شرح متن أبي شجاع للشيخ مصطفى العدوي - مجمع الهدى والنور - منية سمنود
متن أبي شجاع باب في الفرائض والوصايا والمواريث ( 3 ) للشيخ مصطفى العدوي تاريخ 12 12 2018
التفريغ
وقد تقدم شيء شيء من شرح ايات المواريث ايات المواريس مركزة في كتاب الله في سورة النساء ليس لها موطن في الكتاب العزيز الا ذلك ايات في صدر سورة النساء - 00:00:00ضَ
والايات الاخيرة من سورة النساء وهي التي يسميها العلماء بل سماها النبي صلى الله عليه وسلم اية الصيف. اية الصيف بالصاد وهي قوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة الى اخره - 00:00:22ضَ
فسبق الحديس عن قول الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين بما حاصله ان الله ارحم بنا من ابائنا لان الله وصى اباءنا بنا وتقدم الحديس عن سبب نزول الايات - 00:00:42ضَ
وتقدم الحديث كذلك عن قوله تعالى للذكر مثل حظ الانثيين وانه استثني منه الابن الكافر فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث الكافر المسلم ولا يرث المسلم الكافر - 00:01:04ضَ
وكذلك بالاجماع استثني الابن القاتل. اذا ولد قتل اباه طمعن في الميراث فيستثنى من الارث ايضا وان كان النص فيه بعض الكلام لكن العمل على ذلك يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين - 00:01:22ضَ
ونبه هناك على ان هناك شيء اسمه الفرض وشيء اسمه التعصيب فاصحاب الفروض هم الذين سمى الله لهم فروضا في كتابه الكريم فمثلا قال تعالى ان كانت واحدة فلها النصف - 00:01:43ضَ
فتكون البنت ازا كانت بنت واحدة صاحبة فرض. صاحبة فرض لكن الذي يأخز شيئا بعد ان يأخذ اصحاب الفروض فروضهم يسمى عصب يسمى عصب فقوله تعالى للذكر مثل حظ الانثيين هؤلاء عصب في هذه الحالة اذا مات رجل وترك اولاد وبنات - 00:02:00ضَ
لا ياخز الاولاد والبنات شيئا الا بعد ان يأخذ اصحاب الفروض فروضهم وما معنى يأخذ اصحاب الفروض فروضهم الذين سمى الله لهم اشياء وعينها في كتاب الله فقال مسلا ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد. فان كان لهن ولد فلهم فلكم الربع مما تركن. فيكون الزوج - 00:02:27ضَ
صاحب فرد ياخد زروفها اولا وازا كان هناك ابوان لابويه لكل واحد منهما السدس. كل واحد ياخد السدس والمتبقي يأخزه الاولاد والبنات بالتعصيب للذكر مثل حظ الانثيين. فيقول الاولاد والبنات هنا - 00:02:53ضَ
العاصمة يكون الاولاد والبنات هنا الولد لا يمكن ان يكون فرضا لان الولد لم يسمى له نصيب. الولد يأخز المتبقي لكن البنت ممكن تكون عصبة وممكن تكون صاحبة فرض ان كانت واحدة فلها النصف فرضا - 00:03:10ضَ
ان كانت ضمن مجموعة بنات فلهن الثلثان فرضا اما ان كانت مع اولاد انتقلت الى التعصيب هزا الزي سبق باختصار. فان كن نساء فوق اثنتين يبينا ان المرض اسنتين فما زاد. فلهن الثلثان مما ترك - 00:03:31ضَ
ثمان الله سبحانه وتعالى قال ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد يعني اذا مات رجل وترك ولدا او اولاد وبنات الاب له السدس والام لها السدس - 00:03:50ضَ
لابويه لكل واحد منهما السدس لما ترك ان كان له ولد المتبقي طبعا آآ الزوجة ستأخذ نصيبها فرضا ان كانت زوجة واحدة لها الثمن فيقول الاب اخذ السدس الام اخذت السدس الزوجة اخزت الثمن والباقي للذكر مثل حظ الانثيين - 00:04:10ضَ
قال تعالى ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك. فالرجل استوى مع المرأة هنا. الاب استوى مع مع الام فعندنا في الشريعة قد يكون الذكر احيانا مسل الانثى لابويه لكل واحد منهما - 00:04:37ضَ
السدس قد يكون الاخ مسل الاخت في مواطن. الاخ الام مسل الاخت الام. لكن في الاولاد والبنات للذكر مثل حظ الانثيين. لابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك. استوى الاب بمن - 00:04:57ضَ
بالام ان كان له ولد ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه ابواه عاد ما كانش عنده ذرية وفقط الورثة الابوان فلامه الثلث لامه الثلث هنا مشكلة يسيرها العلماء - 00:05:15ضَ
مشكلة صعبة بعض الشيء الا ان الجمهور لهم فيها رأي وابن عباس له رأي عندنا رجل عفوا امرأة ماتت. امرأة ماتت لم تنجب لها اب وام وزوج لا اب وام - 00:05:38ضَ
وزوج فالله يقول الزوج له النصف ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد الزوج له النصف. وكنا نحب ان نأتي بسبورة نكتب عليها للتسهيل المهم سيبقى النصف - 00:05:58ضَ
قال تعالى ولابويه لكل واحد منهما السدس ثم ترك ان كان له ولد. فان لم يكن له ولد ورثه ابوها فلامه. الثلث ازا الزوج خاز النصف والزوجة الثلث سيتبقى السدس فستكون الام اخذت - 00:06:20ضَ
ضعف الاب ضعف الاب بهزه الطريقة. لان الزوج اخز نصفا بقي نصف قال تعالى فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث لن يتبقى الا السدس ستكون الام اخذت ضعف الاب - 00:06:39ضَ
اشكلت هذه المسألة على بعض العلماء كيف ان الام تأخز نصف الاب على ظاهر ما قلناه قال بظاهر ما قلناه قال ابن عباس. الاب ياخد وش الام. الاب ياخذ نصف الام. بناء على ما قلناه من ان - 00:07:01ضَ
الام ستاخذ ضعف الاب قاله ابن عباس قال امضاء على ظاهر الاية الام ستأخذ الثلث الزوج النصف ما تبقى للاب وهو السدس لكن ابى ذلك الجمهور فحصل خلاف بينهم وبين ابن عباس في هذه المسألة - 00:07:17ضَ
فالجمهور قالوا ان قوله تعالى فان لم يكن له ولد وورثه ابواه ورثه ابواه فلامه الثلث اذا كان الوريثان الاب والام فقط اما اذا كان معهما الزوج فالام تأخذ ثلث المتبقي بعد ان يأخذ الزوج - 00:07:39ضَ
النصف يعني الزوج سيأخذ نصف وينصرف يبقى النصف الاخر ثلث النصف الاخر للام والثلثان الاب فهذا رأي زيد ابن ثابت ورأيه جمهور العلماء في هذا الباب. ابن عباس رفض هذا الكلام - 00:08:03ضَ
وقال هو وغيره وما كان ربك نسيا ولا مانع من ان تأخز الام اكثر من الاب ما دام الله وقد نص على ذلك في كتابه الكريم ويذكر لكن لم اراجع السند اليه انه كان يطلب المباهلة في هذه المسألة - 00:08:22ضَ
فكان ابن عباس يرى ان الام تأخذ الثلث الثلث التركة ككل والزوج يأخز نصف التركة ككل والمتبقي للاب وان كان وان كان ثلث وان كان سدسا قال تعالى في كتابه الكريم فان لم يكن له ولد وورثه ابواب فلامه - 00:08:39ضَ
الثلث هل الثلث المتبقي بعد ان يأخذ النصف؟ الزوج النصف كما قال الجمهور او ثلث اصل التركة كما قال ابن عباس الجمهور اخذوا بالرأي الاول جعلوا الاب له ضعف الام. يعني ياخذ تأخذ الام ثلث النصف المتبقي - 00:09:04ضَ
اوكي فان كان له اخوة فلامه لامه السدس كان يفترض افترض ان رجلا مات ليس له اولاد ولكن له اخوة الاخوة ينقصوا نصيب الام من الثلث الى السدس. مع انهم لن يأخذوا شيئا - 00:09:25ضَ
فهم اخوة مشائيم على من؟ على الام. وميامين على الاب يعني قال تعالى فان لم يكن له ولد وورث له ابواب لامه الثلث. فان كان له اخوة فلامه السدس. طب من يأخذ الباقي؟ يأخذه الاب - 00:09:58ضَ
لما يقولون لان الاب هو الذي يصرف فهم حجب الامة من النصف من الثلث الى الى السدس. مع انهم لم يأخذوا شيئا ضروا بالام ولم يأخذوا ميراثا من التركة فهذا - 00:10:20ضَ
يسميه العلماء الحجب الجزئي حجبت الام من نصيبها من من الثلث الى السدس حجبت الام من نصيبها من من من الثلث الى السدس. اسمه حجب ايه؟ جزئي حجم جزئي مثلا سورة الحاجب - 00:10:42ضَ
الزوج اذا ماتت زوجته وليس لها اولاد يأخذ كم النصف لكن يعجب من النصف الى الربع اذا كان لها اولاد. تسمى حجب حجبناه من من من النصف الى الربع الى الربع - 00:11:10ضَ
فاحيانا يكون الحجب كاملا واحيانا يكون الحجب جزئيا في اشياء تحجب كثيرة يعني الولد يحجب الاعمال حشد كلي ازا كان مات شخص له ولد وله اعمام. الولد يحجب الاعمام حجب كله. لكن ازا كانت بنت الاعمام سيأخزون آآ المتبقي بعد ان تأخذ - 00:11:31ضَ
الام نصيبها يكون حجب جزئي واضح الكلام؟ فهناك حجب كام؟ الكفر حجب كلي يعني واحد كافر كفره يحجبه حجما كليا ان كان اب لن يرث من الابن ان كان ابن لا يرث من الاب. فهنا - 00:11:56ضَ
حجم جزئي وحجب كلي نعم. القتل كذلك في امور تعجب كثيرة يعني. فالمهم فقط تتصور معنى الحجب الحجم تحجب عن شيء بسبب شيء اخر شيء تسبب لك اما في انقاص نصيبك واما في تضييع كل - 00:12:14ضَ
ما سيكون لك اما في انقاص النصيب مثلا للزوج مسلا من من النصف الى الربع او للزوجة من الربع الى الثمن واما يكون كامل حجمي كامل يمنعك من ان ترث اي شيء. كالابن مسلا - 00:12:36ضَ
يحجب كل من سواه الا اصحاب الفروض يعني رجل مات له ابن وزوجة. واب وام الزوجة تاخد فرضها والابن والام تاخز فرضها والاب ياخز فرضا والولد ياخز المتبقي يحجب الاعمام - 00:12:56ضَ
يحجب الاعمام. هذا فيما يتعلق بالحجب. فلعلنا فقط تصورنا معنى اصحاب الفروض بغض النزر عن حفزهم كم هم تصورنا العصبات من هم؟ تصورنا الحجب كيف يكون هذا وبالله التوفيق والى درسنا ان شاء الله والله المستعان - 00:13:15ضَ