متن الرحبية

متن الرحبية | شرح الشيخ عبدارحمن العجلان | 77- باب ميراث الغرقى ونحوهم 2

عبدالرحمن العجلان

والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد ايناكم في الاسبوع الماضي مسألة في باب الغرقى والهدم وهي زوج وزوجته وابنهما غرقوا جميعا ولم يعلم ايهم السابق من اللاحق - 00:00:00ضَ

ولم يختلف الورثة. ومن المعلوم انه اذا اختلف الورثة يطلب منه البينة والا يتحالفون ولا يتوارثون. لكن اذا قال الوارث ان كان لي شيء فاعطوني اياه. وان لم يكن لي - 00:00:40ضَ

شيء فلا اريد ما ليس لي. والمثال الذي اعطيناكم مسجل في كتاب التحقيقات المرظية وهو زوج وزوجته وابنهما غرقوا او انهدم عليهم مكان جهل ايهم ما تأولا او علم ثم نسي او علم لا بعينه - 00:01:10ضَ

ولم يختلف الورثة في السابق منهم وخلف الزوج غير زوجته التي ماتت معه زوجة اخرى واما وعما وخلفت الزوجة ابنا غير الذي غرق معها من غير في ابيه وابا والابن خلف ابويه ومن - 00:01:50ضَ

في المسألة من هم الذين في المسألة؟ ام ابيه تكون جدته وعم ابيه يكون عمه. فهؤلاء ثلاثة اموات غرقوا جميعا ولكل ورثة. فما هي طريقة حلها اولا نعرف ان هذه تعتبر ثلاث مسائل - 00:02:40ضَ

فرضية وكل مسألة مكونة من ثلاث مسائل كيف هذا؟ نعم. نفرض اولا ان الزوج مات الاول هذه مسألة وهي عبارة عن ثلاث مسائل موت الزوج ثم موت زوجته التي ورثت منه - 00:03:20ضَ

ثم موت ابنه الذي ورث منه. هذه ثلاث. الثانية الزوجة اولا. فتكون مسألة الزوجة ومسألة الزوج الذي مات معها ومسألة الابن الذي مات معها. ثلاث مسائل. ثم نفرظ ان الابن مات اول - 00:04:00ضَ

فتكون مسائله ثلاث. ميراث ابويه منه ثم ميراث ابيه منه ثم ميراث امه منه هذه تعتبر ثلاثة اموات ثلاث مسائل كل مكونة من ثلاث مسائل. والجامعات كم؟ ثلاث الجامعات. المسألة الاولى - 00:04:30ضَ

اللي مكونة من ثلاث مسائل لها جامعة والمسألة الثانية لها جامعة والمسألة الثالثة لها جامعة وجامعاتها متفاوتة والاموات هم زوج وزوجته وابنهما ولكل واحد من الثلاثة ورثة غير من ماتوا معه. والطريقة ان - 00:05:10ضَ

اقدر احدهم انتبه الخيار. تقدر احدهم ما تأولها ثم تقسم ثم تقسم نصيب شريكيه في الوفاة على ورثتهما ثم تقدر الثاني ما تأوله ثم تقدر الثالث ما تأولا. ولا حرج في ان تقدر - 00:05:40ضَ

الزوج ما تأولا ثم تجهون مسائله. او تقدر الزوجة ماتت اولا وتحل مسائلها او تقدر الابن مات اولا وتحل مسائله. وكل مسألة مكونة من ثلاث مسائل لان مسألة الميت اللي انت قدرته ما تأول ثم مسألة شريكيه في الوفاة - 00:06:10ضَ

من مات معه تجعل للزوج مسألة الذي هو اذا قدرت الابن اول مات تجعل للاب اللي ثم للام التي هي الزوجة وهكذا فهي ثلاث مسائل في ثلاث مسائل. كل مسألة مكونة من ثلاث مسائل. والمهم ان - 00:06:40ضَ

ان تعرف الطريقة طريقة الحل اذا عرفت طريقة الحل سهلت عليك المسائل الفرضية كلها باذن الله. ما فيها صعوبة. لكن المهم ان تعرف كيف تعمل كيف تحل؟ اذا عرفت هذا - 00:07:10ضَ

سهلت عليك المسائل ولو تعدد الاموات. افرض الاموات صاروا اربعة. تحتاج الى اربع مسائل وكل مسألة فيها اربع مسائل. الاموات خمسة تحتاج الى خمس مسائل وكل مسألة من الخمس فيها خمس مسائل. وهكذا كلما تعدد الاموات - 00:07:30ضَ

سادة مسألة. والان ان شاء الله نحل منها واحدة. في ثلاثة نفرض الزوج مات اولها ثم نحل مسائله ثلاثة فيها مسألة واحدة فيها ثلاث مسائل. فاولا نقول نجعل نفرض ان الزوج ما تعولا يا ترى من مات عنه مات عن زوجته التي ماتت معه - 00:08:00ضَ

وعن ابنه الذي مات معه. لان فرضنا ان الزوج هو الاول وهؤلاء بعده فرض مات عن زوجته التي ماتت معه عن ابنه الذي مات معه. وعن زوجة اخرى وعن ام. والعم يأتي الان لان الزوج - 00:08:40ضَ

له عم لا الما ياتي الزوج لما؟ ما يأتي العم لما؟ لان فيها ابن والابن يحجب الزوج ويلعم غيره. لكن سيأتينا في مسائل اخرى يرث العم اذا فرض ان الابن مات اول وقسمنا تركته بين وامه - 00:09:00ضَ

فابوه نصيبه يرث منه عم ابيه. فالزوج ما تأولا مثلا على سبيل الفرظ او التقدير ما تأمن عن زوجة وابن هؤلاء الذين معه وعن زوجة اخرى موجودة وعن امه كيف تقسم - 00:09:30ضَ

مسألة هؤلاء الورثة فيها. وهم زوجتان وابن وام. اربعة تقول اذا وجد في المسألة سدس وثمن عصرها من كم؟ من اربعة وعشرين. نقول اصل المسألة الاولى من اربعة وعشرين ثم نعطيهم ثم نصيب الزوجة هذه ما نحتفظ به نوزعه في - 00:10:00ضَ

اجلس لان لا يعود الى الزوج مرة اخرى. نصيب الزوجة المتوفية معه نقسمه ونحن في مجلسنا ليقسمه على من؟ على ورثة الزوج الاحياء اللي مفروض انهم احياء. غير المفروظ انهم ماتوا - 00:10:50ضَ

وهم الزوجة قلنا ما تتعمن عن ابنها الذي مات معها وعن ابنها اخر وعن اب الابن الاخر نسب الذي مات معه في هذه المسألة لان هذه مسألة فرعية نقسم على ابنها الحي الموجود. وعلى - 00:11:20ضَ

ابيها تقول مسألة من ستة مسألة فيها ابن واب من ستة الابن بعد السدس الباقي والسدس للاب. ثم نأتي للابن الذي مات معهم في المسألة نجعل له مسألة ما نورث اباه هذا الذي مات معه ولا - 00:11:50ضَ

وانما نورث من له ورثة ثلاثة. من يستخرجهم؟ مما ذكرنا ام الاب هنا لها ميراث. لانها جدة. والاخ الذي من غير ابيه له ميراث لكونه اخ من الام. ومن من - 00:12:20ضَ

ستكمل به عم ابيه ما هو عمه. عم ابيه. وتقسم اذا هلك هالك عن جدة واخ لام وعم اب. المسألة من ستة. اي جدة السدس والاخ لام السدس والباقي لعم ابيه اربعة. هذه مسألة من ثلاث - 00:12:50ضَ

كيف ثلاث المسائل؟ مسألة الاب الذي الرجل الذي مات اولا فرظنا معه من مات معه وغيرهم. مات معه ابنه. ومات معه زوجته وغيرهم له زوجة اخرى وله ام ولا هو عم. العم في هذه المسألة الرئيسية الام ما له نصيب - 00:13:20ضَ

جود الابن مفروظ انه حج صححنا المسألة الاولى الرئيسية من كم من اربعة وعشرين ثم صحت من ثمانية واربعين. لما؟ لان نصيب الزوجتين الثمن ثلاثة ما تنقسم الثلاثة على الزوجتين فضربنا رؤوس الزوجتين اثنان - 00:14:00ضَ

باصل المسألة اربعة وعشرين صحت من ثمانية واربعين. الاولى صحت من في ثمانية واربعين والثانية مسألة الزوجة ميراث الزوجة على ورثتها صحته ستة والثالثة مسألة الابن صحت كذلك من ستة - 00:14:30ضَ

اولا ننظر بين سهام الاموات الاخرين ومسائلهم هل هي منقسمة؟ او بينهما موافقة او مداخلة او مماثلة بين ماذا؟ بين السهام واصل المسألة الثانية والثالثة ثم نثبت المثبت في حال الموافقة نثبت الوفق. وفي حال المباينة نثبت الكامل. ثم - 00:15:00ضَ

ننظر بين المثبتات. بين المثبتات لهذه المسائل بالنسب الاربع وما تحصلنا منه يكون بمثابة جزء السهم يظرب في المسألة الاولى والناتج هو للمسائل الثلاث. ثم نقسم الجامعة على المسألة الاولى وما تحصل من القسمة فهو كجزء السهم للمسألة - 00:15:50ضَ

الاولى ثم نقول من له شيء من المسألة الاولى اخذ سهو مضروبا في جزء سهمها. فان كان حيا اخذه. وان كان انا ميت من الاموات في المسألة قسم على مسألته. والناتج هو جزء سهم مسألته هذه - 00:16:40ضَ

ومن له شيء منها اخذه مضروبا في جزء سهمها. وان ورث من المسألة جمعا له. جمع سيأتينا. في بعضهم يرث من المسألتين. وهو في السنة التي معنا من يا ترى؟ الام تأتي جدة في المسألة الثانية. وعندنا ابن في - 00:17:10ضَ

المسألة الثانية يأتي اخا لام في مسألة الثالثة اقرأ تقدير موت الزوج اولا. لان المسألة زوج وزوجته وابنهما. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:17:40ضَ

قال المؤلف رحمه الله تعالى تقدير موت الزوج اولا. وورثته زوجتان وام وابن. ومسألة زوجته مسألة منكم مسألة زوجتان اعرف ان احدى الزوجتين ممن مات معه لكن تأخذ من ما له القديم. وما ان يرثه منها ومن ابنه ما يعود اليها مرة ثانية - 00:18:10ضَ

الهالك الزوج عن زوجة ماتت معه تأخذ اين يكون نصيبها؟ توديه لورثتها هي. دون الزوج ما يأخذ منه شيء لانه لو اخذ رجع ما له اليه؟ وام ابن وسيأتينا ان له مع الابن ابن عم لكن في هذه المسألة ما يرث ابن العم. لان قدرنا ان الاب - 00:18:40ضَ

ما تأول وابنه موجود فاذا كان ابنه موجود فابنه فعمه ليس له نصيب ورثته زوجتان. وورثته زوجتان وام وابن. ومسألتهم من اربعة وعشرين. وتصح من ثمانية اربعين معروف مسألتهم من اربعة وعشرين لانها فيها ثمن وسدس. وصحت من ثمانية واربعين - 00:19:20ضَ

لان للزوجتين ثلاثة والثلاثة غير منقسمة على الزوجتين فنظروا رؤوس الزوجتين في اربعة وعشرين تصح من واربعين ليكون للزوجتين ستة بدل ثلاثة كل واحدة تأخذ ثلاثة. نعم الزوجتين من اصلهما من اصلها الثمن ثلاثة في اثنين بستة لكل واحدة ثلاثة. ولامه من اصلها - 00:19:50ضَ

اس اربعة في اثنين بثمانية. والباقي اربعة وثلاثون للابن. ومسألة زوجته التي ماتت معه تقسم على ورثة فيها الاحياء وهم ابوهم اربعة وثلاثون للابن يعني تأخذ الزوجتان نصيبهما وتأخذ الام نصيبها والباقي للابن اربعة وثلاثون من ثمانية - 00:20:20ضَ

واربعين يأخذها الابن ولا يعود لابيه هذا منه شيء. لان هذا المبلغ ورثه من ابيه الذي مات معه. فلو ورثنا منه ابوه مرة اخرى رجع مال ابيه اليه. ولهذا لا يصح - 00:20:50ضَ

وانما يأخذ الابن ما يأخذه في قسم على ورثته دون من مات معه ومسألة زوجته التي ماتت معه تقسم على ورثتها الاحياء وهم ابوهم شم اخذت زوجة ثلاثة من ثمانية واربعين. يعني عبارة نصف الثمن هذا - 00:21:10ضَ

اريد قسمته على ورثة هذه المرأة. ورثة المرأة هذه منهم؟ ابوها وابنها ابنها غير الذي مات معها. لان هذا مال يعتبر طريف. وليس تليد فمن مات معه يرث من ما له التليد القديم. وما جاءه ميراث جديد ما - 00:21:40ضَ

يأخذ منه شيء من مات معه. فهذا الميراث الذي ترثه الزوجة من بها يقسم على ابيها وابنها الذي هو من غير هذا الرجل ولم يمت معهم ومسألة زوجته ومسألة زوجته التي ماتت معه تقسم على ورثتها الاحياء وهم ابوهم وابنها - 00:22:10ضَ

فتكون من ستة للاب السدس واحد وللابن الباقي خمسة. وبين سهامها من مسألة الزوج ومسألتها موافقة قم بالثلث. مسألة الزوج كم يا ترى؟ مر علينا قريب. ثلاثة. وبس سألتها من ستة بين الثلاثة والستة الثلاثة غير منقسمة على الستة انما تنقسم - 00:22:40ضَ

عليها لان دونها فبين الثلاثة والستة موافقة بالثلث. ثلث الثلاثة كم واحد وثلث الستة اثنان. كم نثبت فوق رأس المسألة؟ لا نسبة الموافق الوفق وفق المسألة اثنان فوق الستة نثبت اثنين - 00:23:10ضَ

هذه المثبتة هذا الوفد الوفق كم؟ الستة وفقها يعني بين الثلاثة والستة موافقة ثلث فثلث الثلاثة كم؟ واحد. وثلث الستة اثنان فنثبت الان معنا اثنين لانها الوفق والثلاثة هذه الموظوعة فوقها في الكتاب يأتي - 00:23:40ضَ

الان. نعم. وبين سهامها من مسألة الزوج ومسألتها موافقة بالثلث سنثبت وفق مسآتها اثنين ومسألة الابن الذي مات معه على هذه مسألة اخرى المسألة الثالثة مسألة الابن الذي مات سمعهما نعم ومسألة الابن الذي مات معه على ورثته الاحياء وهم جدته ام ابيه - 00:24:20ضَ

ورثته الاصل ان الابن ورثة ابوه وامه لكن ابوه وامه ماتوا معه ما يأخذون من هذا المال الجديد يأتون في في المسألة الاخرى اذا قدر انه هو الميت اولا. فورثته لا ابوه ولا امه - 00:24:50ضَ

وانما جدته واخوه من الام وعم ابيه ثلاثة. ومسألة الابن الذي مات معه. ومسألة الابن الذي مات معه على ورثته الاحياء وهم جدته ام ابيه واخوه لامه وعم ابيه. فتكون من ستة للجدة السدس واحد وللاخ لام السدس - 00:25:10ضَ

واحد والباقي اربعة للعم. وبين سهامه من مسألة ابيه ومسألته هو توافق بالنصح. فنثبت وفق المسألة ثلاثة وننظر من مسألة ابيه كم؟ اربعة وثلاثون ومسألته من ستة الستة لها سدس لكن الاربعة والثلاثون ما لها سدس - 00:25:40ضَ

لو كانت اثنان وثلاثون حسنت لكن لا اربعة وثلاثون. الاربعة وثلاثون لها نصف والستة لها نصف فهي اتفقان في النصف فنثبت وفق المسألة وهو ثلاثة وفق المسألة ثلاثة فاذا المثبتات عندنا في المسألة الوسطى - 00:26:10ضَ

اثنان والمسألة الاخيرة ثلاثة وبين الاثنين والثلاثة مباينة فنضرب اثنين في ثلاثة بكم؟ بستة. ستة نضربها في ثمانية واربعين فتنتج الجامعة مئتان وثمانية وثمانون عرفنا كيف استخرجنا الجامعة اثبتنا وفق المسألة الثانية وفق - 00:27:00ضَ

الثالثة ثلاثة نظرنا بين الاثنين والثلاثة وجدنا بينهما مباينة ظربنا الاثنين في الثلاثة فينتج ستة ستة نضربها في المسألة الاولى الستة ستة في ثمانية واربعين. ستة في ثمانية واربعين. اظرب ستة في - 00:27:40ضَ

واربعين ستة في الاربعين مئة وعشرين ومئة وعشرين مئتان واربعون ستة في ستة في ثمانية ستة في ثمانية بثمانية ثمانية واربعين مع مئتان واربعون تتم مئتان وثمانية وثمانون يعني تظربها على اي طريقة ظربت - 00:28:08ضَ

معروفة طريقة الظرب. اذا ظربت ثمانية واربعين في ستة الناتج مئتان وثمانية وثمانون. هذا جامعة هذا الجامع للمسائل الثلاثة الطريقة بعد استخلاص الجامعة نريد ان نخرج جزء السهم من المسألة الاولى - 00:28:53ضَ

كيف نعمل؟ نقسم مئتان وثمانية وثمانون على ثمانية واربعين. كم ينتج ستة اللي ظربنا فيها قبل قليل اذا ظربنا ثمانية واربعين في ستة خرج ثمانية مئتان وثمانية وثمانون. اذا قسمنا مئتان وثمانية وثمانون على ستة على - 00:29:18ضَ

على ثمانية واربعين خرج الستة. خرجت الستة التي ظربنا بها. والستة هذه نعتبرها بمثابة جزء السهم المسألة الاولى ثم نقول من له شيء من المسألة الاولى اخذه مضروبا في جزء سهمها. فان كان حيا اخذه - 00:29:44ضَ

وان كان ميت قسم على مسألته والناتج هو جزء سهم هذه المسألة فمثلا نقول اول ما يصادفنا الزوجة الميتة. شملها من المسألة الاولى لها ثلاثة لها ثلاثة مظروبة في جزء سهم المسألة الاولى ثلاثة في ستة بكم؟ بثمانية عشر - 00:30:14ضَ

ثلاثة في ستة في ثمانية عشر الثمانية عشر اقسمها على مسألتها السابقة اللي قلنا من ستة ثلاثة جزء المسألة الثانية ثلاثة هذه الثلاثة الموجودة في اعلى الجدول. الابن له اربعة وثلاثون من المسألة الاولى - 00:30:50ضَ

مظروبة في ستة اربعة وثلاثون تظرب في ستة ستة في اربعة باربعة وعشرين. احفظ الاربعة معنا اثنين في ثلاثة بثمانية عشر واثنين عشرين صارت صار نصيبها الابن هنا مئتان واربعة - 00:31:21ضَ

مئتان واربعة نقسمها على الستة التي هي مسألته يخرج اربعة وثلاثون لان الاربعة وثلاثين ضربناها في ستة خرج مئتين واربعة قسمنا المئتين واربعة على الستة خرج اربعة وثلاثون فجزء المسألة الثالثة كم؟ اربعة وثلاثون - 00:31:55ضَ

الزوجة الموجودة كم نصيبها؟ مثل المفقودة الميتة ثلاثة ثلاثة من ستة بكم؟ بثمانية عشر. اعطاها في الجدول الامامي الذي تحت الجامعة عطاه ثمانية عشر انها حية تريد نصيبها. الام في المسألة الاولى - 00:32:23ضَ

لها ثمانية في ستة ثمانية في ستة ثلاثة في ثمانية باربعة وعشرين ثمانية واربعين. لها ثمانية واربعون. ولها بكونها جدة. انتبه واحد في اربعة وثلاثين مجموع ما لها اثنان وثمانون ورثت من الاولى وورثت من الثانية - 00:32:51ضَ

ثالثة ولم ترث من الثانية. لان الثانية مسألة زوجة ابنها ما لها علاقة بها. يأتينا ابو الزوجة الذي ماتت في الحادث كم له واحد؟ مضروبا في جزء سهم مسألة ابنته. ثلاثة واحد في ثلاثة - 00:33:28ضَ

بثلاثة من الجامعة يأتينا ابن الزوجة الثانية له خمسة في ثلاثة بخمسة عشر وله بكونه اخ من الام للابن الذي مات في الحادث له واحد في اربعة وثلاثين ويجتمع له تسعة واربعون - 00:33:51ضَ

عم ابيه ورث من الابن اربعة في اربعة وثلاثين بمائة وستة وثلاثين. اذا جمعت الانصبة التي تحت الجامعة وجدت مطابقة للجامعة مئتين وثمانية وثمانين. هذا على تقدير ان الزوج مات اولا - 00:34:26ضَ

فورثته زوجته الميتة وورثه ابنه الميت معه. وورثه وورثه زوجته الموجودة وامه. ولذلك ثم نصيب الزوجة التي ماتت ما نعيده على عموم الورثة. وانما نعطيه لورثتها فقط الاحياء الموجودين وهم ابنها من غير هذا الرجل. وابوها - 00:35:07ضَ

على ستة ثم نصيب الابن هذا الذي ورثه من ابيه نقسمه على ورثته من غير الذين ماتوا معه فامها تأخذ منه شيء. لانها ماتت معه. وهذا ماله الطريف الجديد وابوه ما يأخذ منه شيء. لانه اخذه هذا من ابيه - 00:35:42ضَ

ابوه ما يرث منه. فيأخذه ابن عم ابيه وقسمنا ميراث الزوج على عموم الورثة الاحياء والاموات. وقسمنا ميراث الزوجة الميتة على على الاحياء من ورثتها فقط وقسمنا نصيب الابن من ميراث من ابيه على ورثته الاحياء فقال - 00:36:10ضَ

ويأتي ان شاء الله تقدير الزوجة ما تأولها. اقرأ يا عمر وبين سهامه مسألة ابيه ومسألته هو توافق بالنصح. فنثبت وفق المسألة ثلاثة وننظر بينها وبين وفق مسألة الزوجة اثنين نجد بينهما التباين فنظرب فنضرب احدهما في الاخر احداهما - 00:36:38ضَ

الاخرى مثلا او احدهما في الاخر ما يصلح. نعم. فنضرب احدهما في الاخر يحصل ستة نجعلها كجزء السهم في المسألة الاولى مسألة الزوج ثمانية واربعين يحصل مئتان وثمانية وثمانون وهي الجامعة. الجامعة للمسائل الثلاث - 00:37:12ضَ

وكل من له شيء من مسألة الزوج اخذه مضروبا في الستة فالام ثمانية في ستة بثمانية واربعين ولزوجته الحية ثلاثة في ستة بثمانية عشر ومثلها لزوجته الميتة تقسم على مسألتها ستة يحصل ثلاثون تكون كجزء السهم - 00:37:32ضَ

يحصل ثلاثة تكون كجزء السهم لها فلأبيها من مسألتها واحد في ثلاثة بثلاثة ولابنها الحي خمسة في ثلاثة بخمسة عشر. وللابن الميت من مسألة الزوج اربعة وثلاثون. في جزء في جزء سهمها ستة يحصل مئتان - 00:37:52ضَ

واربعة نقسمها على مسألته ستة يحصل اربعة وثلاثون تكون كجزء السهم لها تظرب بها سهام ورثته فللجدة واحد في اربعة وثلاثين باربعة وثلاثين. ولها بكونها اما في المسألة الاولى ثمانية واربعون - 00:38:12ضَ

فيجتمع لها اثنان وثمانون ولاخيه من الام من مسألته واحد في اربعة وثلاثين باربعة وثلاثين وله من مسألة الزوجة بكونه ابنا خمسة عشر فيجتمع له تسعة واربعون. ولعم الاب اربعة في اربعة وثلاثين - 00:38:32ضَ

مئة وستة وثلاثين وهذه صورتها. اذا عرفت الطريقة خطوات التي اتخذناها وسرنا عليها سهل باذن الله. ومسألة ثم نقدر مرة اخرى اه مسألة جديدة نقدر الزوجة ماتت اولا ونقسم على هذه الطريقة. ثم نقدر الابن مات اولا ونقسم على هذه الطريقة - 00:38:52ضَ

من حل هذه مسألة الزوج على هذه الصفة يرفع يده. قلة الحمد لله. هذي ما هي بسهلة. فيها شي من الصعوبة. اللي يحلها مجيب في الفرائض باذن الله. ولعل المسألة الثانية ان شاء الله يحلها اكثر. لانها - 00:39:22ضَ

عرفنا الطريقة ونسير فيها في تقدير الزوجة ماتت اولا على هذا المنوال ويحصل ان يحاول قبل ان يرجع الى كتاب التحقيقات المرضية له عندكم لكن قبل ان يرجع اليه يحاول - 00:39:52ضَ

اول ان يحل احسن له. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:40:12ضَ