متن الرحبية

متن الرحبية | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 16- باب أصحاب الثلثين

عبدالرحمن العجلان

نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب من له الثلثان نعم رحمه الله والثلثان للبنات جمعا ما زاد عن واحدة فسمعا هو كذلك لبنات الابن فافهم مقالي فهم صافي الذهن وهو للاختين فما يزيد قضى به الاحرار - 00:00:00ضَ

العبيد هذا اذا كن هذا اذا كن لام وابي او لاب فاعلم بهذا تصف اعمل او لاب فاعمل بهذا قول المؤلف رحمه الله تعالى له الثلث اي من يستحق ان يأخذ الثلثين ميراث - 00:00:30ضَ

فرضا وهم اربعة اصناف وكلهن اناث. ويشترط في الجميع ان يكن اثنتين فاكثر من هن الامر سهل والحمد لله. البنات وبنات الابن والاخوات الشقائق والاخوات لعبده اربعة اصناف البنات بنات الصنف - 00:01:00ضَ

وبنات الابن وان نزل ابوهن. ما يقال وان نزلنا وان نزل ابوهن بنات ابن ابن ابن بنات ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن - 00:01:50ضَ

بنات ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن وهكذا ثم الاخوات الشقائق ثم الاخوات لابي. هؤلاء اصحاب الثلثين. اربعة. ولا يشترك فيه صنفان - 00:02:10ضَ

مثل الربع والثمن بخلاف النصر فالنصف قد يشترك فيه صنفان الزوج صاحب نصف والاخت الشقيقة صاحبة نصف يجتمعون. الزوج صاحب نصف والاخت لاب صاحبة نصف يجتمعون. الربع نصيب الزوج او الزوجات ولا يجتمعون - 00:02:40ضَ

الثمن نصيب صنف واحد. الزوجة او الزوجات. والزوجة او الزوجات يسمى صنف واحد حتى وان كنا اربع الثلثان نصيب اربعة اصناف ولا يجتمع اثنان منهم اذا اخذه صنف يأخذه الصنف الاخر. اذا اخذنه البنات فما يأخذنه بنات الابن. اذا اخذنه بنات الابن - 00:03:20ضَ

فما يأخذه الاخوات الشقائق. اذا اخذه الاخوات الشقائق فما يأخذه الاخوات لاب يقول المؤلف رحمه الله تعالى والثلثان للبنات جمعا والثلثان للبنات حال كونهن جمع البنات ثم استدرك رحمه الله لان لا تتوهم ان الجمع ثلاث فاكثر فلا يأخذنه الا اذا كنا - 00:04:00ضَ

ثلاث قال ما زاد عن واحدة فسمعا. يعني سمع وطاعة. ما زاد عن واحدة فانه فانها انهن يأخذن الثلثين اذا اطلق فالمراد بنات الصلب والثلثان للبنات جمعا ما زاد عن واحدة استدرك على كلمة جمع فقال ما لست اقصد الثلاث وانما اقصد ما زاد عن واحدة - 00:04:50ضَ

ما زاد عن واحدة فسمعا وهو كذا اي الثلثان لبنات الابن وهو كذلك يأخذنه بنات الابن فافهم مقالي فهم صافي الذهن انتبه لما اقول افهمه ولا ترعه طرف سمعك وتنشغل باشياء اخرى - 00:05:40ضَ

العلم لا تنال منه شيئا الا اذا اعطيته كلك اذا اعطيته كلك ادركت بعظه. واذا اعطيته بعظك لم تدركه شيء وهو اي الثلثان للاختين فما يزيد للاختين فما يزيد؟ يعني اثنتان - 00:06:20ضَ

ثلاث اربعة خمس عشر اخوات قد يكن مثلا عشرين اخت يشتركن في الثلثين لان يمكن يكنا عشرين ويكنا ثلاثين مثلا اخوات لاب مثلا كل عشر كل ثمان من ام فتموت واحدة من ام وحدها ما له - 00:07:00ضَ

شقائق فيجتمع الاخوات من الزوجات المتعددات على الثلثين من هذه الاخت التي ليس لها شقيقة وهو للاختين فما يزيد من الاخوات قضى به الاحرار والعبيد. يعني هذا الحكم ما هو محل خلاف. ولا احد ينازع فيه لانه بنص القرآن. وما كان بنص القرآن - 00:07:30ضَ

لا مجال للخلاف فيه. يستفتونك في اخر هي من سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها هلك ليس له ولد وله اخت فلها النصف. وهو يرثها - 00:08:10ضَ

لم يكن لها ولد. فان كانت اثنتين فلهما الثلثان ما ترك. ما في مجال نص القرآن والحمد لله. ولذا قال قضى به الاحرار والعبيد. يقول العلماء رحمهم الله قضى هنا بمعنى افتى ولا يصلح بمعنى حكم لم؟ لان العبد الرقيق ما يصلح - 00:08:40ضَ

ولا قاضي لانه ولايته لسيده. فما يصلح ان يتولى امور المسلمين. وانما الذي يتولى من يصلح له الولاية. لكن الفتوى نعم يصلح مفتي. اذا كان عنده علم يفتي. لكن ما يحكم - 00:09:10ضَ

قظى به الاحرار من العلماء والعبيد يعني الارقاء يعني هذا لا خلاف فيه. هذا اذا كنا لام وابي يعني شقيقات او لاب يعني فقط. وش يخرج هذا؟ الاخوات لام. ما له هنا - 00:09:30ضَ

قال هناك والاخت من اي الجهات كانت في في الميراث فالاخت الشقيقة والاخت لاب ترث. والاخت لام ترث. من اي الجهات كانت؟ لكن هنا لا. هنا في فرض ثلثين ما يأخذه الا الشقائق بشروط. والاخوات لاب بشروط - 00:10:00ضَ

اما الاخوات الام اثنتان او عشر او اكثر فلهن الثلث شاركنا فيه هن واخوانهن يشتركون في الثلث هذا اذا كنا لام وابي الشقيقات او لاب فاعمل بهذا تصبي. اذا عملت بهذا اصبت - 00:10:30ضَ

الكتاب والسنة ما خالفتهما. واذا لم تعمل بهذا خالفت الكتاب العزيز. والسنة المطهرة اذا اصحاب الثلثين كم؟ اربعة. نرجع اصحاب الثمن واحد. اصحاب الربع اثنان. اصحاب النصف خمسة هباء داء الدال باربعة - 00:11:00ضَ

وهم اصحاب الثلثين هبى دبس هباء هذه اصحاب النصف واصحاب والربع اصحاب الثمن. دبز الدال اصحاب الثلثين والباء اصحاب الثلث ويأتي البقية. دبس والزاي اصحاب السدس والثلثان للبنات جمعا ما زاد عن واحدة فسمعا. يروى - 00:11:40ضَ

في خلاف يروى عن ابن عباس قالوا ولا يثبت انه قال الاثنتين لهن النصف. والثلاث يأخذن الثلثين على احتمال صحته عن ابن عباس نقول لما رضي الله عنك؟ يقول نعم. لان - 00:12:20ضَ

ان الله جل وعلا فرض النصح للواحدة من البنات. وفرض لما فوق الاثنتين الثلثين. ولم يعطه في الاية البنتين وانما اعطاه لما فوق الاثنتين وفوق الاثنتين الثلاث فاكثر. فاذا الاثنتان يقول مسكوت عنهما. ليس من اصحاب النصف ولا من اصحاب الثلثين فهي اقرب الى النصر - 00:12:50ضَ

نعطيهما النصف وهذا قالوا لا يصح عن ابن عباس رضي الله عنهما لان الصحابة رضي الله عنهم كلهم يجمعون على ان كلمة فوق ليس المراد بها زيادة على الاثنتين لان الله جل وعلا قال فاضربوا فوق - 00:13:30ضَ

الاعناق وليضرب فوق الاعناق في الهواء. وانما المراد الاعناق فاضربوا الاعناق كنا اذا كنا فوق اثنتين المراد اذا كن اثنتين والله اعلم. والثلثان البنات جمعا ما زاد عن واحدة فقط. يعني ما كان فوق الواحدة وليس المراد فوق الاثنتين الثلث الجمع - 00:13:50ضَ

وانما الجمع في باب الفرائض قالوا قالوا الاصل في الجمع انهم في الثلاثة فما فوق الا في باب الفرايظ الجمع ما كان اثنتين فاتما كان اثنتان فاكثر. فالاثنتان جمع ولهذا يأخذنه بنات الابن ويأخذنه اه الاخوات والبنات اه الاخوة لام - 00:14:20ضَ

يشتركون في الثلث اثنان فاكثر وهكذا. نرجع الى شروط كل صنف في اخذ الثلثين. والاصناف الاربعة هذي مرتبة. اذا اخذه الاول ما اخذه الصنف الثاني. واذا اخذه الصنف الثاني ما اخذه الثالث. واذا اخذه الثالث ما اخذه الرابع. ولا - 00:14:50ضَ

يأخذه الرابع الا ولا يوجد احد من الاصناف الثلاثة. ما هي شروط اخذ الثلثين. بعض العلماء رحمهم الله قال شرط واحد. وبعض العلماء رحمهم الله قال شرطان ولا خلاف بعض العلماء قال - 00:15:20ضَ

شرط واحد وهو الا يوجد معصب فقط. الا يوجد بعض العلماء قال شرطان ما هو هنا قال ان يكن اثنتين فاكثر وان لا يوجد معصب. رد عليه اصحاب القول الاول - 00:15:50ضَ

قالوا حنا قلنا يشترط في اخذ البنات ما قلنا يشترط في اخذ البنت حتى نقول يشترط ان يكون اثنتين قال قلنا يشترط في اخذ البنات الثلثين ان يكن آآ عدم المعصب والا هن الكلام فيهن في الاثنتين لا الكلام في الواحدة فما حاجة؟ فما هناك - 00:16:20ضَ

حاجة الى الشرط الاول ان يكون اثنتين قالوا حنا نقول يشترط في اخذ البنات الثلثين ان يكن اثنتين ما ما له حاجة وانما يشترط في اخذهن الثلثين ان ينفردن عن المعصب - 00:16:50ضَ

ولا يحتاج ذكر المشارك لانه يلزم ان يكون اثنتين قلنا فنقول يشترط في اخر اخذ البنات الثلثين ان ينفردن عن المعصب من هو المعصب؟ اخوه وهل يصح ان نقول ابن عمهن الذي في درجتهن؟ لا هنا ما يأتي ياتي في الذي بعده ان شاء الله - 00:17:10ضَ

ان ينفردن عن المعصب وهو اخوهن. ولا يوجد جد ما شرط هذا وجد او ما وجد ولا وجد اب يوجد او ما وجد. المهم ان ينفردن عن المعصب وهو واخوهن فاذا وجد ابنتان اخذنا الثلثين وان وجد مع - 00:17:40ضَ

ها هن اخوهن يشتركن واياه في التعصيب وهو كذلك لبنات الابن. بنات الابن يأخذن الثلثين في شهر وعلى القول الاول يقول ثلاثة لكن نقول لا يكفي بشرطين الشرط الاول ان لا يوجد معهن معصب. الشرط - 00:18:10ضَ

الثاني ان لا يوجد من بنات الصلب من هو اعلى منهن. ان لا يوجد من بنات الصلب احد او بنات اعلى منهن. فمثلا هالك عن بنت وبنتين وبنتي ابن. بنت وبنتي ابن - 00:18:50ضَ

يأتي بنات الابن الاثنتان يقول هذا ينطبق علينا لنا الثلاثاء نقول لا البنت اقرب منكم وتأخذ ولا يفرظ في المسألة في هذه الحال نصف وثلثان يشترط في اخذ بنات الابن الثلثين ان لا يوجد - 00:19:20ضَ

ها هن معصب ولا يوجد من هو اعلى منهن من البنات. المعصر من هو هذا يا ترى؟ قال هو اخوهن او ابن عمهن الذي في درجتهن وقد يكون زوجهن معا. قد يكون هو - 00:19:50ضَ

وزوجاته يشتركون في الميراث. زوجاته اثنتين او ثلاث او اربع يشتركون في الميراث معا اذا كان ابن ابن ابن وهؤلاء بنات ابن كل واحدة من اب. فهو تزوج هذه لكونها بنت عمه وهذه ابنة - 00:20:20ضَ

وهذي بنت عمه وهذي ابنة عمه. اربع بنات عمومة ويصح ان يجتمعن بنات العم وهو واياهن في درجة واحدة بالنسبة للجد. كلهم يعتبرون اولاد وهو كذلك لبنات الابن فافهم مقالي هذي وصية من - 00:20:50ضَ

مؤلف رحمه الله تعالى فهم صاف الذهن انتبه ولا تشتغل باشياء اخرى حتى تدرك العلم باذن الله. ولا يلزم ان نقول ثالث ان يكن اثنتين فاكثر لانها لان هذا لا لزوم له لان قلنا يشترط في اخذ البنتين - 00:21:20ضَ

الثلثين ان يكن اثنتين مع هذا يعني تكرار. وانما يقول يشترط عدم المعصب وهو اخوهن او ابن عمهن الذي في درجتهن وعدم فرع اعلى منهن يعني عدم البنات او الابناء الذين هم اعلى منهن. اما - 00:21:50ضَ

ابناء انزل منهن فلا يؤثرون عليهن. كان يكون هلك هالك عن اثنتي ابن. وابن ابن ابن. الدرجة الثالثة يأخذن الثلثين هنا لان هذا ليس مساو لهن ولا اعلى منهن وانما هو اسفل منهن - 00:22:20ضَ

فاحيانا قد يحتج نحو اذا صار انزل منهن يحتجنه ليكون معهن معصبة لكن اذا كان مساوي شارك واذا كان اعلى حذفهن وحجبهن واذا كن كان انزل منهن فان احتجنه طلبناه وان لم يحتجن - 00:22:50ضَ

انه تركناه على جنب. لانهن مقدمات عليه. فمثال حاجتهن اليه هلكهالك عن بنتين وبنت اي ابن وابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن انزل منهن يقول تعال نحن عماتك نشترك واياك فيكن مع هذا ابن الابن يأخذن ما بقي من الثلثين - 00:23:20ضَ

من نصيب البنات. والا لولا الابن هذا النازل عنهن لسقطنا. لانه ما بقي لهن سدس يأخذنه ولسنا عصبة فيسقطنا فاحتجنا الى هذا الابن فرفعناه معهن فاشتركن واياه في التعصيب. وهو للاختين - 00:24:00ضَ

فما يزيد وللاختين سواء كنا شقيقات او لاب ولا يشتركن الشقيقات واللاتي لاب. فما يزيد يعني كنا اثنتين او ثلاث او اربع او خمس او عشر او اكثر من ذلك. ثم - 00:24:30ضَ

ثم فصل لان الاختين يوهم قد يراد به الاختان الشقيقتان ويراد به الاختان لاب ويراد به الاختان لام فصل رحمه الله فقال هذا اذا لام وابي او لابي فقط. اذا كنا شقيقات او لاب. واما الاخوات لام - 00:25:00ضَ

من هذا الباب فللهن الثلث كما سيأتي ان شاء الله. فاعمل اذا تصيبي لانك اذا عملت بهذا فقد عملت بالكتاب والسنة. واذا تركت هذا اخطأت لانك حت عن الكتاب والسنة. والاربع - 00:25:30ضَ

اصناف بعض العلماء يزيد الشرط الاول واحد ان يكون اثنتين فاكثر البنات وبنات الابن الاخوات الشقيقات والاخوات لاب وبعضهم يحذف الشرط الاول لا حاجة اليه لانه قال يأخذ البنات الثلثين - 00:26:00ضَ

خذوا بنات الابن الثلثين يأخذ الاخوات ما قال الاخت الاخوات الثلثين يأخذ الاخوات لاب الثلثين وهكذا. اقول الثلثان فرض اربعة من اصناف الورثة اولا فرض الجمع من البنات والمراد بالجمع هنا ما زاد عن واحدة فيشمل البنتين فاكثر - 00:26:20ضَ

ثانيا وفرض بنات الابن اثنتين فاكثر النصوص عليه في قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترى. كلمة فوق هذه التي روي ان ابن عباس رضي الله عنه - 00:26:50ضَ

يقال فوق اثنتين يعني ثلاثة اكثر. بينما يفسرها الحديث في قصة سعد ابن الربيع رضي الله عنه الذي استشهد في احد وله زوجة. وبنتان واخ فجاء الاخ واخذ المال كله. لانه هذا المعمول به في قبل - 00:27:10ضَ

تشريع الاسلامي بان الذي يأخذ المال هو العاصب وهو الذي الكبير والصغير ما له نصيب من الميراث كان. والبنات والنساء وغير ذلك ما لهم نصيب. مظلومون سعد بن الربيع رضي الله عنه استشهد في وقعة احد في غزوة احد - 00:27:40ضَ

والتي استشهد فيها حمزة وغيره من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم فجاء اخوه فاخذ المال كله. ميراث من اخيه. المرأة امرأة سعد رضي الله عنه ذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم هو المرجع. فقالت يا رسول الله ان سعد بن الربيع - 00:28:10ضَ

مات معك في احد. وان اخاه جاء واخذ ولم يدع للابنتين شيء وهما لا ينكحان الا ولهما مال. ما احد يرغب فيهن وهن فقال عليه الصلاة والسلام حتى يقضي الله في ذلك لانه عليه الصلاة والسلام في امور الميراث - 00:28:40ضَ

الى الله جل وعلا. وقسمة المواريث ما وكل الله جل وعلا قسمتها الى ملك مقرب ولا الى تولى ذلك بذاته والجهلة والمتحلقة يريدون ان يتدخلوا فيما حكم الله جل وعلا به - 00:29:10ضَ

وهو جل وعلا ما وكل هذا الى اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام وهو المشرع لله. ولا الى جبريل وانما تولى هذا بنص القرآن جل وعلا. قال حتى يقضي الله في ذلك - 00:29:35ضَ

ما عندي في هذا شيء الى الان فانزل الله جل وعلا يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. نساء يعني بناتكم - 00:29:54ضَ

النساء بنت ولا اخت ولا زوجة ولا كذا لكن الكلام في البنات. يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل الانثيين فان كن نساء يعني الاولاد لان كلمة الاولاد تشمل الذكور والاناث - 00:30:13ضَ

فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة فلها النصف الايتين الاية هذي الحادي عشر والاية الثانية عشر من سورة النساء واخر اية من سورة النساء - 00:30:31ضَ

ثلاث ايات في المواريث في بيان الفروض المقدرة في كتاب الله والتعصيب ويتبعها في احكام الفرائض حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقي ولاولى رجل ذكر - 00:30:50ضَ

فدعا النبي صلى الله عليه وسلم اخا سعد ابن الربيع وقال اعطي الابنتين الثلثين واعط امهما الثمن لوجود الفرع الوارث ولك ما بقي المسألة من اربعة وعشرين لان فيها ثلثان وثمن - 00:31:13ضَ

والسمن مع الثلث والثمن مع الثلثان مع الثلثين ما يتأتى الا من اربعة وعشرين لان مخرج الثمن من ثمانية ومخرج الثلثين من ثلاثة والثلاثة والثمانية متباينة. وتظرب احداهما في الاخرى فيكون ثلاثة في ثمانهم اربعة وعشرين - 00:31:42ضَ

اعط ابنتي اعدل الثلثين. كم؟ ستة عشر واعطل الزوجة السمن ثلاثة مع ستة عشر كم تسعة عشر ولكما بقي وهو خمسة من اربعة وعشرين بنص القرآن وهو الذي فسر عليه الصلاة والسلام فوق اثنتين لان سعد - 00:32:08ضَ

له ابنتان فقط ولسنا ثلاثة او اكثر وان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما تركن. فهذا اخذ البنات الثلثين بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم - 00:32:38ضَ

ثانيا وفرض بنات الابن اثنتين فاكثر ثالثا وفرض الاختين الشقيقتين فاكثر رابعا وفرض الاختين لاب فاكثر اجماعا لقوله تعالى فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. وقوله تعالى فان كانت اثنتين - 00:33:05ضَ

فلهما الثلثان مما ترك. وان كن نساء هذه الاية الحادية عشر. وان كانت اثنتين فلهما الثلثان من هذه الاية مئة وستة وسبعين اخر اية في سورة النساء. نعم. وفيه خلاف - 00:33:30ضَ

والاجماع على ان هذه الاية نزلت في اولاد الابوين واولاد الاب دون اولاد الام. وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم لبنتي سعد بالثلثين من تركة ابيهما. كما صححه الترمذي والحاكم وغيرهما - 00:33:50ضَ

والله اعلم اقسم هلك هالك عن بنتين وابن عم من ثلاثة للبنتين الثلثان اثنان ولابن العم الباقي تعصيبا ما نقول له الثلث لان اذا قلنا له الثلث كاننا فرظنا له فرظ. وابن العم له التعصيب. يقول له نقول والباقي لابن العم تعصيبا - 00:34:09ضَ

هلا كهالك عن بنتي ابن ومعتقة المسألة من ثلاثة لبنتي الابن الثلاثان اثنان ولل الباقي تعصيبا. هلك هالك عن اختين شقيقتين واخ لاب المسألة من ثلاثة للاختين الشقيقتين الثلثان اثنان وللاخ لاب - 00:34:42ضَ

الباقي تعصيبا. ما يقال هذا مشارك؟ لا. ولا معصب؟ لا وليس معصب لهن بل هن مقدمات عليه هلك هالك عن بنتين وابن المسألة من عدد رؤوسهم بنتين وابن من اربعة لان هذا تعصيب بنت - 00:35:25ضَ

برأسين والابن برأسين من اربعة هلك هالك عن اختين لاب واخ لام المسألة من ثلاثة. من ثلاثة؟ لا ما يطيعون. احفاد زيد ما طاوعوك اخلي ام المسألة من ستة للاختين لاب الثلثان اربعة وللاخ لام السدس واحد والباقي - 00:35:59ضَ

رجل ذكر ان وجد والا رد عليهم فصار من خمسة هلك هالك. عن بنتي ابن واخت لاب عن بنتي ابن واخت لاب. المسألة من ثلاثة لبنتي الابن الثلثان اثنان والو الاخت لاب الباقي تعصيبا. هلكهالك عن بنتين - 00:36:44ضَ

وبنتي ابن واختين شقيقتين واختين لابي اجتمع عندك اصحاب الثلثين كلهن بنتين وبنتي ابن واختين شقيقتين واختين لاب. اعدل بينهم واتق الله فيهم ولا تنظر لقريب لقرابته ولا ترحم صغيرا لصغره. احكم بما انزل الله - 00:37:27ضَ

المسألة من افرد عطنا اصابع معتدلة بنت بنتين وبنتي ابن واختين شقيقتين واختين لاب ثمانية المسألة من ثلاثة المسألة من ثلاثة للبنتين الثلثان لا تستعجل للبنتين الثلثان وللاختين الشقيقتين ما بقي تعصيبا - 00:38:07ضَ

فقط بنت ابن يسقطن ما ما لهن شي الاختان هنا مع الغير ما تنظر قريب لقرابته بنتان وبنت ابن واختان شقيقتان واختان لاب. اعطينا الاولى والوسطى للبنتين الثلثان اثنان وللاختين الشقيقتين - 00:38:55ضَ

الباقي ما نقول الثلث الباقي تعصيبا وليس لبنتي الابن شيء. لانهن لا فرض لهن ولا تعصين. ولا للاختين لاب شيئا لحرمانهن بالاختين الشقيقتين هلك هالك عن بنتين وبنتي ابن. فقط - 00:39:32ضَ

المسألة من ثلاثة. نعم للبنتين الثلثان والباقي لاولى رجل ذكر والبنتين الابن ليس لهن شيء. لان ما لهم فرض ولا تعصيب هلك هالك. عن بنتين وبنتي ابن وابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن - 00:40:07ضَ

عما تؤبيه المسألة من ثلاثة للبنتين الثلاثان ولبنتي الابن مع الابن النازل احتجنا هو وناديناه وجاء معهن واخذوا الباقي تعصيبا. لانهن اعلى منه وهو الذي عصبهم قلنا هلك هالك عن بنتين - 00:40:35ضَ

وبنتي ابن واختين لاب المسألة من ثلاثة للبنتين الثلثان اثنان والباقي للاختين لاب وليس للبنت اي للابن شيء لانهن لسن عصبة ولا صاحبة فرض اخذ الفرض دونهن هلك هالك عن - 00:41:13ضَ

بن تيمية وبنت ابن واحدة واخت لاب. واحدة هيا هيا للبنتين الثلاثان وبنت الابن لا شيء لها والاخت لاب لها الباقي تعصيبا هلك هالك عن بنت وبنت ابن واخت لاب - 00:41:48ضَ

وبنت ابن واخت لاب المسألة من ستة للبنت النص ثلاثة ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين والباقين للاخت لاب تعصيبا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:42:24ضَ

- 00:42:52ضَ