متن الرحبية

متن الرحبية | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 15- باب أصحاب النصف

عبدالرحمن العجلان

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم المؤلف رحمه الله تعالى باب من له النصف من له النصف تقدم لنا - 00:00:00ضَ

ان الفروض المقدرة في كتاب الله ستة وان السابع حساب عتاب اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم وهذه الستة النصف والربع والثمن والثلثان والثلث ستة النصف ونصف نصفه النصف ونصفه ونصف نصفه - 00:00:37ضَ

والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما ستة او يقال الربع ونصفه وضعفه والثلث ونصفه وظعفه او يقال الثمن وظعفه وظعف ظعفه والسدس وضعفه وضعف ظعفه. وهكذا وهي ستة مصر وربع وثمن وثلثان - 00:01:20ضَ

وثلث وسدس وكلها مذكورة في كتاب الله جل وعلا ولهذا قال فيما سبق الفروض المقدرة في كتاب الله القرآن والسابع الفرض السابع ثبت بالاجتهاد باجتهاد الصحابة رضي الله عنهم وهو ثلث الباقي - 00:02:05ضَ

تأخذه الام في بعض احوالها ويأخذه الجد في بعض احواله فقط الثلث الباقي تأخذه الام في بعض احوالها ويأخذه الجد في بعض احواله وهنا بدأ رحمه الله في بيان من يأخذ هذه الفروض - 00:02:36ضَ

لانه ليس كل وارث ياخذ النصف اهل النص معروفون معدودون على الاصابع اصابع يد واحدة واهل الربع اثنان واهل السمن واحد ما يأخذ الثمن الا وارث واحد ولا يأخذ الربع الا واحد من اثنين ما يجتمعون - 00:03:06ضَ

واحد من اثنين ويأخذ النصف خمسة بدأ في بيان النصح والنصف ورد ذكره في كتاب الله ثلاث مرات في الاية الحادية عشرة من سورة النساء والاية الثانية عشرة من سورة النساء - 00:03:45ضَ

واخر اية من سورة النساء النصف ثلاث مرات في ثلاث ايات ننظر الى قول المؤلف رحمه الله اقرأ والنصف خمس فرض خمسة افراد الزوج والأنثى من الأولاد وبنت الابن عند فخر البنت والاخت في مذهب كل مفتي. وبعدها الاخت التي من الاب عند انفرادهن عن معصب - 00:04:12ضَ

هؤلاء خمسة. قول المؤلف رحمه الله تعالى نحلل اول كلام المؤلف والنصف فرض خمسة افرادي النصف برضو خمسة ما يأخذه الا واحد من خمسة او اثنين من خمسة احيانا افراد - 00:04:54ضَ

يعني ما يجتمع في النصف اثنان اثنان يشتركون في النصف لا لانه قال والنصف فرض خمسة افراد. واحد واحد السدس الواحد قد يجتمع فيه ثلاثة ثلاث جدات وقد يجتمع فيه عشرة - 00:05:18ضَ

بنات ابن مع بنت خمسة عشرة اخوات لاب مع اخت شقيقة والثلث قد يجتمع فيه عشرة اخوة والسمن قد يجتمع فيه اربعة اربع زوجات والربع قد يجتمع فيه اربعة اربع زوجات - 00:05:52ضَ

والثلثان قد يجتمع فيه ثلاثون ثلاثون اخت انه قل ان يجتمعن شقائق ما يصير وانما لاب كل كل عشر او ثمان من زوجة وهكذا الا النصح ما يجتمع فيه في النصف وارثان - 00:06:39ضَ

ولهذا قال المؤلف رحمه الله والنصف فرض خمسة افرادي ما يأخذه اكثر من خمسة النصف ما يأخذه ستة ولا سبعة ولا ثمانية. خمسة من الورثة افراد يعني واحد فقط قد يجتمع في المسألة نصفان مثلا - 00:07:19ضَ

لكن ما يجتمع في النصف وارثان النصف نصيب فرض واحد فرج والنصف فرض خمسة افرادي من هم يرحمك الله قال الزوج الزوج ما يجتمع فيه اثنان ابدا واحد يأخذ النصف بشروط - 00:07:48ضَ

والانثى من الاولاد لان عرفنا ان كلمة الاولاد الفرائض تشمل الذكور والاناث والله جل وعلا يقول يوصيكم الله في اولادكم جميع ما يوصى بالذكور دون الاناث ولا وصى بالاناث دون الذكور. وانما قال يوصيكم الله في اولادكم. للذكر مثل حظ الانثيين. بين - 00:08:23ضَ

ان كلمة الاولاد تشمل الذكر والانثى الانثى من الاولاد البنت البنت تأخذ النصف بشروط لكن اذا كان الوارث بنتاني هلك هالك عن بنتين ياخذن النصف؟ لا اذا واحدة فقط اذا كانت البنت واحدة تاخذ النصف - 00:08:56ضَ

ولهذا قال خمسة افراد الانثى من الاولاد هذا الثاني الثالث من الخمسة وبنت الابن عند فقد البنت بنت الابن تأخذ النصف واحدة لكن اذا كان الهالك عن بنتي ابن يأخذن الثلثين - 00:09:32ضَ

خمس بنات ابن يأخذنا الثلثين عشر بنات ابن يأخذن الثلثين او السدس احيانا وبنت الابن متى تأخذه عند فقد البنت؟ اما اذا وجدت البنت ما تأخذ معها النصف والاخت في مذهب كل مفتي - 00:10:00ضَ

هذا الرابع الاول الزوج الثاني البنت ثالث بنت الابن الرابع الاخت الاخت في مذهب كل مفتي ماذا تريد يرحمك الله الاخت هذه عندنا اخ شقيقة واخت لقب اخت لأم كل واحدة منهم منهن تأخذ النصف؟ قال لا - 00:10:35ضَ

في النصح لا خمسة الافراد ماذا تريد بهذه الاخت قال ان كنت عندك شيء ادراك قلت لك الاخت في مذهب كل وبعدها اخت التي من الاب قلت لك الاخت معقول بعدها - 00:11:11ضَ

الاخت التي من الاب هناك اختها من الاب انا اقصد ولا اقصد الاخت لام ما تسبق الاخت التي من الام سيأتي فرضها من الاخت هنا الاخت مطلقة وانما قصدي الاخت - 00:11:47ضَ

الابوين وبعدها يعني بعد هذه الاخت الشقيقة عليها العلماء الاخت التي تأتي بعدها الاخت التي من الاب عند انفراد البنت عند انفراد بنت الابن عند انفراد الاخت الشقيقة وعند لاب - 00:12:29ضَ

والمعصب مع البنت من هو اخوها والمعصب مع بنت الابن اخوها او ابن عمها الذي في درجتها والاخت الشقيقة عند انفرادها عن معصب من هو اخوها الشقيق والاخت لاب عند انفرادها عن معصب الذي هو اخوها من الاب - 00:13:25ضَ

وقوله رحمه الله عند انفرادهن ما قال عند انفرادها حتى يعود الى الاخيرة وانما قال عند انفرادهن جميع الاخوات دون الزوج الزوج معلوم شرعا وعقلا انه ما يكون الا واحد - 00:14:02ضَ

ولا يشاركه احد الا اذا قد يدلي بجهتين يرث بالفرظ التعصيب اذا كان زوج وابن عم اذا كان زوج ومعتق يرث بالفرظ ويرث بالتعصيب ولا يحرم من احدهما من اجل الاخر - 00:14:22ضَ

وبعدها الاخت التي من الاب عند انفرادهن عن معصبه. اذا خمسة اربع في ناس واحد ذكر وكل واحد من الخمسة يأخذ النصف في شروق الاول بشرط واحد الامر سهل والحمد لله - 00:14:54ضَ

والثاني بشرطين والثالثة ثلاثة شروط الرابع باربعة شروط والخامس بخمسة شروط واحد على قدره حسب ترتيبه يأخذ الزوج النصف بشرط واحد وعدمي اما شرط عدمي وشرط وجودي ما الفرق بينهما - 00:15:26ضَ

شرط عدمي وشرط وجودي شرط عدمي يعني عدم هذا الشيء شرط وجودي والشرط وجود هذا الشيء مثل الاخوة لام يأخذون الثلث بشرط وجودي وهو ان يكونوا اثنين فاكثر الاخوات الشقائق - 00:15:53ضَ

الاخوات لاب الاخوات البنات بنات الابن يأخذن الثلثين بشرط وجودي وهو ان يكن اثنتين فاكثر اذا عرفنا معنى قولنا يأخذ الزوج النصف بشرط عدمي وهو عدم الفرع الوارث بنص القرآن - 00:16:32ضَ

ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن فالزوج يأخذ النصف بشرط وجود بشرط عدمي وهو عدم الفرع الوارث وهذا الفرع الوارث سواء كان - 00:17:11ضَ

ولد للزوجة من هذا الزوج او من زوج قبله او من زوج قبله فانه يحرم ويمنع الزوجة من النصف الى الربع يحجبه ويمنعه مثلا الرجل تزوج امرأة ولها ولد ثم ماتت في عصمته قبل ان تنجب له - 00:17:40ضَ

هل يأخذ النصف من تركتها؟ لانها ما انجبت له شيء. لا. ما دام لها ولد سابق لا ولدها السابق يحرمه من النصف الى الربع الرجل تزوج امرأة ولها بنت ولما دخل عليها - 00:18:20ضَ

بقيت في عصمته ما شاء الله ولم تنجب له. ماتت ماذا يأخذ من تركتها الربع ما ياخذ النصف لوجود البنت من زوج سابق رجل تزوج امرأة بكر ما لها ولد - 00:18:45ضَ

ولا بنت فحملت منه فانجبت ابنا او بنتا وماتت ماذا يأخذ من تركتها؟ الربع لوجود الفرع الوارث وقولنا الفرع الوارث يعني سواء كان ابنها او بنتها او ابن ابنها او بنت ابنها - 00:19:05ضَ

بخلاف بنت بنتها فلا لانها فرع بنت البنت فرع لكن ليست وارثة بنت البنت من ذوي الارحام وانما بنت الابن او بنت ابن الابن هذه هي اللي تحجب الزوج وقولنا فرع - 00:19:33ضَ

يدخل فيها البنت والابن وابن الابن وبنت الابن وابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن وهكذا يعني فرع بشرط ان يكون وارث فيخرج الفرع غير الوارث وهو الذي يدلي بامه. هذا فرع غير وارث - 00:19:52ضَ

امرأة ماتت في عصمة زوجها وكان انت انجبت ابن وبنت ومات الابن والبنت في حياتها وابنها خلف بنت وبنتها خلفت ابن من الوارث منهم بنت الابن هي الفرع الوارث وابن البنت ما يرث وليس من فرع وارث هو فرع صحيح لكن ليس - 00:20:23ضَ

هذا الزوج يأخذ النصف بشرط عدمي وهو عدم الفرع الوارث وهل يجتمع معه احد في النصف الاخر يجتمع معه الاخت والاخت الاخت الشقيقة والاخت لاب ممكن يأخذ هو النصف وتأخذ الاخت الشقيقة النصف - 00:20:54ضَ

يأخذ النصف وتأخذ الاخت لاب النصف ولا يجتمع هو والبنت في النصف لانها اذا وجدت البنت اخذت النصف وهو ياخذ الربع بوجود الفرع الوارث الزوج والانثى من الاولاد. الانثى من الاولاد هذا الوارث الثاني للنصف - 00:21:33ضَ

تأخذ النصف بشرطين عدميين وهو عدم المشارك وعدم المعصب المشارك اختها عدم المعصب وهو اخوها ولا يصح ان يقول ابن عمها الذي في درجتها لانها بنت هذه ابن عمها قد يكون اجنبي - 00:22:00ضَ

اذا البنت التي تأخذ النصف الثاني من اصحاب النصح البنت تأخذه بشرطين عدميين. وهما عدم المشارك لانه اذا صار الوارث بنتين ما اخذنا النصف ثلاث بنات من باب اولى. اربع بنات اكثر ما تأخذ ما تأخذ النصف الا اذا صارت - 00:22:32ضَ

واحدة فقط والمشارك من هو اختها او اخواتها والشرط الثاني عدم المعصب من هو اخوها يعني ابن مثلها اذا هلكت المرأة عن بنت وابن. هل تأخذ البنت النصف لا لان وجود المعصب وجود اخوها - 00:23:00ضَ

اذا البنت تأخذ النصف بشرطين عدميين وهما عدم المشارك وعدم المعصب اثنين وعرفنا المشارك من هو اختها او اخواتها والمشارك والمعصب هو اخوها او اخوتها هذا الثاني ممن يأخذ النصف - 00:23:33ضَ

الثالث ممن يأخذ النصف بنت الابن تأخذه بثلاثة شروط احفظ الشرطين هذين اللذين مع البنت واضف اليهما شرط ثالث بنت الابن تأخذ النصف بشرط بثلاثة شروط عدم المشارك وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث الذي اعلى منها - 00:24:01ضَ

يعني بنت الابن ما تأخذ النصف وعندنا بنت البنت اعلى منها هلكهالك عن بنت وبنت ابن هل تشره بنت الابن على النصح لا لانه وجد بنت اعلى منها بنت ابن - 00:24:34ضَ

وبنت ابن ابن ابن ايهما الذي تأخذ النصف العليا القربى بنت الابن تاخذ النصف وبنت ابن الابن الانزل ما تأخذ اذا بنت الابن تأخذ النص بثلاثة شروط عدمية عدم المشارك - 00:24:58ضَ

وهو اختها او ابنة عمها الذي في درجتها وعدم المعصب وهو اخوها وابن عمها الذي في درجتها لان بنت الابن قد يكون عمها ابن عمها وهو زوجها هو شريكها في الميراث - 00:25:27ضَ

هو ابن عم وزوج ويشترك وياها في الميراث لان هذا ابن ابن وهذه بنت ابن اخر عدم المشارك وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث الذي اعلى منها عدم الفرع الوارث الذي اعلى منها سواء كانت بنت - 00:25:48ضَ

وهذي بنت ابن او بنت ابن وهذه بنت ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن او بنت ابن ابن ابن وهذه بنت ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن - 00:26:19ضَ

ثلاثة شروط بنت الابن والاخت في مذهب كل مفتي. الاخت الشقيقة تأخذ النصف باربعة شروط عدمية كلها عدم الاخت الشقيقة تأخذ النصف باربعة شروط عدمية. هي نفس الثلاثة السابقة وزد عليها - 00:26:31ضَ

تأخذ الاخت النصف اولا عدم المشارك لان اذا صار اختين اخذنا الثلثين عدم المشارك عدم المعصب الذي هو اخوها عدم الفرع الوارث لان الاخت ما تاخذ النصف مع وجود فرع وارث - 00:27:02ضَ

عدم الاصل من الذكور الوارث عدم الاصل الاباء الاصل ان من الذكور ليخرج الامهات امهات اصل لكن امهات اناث ما تمنع الاخت من النصح الوارث ليمنع الاب من قبل الام - 00:27:29ضَ

هذا اصل وذكور لكنه غير وارث من ذوي الارحام ابو الام هلا كهالك عن اخت شقيقة وابي ام الاخت الشقيقة تأخذ النصف قد يقول لك قائل كيف تعطيه النصف؟ وعندك اصل من الذكور؟ ابو الام - 00:27:54ضَ

اقول اصل من الذكور لكن ليس وارث وجوده كعدمه اذا الاخت الشقيقة تأخذ النصف باربعة شروط عدم المشارك وهو اختها واخواتها وعدم المعصب وهو اخوها او اخوتها وعدم الفرع الوارث وهنا اولاد الميت - 00:28:15ضَ

سواء كانوا قريبين او بعيدين يحجبونها وعدم الاصل من الذكور الوارث يعني الاب او الجد او اب الجد او جد الجد وهكذا هذه اربعة شروط بقي الاخيرة الاخت لاب يأخذ النصف بخمسة شروط عدمية - 00:28:43ضَ

ومن رحمة الله جل وعلا بنا ان اذا اخذنا الشرطين الاولين في البنت استمرت معنا واضفنا اليها واحد ثم في بنت الابن تستمر معنا ونظيف اليها واحد وهكذا الاخت لاب تأخذ النصف بخمسة شروط عدمية هي الاربعة السابقة - 00:29:17ضَ

المشارك عدم المشارك عدم الاصل عدم المشارك عدم المعصب عدم الاصل من الذكور الوارث عدم الفرع من الفرع الوارث باقي واحد الخامس وهو عدم الاشقاء في النصف الاول بشرط واحد والثاني بشرطين والثالث بثلاثة والرابع باربعة - 00:29:42ضَ

والخامس بخمسة وكلها شروط عدمية. اقرأ يقول الشارح هذا شروع في ذكر من يستحق الفروض فالناس فرض خمسة منفردين وهما الزوج يعني ما يشترك اثنين في النصف. لكن يوجد وارثان - 00:30:08ضَ

يأخذ كل واحد منهم النصف. زوج واخت شقيقة. كل واحد ياخذ النصف. زوج واخت لاب كل واحد ياخذ النصف. لكن ما يكون زوج وبنت. ولا زوج وبنت ابن. اذا اصحاب النصف - 00:30:38ضَ

خمسة ممكن اثنان يجتمعان كل واحد ياخذ نصف وتكون المسألة من اثنين هالك عن زوج واخت شقيقة. المسألة من اثنين لكل واحد منهم نصف. هالك عن زوج واخت لاب المسألة من اثنين لكل واحد - 00:30:58ضَ

هالك عن زوج وبنت. لا هذي المسألة من اربعة. الزوج الربع الفرع الوارد اخر واحد وهم الزوج عند عن الولد وولد الابن سواء ولد وولد ابن يعني ماتت المرأة ولها ولد فانه يحجب الزوج - 00:31:18ضَ

النصف الى الربع. ماتت الزوجة ولها ابن ابن ابن. يحجب الزوج من النصف الى الربع. ماتت الزوجة يا ولها بنت ابن تحذب الزوج من النصف الى الربع. ماتت الزوجة ولها بنت - 00:31:48ضَ

ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن بمحض الذكور تحجب الزوج من النصف الى الربع ما دامت فرع وارس ماتت الزوجة ولها بنت بنت هل تحجب الزوج من النصف الى الربع؟ لا لانها بنت - 00:32:08ضَ

البنت هذه من ذوي الارحام ما تعرف. ماتت الزوجة ولها بنت. بنت ابن كذلك بنت بنت ابن ما تعرف. نعم. سواء كان كان ذكرا او انثى. من الزوج او من غيره. من الزوج هذا الذي سيرث او من غيره سابق - 00:32:28ضَ

علي نعم. ولو من الزنا ولو هذي اشارة للخلاف. ولو من زنا لان يا ولد الزنا ينسب لامه. ولا ينسب للزاني. وانما ينسب لامه فقط ويرث منامه. وامه ترثه. فينسب اليها - 00:32:58ضَ

ولا ينسب للزاني ولو عرف. نعم. وفرض البنت الواحدة وبنت الابن عند فقد البنت الاثنين. البنت وبنت الابن عند فقد البنت. نعم. والاخت الشقيقة والاخت من الاب عند فقد الشقيقة. والاخت الشقيقة والاخت لاب عند فقد الشقيقة. هؤلاء - 00:33:28ضَ

خمسة الزوج والبنت وبنت الابن والاخت الشقيقة والاخت لاب ولكل واحد شروط نعم وانما ترث كل واحدة من هذه الاربعة النص عند انفرادها عمن يعصبها من الذكور. من هو ليعصبها اي اخوها وبالنسبة لبنت الابن اخوها او ابن عمها الذي في درجتها - 00:33:58ضَ

فقوله فقوله انفراد افراد راجع الى الخمسة كل واحد من الخمسة لازم يكون واحد. نعم. فقوله افراد يراجعون الى الخمسة. والزوج لا يكون الا واحدا الزوج ما يكون الا واحد. واما البقية يمكن يكون اكثر لكن اذا كانوا اكثر ما يأخذون النصف. اذا كان هالك على - 00:34:28ضَ

عن بنتين ما ياخذون النصف. هالك عن بنتي ابن ما ياخذن النصف. فرظوهن غير النصف. هالك عن ثلاث اخوات شقائق ما ياخذن النصف. هالك عن ثلاث اخوات لاب خمس اخوات لاب ما يأخذن النصف - 00:34:58ضَ

واما الاربع الباقيات فلا يفرض لكل واحدة منهن النص الا اذا كانت منفردة عن من يساويها من الاناث. فلو تعددت فرض للمتعددات الثلثان كما سيأتي وترددنا فرض للمتعددات الثلثان فرض الثلثان يعني اذا صار هالك عن - 00:35:18ضَ

ثلاث بنات يأخذن الثلثين. هالك عن اربع بنات ابن يأخذن الثلثين. هالك عن خمس خمس اخوات شقائق يأخذن الثلثين بالشروط السابقة ستأتينا هالك عن عشر اخوات لعب يأخذن الثلثين. اذا اكتملت الشروط. ولا يأخذن النصف. نعم - 00:35:48ضَ

ويشترط ايضا انفرادهن عن معصبي لانه اذا كان من الواحدة منهن من يعصبها معه بالتعصيب لا احدثت معه بالتعصيب اذا هلك هالك عن بنت وابن. نقول للبنت النصف والابن الباقي لا يشترك وياه للذكر مثل حظ الانثيين. هالك عن اخت شقيقة واخ شقيقة. نقول - 00:36:18ضَ

المال بينهما للذكر مثل حظ الانثيين. هالك عن بنت ابن وابن ابن ابن او بنت ابن ابن اخر قد يكون زوجها فتشترك اياه من جدتهما ها لان هذا يقول مثلا هو ابن ابن ابن وهي بنت ابن. فهما اولاد عم - 00:36:48ضَ

وهما زوجان فيشتركون في الميراث للذكر مثل حظ الانثيين. فبنت يقال انفرادها عن معصب وهو اخوها او ابن عمها الذي في درجتها. نعم وكل ذلك بالاجماع لقوله تعالى ولكم من اخف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن - 00:37:18ضَ

ولد هذا بالنسبة للزوج له النصف بنص القرآن ولكم نصف ما ترك ازواجكم وهو مبدأ الاية الثانية عشرة من سورة النساء. نعم. وقوله تعالى وان كانت واحدة فلا النصف يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة - 00:37:48ضَ

فلها النصف. هذه الاية الحادية عشرة من سورة النساء. المواريث كلها اجتمعت في الاية الحادية عشر من سورة النساء والثاني عشر من سورة النساء واخر اية من سورة النساء. هذه البروظ المقدرة بكتاب الله - 00:38:18ضَ

اجتمعت في ثلاث ايات من كتاب الله. ولهذا اقل المسائل خلاف والحمد لله الفرائض لانها بنص في القرآن اكثرها وانما الخلاف فيما كان عن اجتهاد واما ما كان بنص القرآن فلا مجال للخلاف فيها نعم - 00:38:38ضَ

وقوله تعالى وله اخت فلها نصف ما ترك. هذه اخر اية من سورة النساء وهي الاية مئة وستة وسبعين. اخر اية من سورة النساء. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما تركت وهو يرثها ان لم يكن لها ولد - 00:38:58ضَ

الاية نعم واجمعوا على ان ولد الابن ذكرا كان او انثى قائم مقام الولد في والحجب والتعصيب. نعم. ولد الابن سواء ذكر او انثى. يعني ابن الابن او بنت الابن. فان - 00:39:28ضَ

انه يحل محل الابن سواء كان ابن ابن ابن يحلم على الابن بنت ابن يحل البنت وهكذا. والذكر كالذكر والانثى كالانثى. وعلى ان المراد بقوله تعالى وله اخت فلها نصف ما ترك. هذي الوارثة الاخت التي تأخذ النصف. الاخت - 00:39:48ضَ

من الابوين والاخت من الاب دون الاخت من الام. هؤلاء هم اصحاب النصف. خمسة وكل واحد يأخذه بشروط حسب ترتيبه. الزوج بشرط واحد عدمي والبنت بشرطين عدميين وبنت الابن بثلاثة شروط عدمية والاخت - 00:40:18ضَ

الشقيقة باربعة شروط عدمية. والاخت لاب بخمسة شروط عدمية. اقسم هلك يا هالك عن زوج وعم المسألة من اثنين للزوج النصف واحد والباقي للعم ما نقول والنصح؟ الثاني للعم لان العم ما ياخذ فرض وانما يأخذ باقي والباقي - 00:40:48ضَ

نعم هلك هالك عن بنت وابن عم. المسألة اثنين للبنت النصف ولابن العم الباقي تعصيبا. قد يقول قائل ابن ابن عمي هنا هذا النصف وانتم ما ذكرتم من الخمسة نقول ابن العم هذا ما اخذ النص فرضا وانما اخذه تعصيبا - 00:41:18ضَ

والتعصيب بابه واسع. التعصيب يختلف عن الفروض. الفرض هو الذي لا يزيد ولا ينقص. الا ابو العولة او الرد. واما التعصيب فقد يسقط وقد يأخذ واحد من مئة وقد يأخذ كل المال. ما له حد مقدر. لكن نحن الان في الفروض المقدرة - 00:41:48ضَ

هلك هالك عن بنت ابن وابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن عم. بنت ابن قريبة. وابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن عم الى النهاية - 00:42:18ضَ

المسألة من اثنين للبنتن بنت الابن النصف واحد والباقي لابن العم النازل. هلك عن بنت ومعتقة اي نعم وهذا زيد المسألة من اثنين للبنت النصف واحد والمعتقة لها الباقي ما نقول لها النصف نقول لها الباقي - 00:42:38ضَ

تعصيبا هلكهالك عن اخت شقيقة واخ لاب. من اثنين. الاخت الشقيقة لها النص واحد. والباقي للاخ لعب هالك هالك عن اخت لاب واخ لاب المسألة من عدد رؤوسهم للذكر مثل حظ الانثيين يشتركون ما فيها فرض هذي - 00:43:08ضَ

عن اخت لاب واخ لاب من عدد رؤوسهم ورؤوسهم كم؟ ثلاثة للذكر مثل حظ الانثيين. هلكهالك عن بنت ابن بنت ابن وابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن - 00:43:48ضَ

هذي اثنين وهذي ثلاثة. بنت ابن وابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن المسألة من اثنين لبنت الابن النصح والباقي لابن الابن النازل لانه ليس مساوي - 00:44:08ضَ

هذا ليس معصب. الا ان احتاجت اليه. احيانا تحتاج اليه وتستثنيه وتستعطفه تقول تعال وانا عمتك. انا وانت نشترك في الميراث. الا تسمح نفسي اشرك معي في وهو لولاها ما ورثت فهي احتاجت اليه. هل - 00:44:28ضَ

كهالك عن بنت واخت شقيقة واخ لاب المسألة من عن بنت واخت شقيقة واخ لاب المسألة من اثنين للبنت النصف واحد وللاخت الشقيقة ما نقول لها النصح؟ نقول لها الباقي تعصيبا. والاخوات ان تكن بنات فهن معهن معصبات. والاخ - 00:44:58ضَ

هذا ما يؤثر عليها لانه ليس في مستواها. هي اخت شقيقة وهو اخ لاب والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه - 00:45:48ضَ