الا طلقة واحدة يطلق طلقة واحدة واحدة ليس اكثر من طلقة المطلق طلقة واحدة فاذا اراد الرجل ان يطلق زوجته فليقل انت طالق او زوجتي طالق - 00:01:25
لا يأتي بانت طالق ثم طالق ثم طالق ويمشي وهو يطلقها على هذا النحو الذي يشعر بالاستهتار وقد يقول والله انا غضبان يا اخي غضبان يجب انت تراعي الله عز وجل وتقول كلمة الحق في الغضب وفي الرضا ينبغي ان تعلم ان الطلاق المكرر على هذا النحو طلاق محرم - 00:01:39
فلا يجوز ان يطلق اكثر من واحد في مجلسه في مجلس واحد وفي آآ عدة واحدة بمعنى انه اذا طلق فالمرأة تعتد فلا يجوز ان يتبعها بطلقا اخى الله تعالى يقول الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان - 00:01:59
الامر الثاني الذي ينبغي ان يراعى هو في وقت الطلاق الله تعالى يقول يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن اي في قبل عدتهن في وقت في وقت يستقبلنا فيه عدتهن على وجه بين واضح. فلا يجوز ان يطلق في الحيض ولا يجوز ان في الحيض والمرأة عليها. نعم. الدم - 00:02:15
الدورة المعتاد الحيض ولا يجوز له ان يطلق ايضا في طهر حصل فيه الجماع. فاذا طهرت المرأة وجامعها زوجها فانه لا يجوز له ان طلقها وطلاقه محرم انما يجب عليه ان يطلقها وهي طاهر غير حائض في طهر لم يقع فيه جماع - 00:02:35
فاذا كان الرجل اراد ان يطلق امرأته وهي حائض ينتظر حتى ينتهي حيضها ثم ثم يطلقها قبل ان يجامعها. نعم. اذا كان قد معها فينتظر حتى تحيظ ثم تطهر ثم يطلقها وهي طاهر من غير جماح يحقق ما امر الله تعالى به ويتجنب الطلاق البدعي - 00:02:55
المحرم الذي يأثم به صاحبه. آآ ما يأتي من تهديد بالطلاق كما يفعله بعض الناس. انت طالق ان فعلت انت طالق تركتي انت طالق ان قمت انت طالق قعدت انت طالق اعطيتي انت طالق او قد لا يكون موجها للمرأة قد يوجهه الى صاحبه او - 00:03:15
علي الطلاق ان تأخذ علي الطلاق ان تفعل علي الطلاق ان تتعشى عندي علي الطلاق اني هذا كله من الزور قول الباطل الذي يجب منه ولا يجوز ذكره الا اذا كان يريد تعليق الطلاق حقيقة على فعل فهذا يجوز لكن ان يقوله على وجه الحث والمنع والترغيب والترهيب - 00:03:35
والتصديق والتكذيب فهذا لا يجوز وهو من القول الباطل وجمهور العلماء من الائمة الاربعة نعم من آآ اصحاب المذاهب الشهيرة آآ مذهب ابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد على انه اذا قال الانسان هذا الكلام فان امرأته تطلق اذا خالفت آآ اذا خالف ما حلف عليه اذا - 00:03:55
حدث فيما آآ ذكر الطلاق في شأنه آآ فيجب على المؤمن ان يراعي حدود الله عز وجل وان يجتنب مثل هذه الامور الله الهداية والتوفيق لسديد القول امين احسن الله اليكم يا شيخ - 00:04:15
التفريغ
الاخت هدى من السودان سألت عن الحنفي بالطلاق وتعليقه يا شيخ وهي ذكرت صورة قالت اذا قال زوج لزوجته ان ذهبت ان فعلت الى اخره فانت طارق تقول هل يقع هنا الطلاق؟ يا اخي موضوع الطلاق آآ الحقيقة يتهاون به كثير - 00:00:00
صحيح. وقد يعدونه بالكلام الذي لا اثر له ولا عاقبة له فتجده يذكر الطلاق قائما وقاعدا وعلى جنب في سرور وغضب وفي آآ آآ شدة ورخاء وهذا بالتأكيد انه خروج - 00:00:20
عما يجب على المؤمن ان يراعيه وان يعتني به في امر الطلاق طلاق شريعة محكمة وليست اهواء متحكمة ولا نزوات آآ غاربة ولا انفعالات آآ آآ اه غير راشدة بل اه هو شريعة محكمة يجب ان يراعي فيه حق الله تعالى. فلا يطلق الا على نحو ما امر الله تعالى به ورسوله. ابتداء - 00:00:40
ان ينبغي له ان يتفادى الطلاق ما امكن فالطلاق وابغض الحلال عند الله. آآ لكن اذا اقتضت ذلك مصلحة ودعت الى ذلك آآ وكان الخير في الطلاق فعند ذلك ينبغي ان يراعي شريعة الله في الطلاق فليس الطلاق كلمات تلقى على عواهلها - 00:01:05
بل ينبغي ان لا يطلق الا طلقة واحدة يطلق طلقة واحدة واحدة ليس اكثر من طلقة المطلق طلقة واحدة فاذا اراد الرجل ان يطلق زوجته فليقل انت طالق او زوجتي طالق - 00:01:25
لا يأتي بانت طالق ثم طالق ثم طالق ويمشي وهو يطلقها على هذا النحو الذي يشعر بالاستهتار وقد يقول والله انا غضبان يا اخي غضبان يجب انت تراعي الله عز وجل وتقول كلمة الحق في الغضب وفي الرضا ينبغي ان تعلم ان الطلاق المكرر على هذا النحو طلاق محرم - 00:01:39
فلا يجوز ان يطلق اكثر من واحد في مجلسه في مجلس واحد وفي آآ عدة واحدة بمعنى انه اذا طلق فالمرأة تعتد فلا يجوز ان يتبعها بطلقا اخى الله تعالى يقول الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان - 00:01:59
الامر الثاني الذي ينبغي ان يراعى هو في وقت الطلاق الله تعالى يقول يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن اي في قبل عدتهن في وقت في وقت يستقبلنا فيه عدتهن على وجه بين واضح. فلا يجوز ان يطلق في الحيض ولا يجوز ان في الحيض والمرأة عليها. نعم. الدم - 00:02:15
الدورة المعتاد الحيض ولا يجوز له ان يطلق ايضا في طهر حصل فيه الجماع. فاذا طهرت المرأة وجامعها زوجها فانه لا يجوز له ان طلقها وطلاقه محرم انما يجب عليه ان يطلقها وهي طاهر غير حائض في طهر لم يقع فيه جماع - 00:02:35
فاذا كان الرجل اراد ان يطلق امرأته وهي حائض ينتظر حتى ينتهي حيضها ثم ثم يطلقها قبل ان يجامعها. نعم. اذا كان قد معها فينتظر حتى تحيظ ثم تطهر ثم يطلقها وهي طاهر من غير جماح يحقق ما امر الله تعالى به ويتجنب الطلاق البدعي - 00:02:55
المحرم الذي يأثم به صاحبه. آآ ما يأتي من تهديد بالطلاق كما يفعله بعض الناس. انت طالق ان فعلت انت طالق تركتي انت طالق ان قمت انت طالق قعدت انت طالق اعطيتي انت طالق او قد لا يكون موجها للمرأة قد يوجهه الى صاحبه او - 00:03:15
علي الطلاق ان تأخذ علي الطلاق ان تفعل علي الطلاق ان تتعشى عندي علي الطلاق اني هذا كله من الزور قول الباطل الذي يجب منه ولا يجوز ذكره الا اذا كان يريد تعليق الطلاق حقيقة على فعل فهذا يجوز لكن ان يقوله على وجه الحث والمنع والترغيب والترهيب - 00:03:35
والتصديق والتكذيب فهذا لا يجوز وهو من القول الباطل وجمهور العلماء من الائمة الاربعة نعم من آآ اصحاب المذاهب الشهيرة آآ مذهب ابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد على انه اذا قال الانسان هذا الكلام فان امرأته تطلق اذا خالفت آآ اذا خالف ما حلف عليه اذا - 00:03:55
حدث فيما آآ ذكر الطلاق في شأنه آآ فيجب على المؤمن ان يراعي حدود الله عز وجل وان يجتنب مثل هذه الامور الله الهداية والتوفيق لسديد القول امين احسن الله اليكم يا شيخ - 00:04:15