متن الرحبية

متن الرحبية | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 17- باب أصحاب الثلث 1

عبدالرحمن العجلان

السلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله اجمعين - 00:00:00ضَ

قال المؤلف رحمه الله تعالى باب من له الثلث باب من له الثلث لان الورثة منهم من له النصح وقد تقدم وهم خمسة ومنهم من له الربع وقد تقدم وهم اثنان - 00:00:19ضَ

ومنهم من له الثمن وهم واحد وقد تقدم ومنهم من له الثلثان وهم اربعة وقد تقدموا ومنهم من له الثلث وهم اثنان والجد في بعض احواله وهو موضوعنا اليوم واحد من - 00:00:43ضَ

الاثنين الذين لهم الثلث والثلث لصنفين من اصناف الورثة نعم قال الناظم رحمه الله والثلث فرض الام حيث فرض الام حيث لا ولد ولا من الاخوة جمع ذو عدد كاثنين او ثنتين او ثلاث حكم الذكور في حكم الذكور فيها كالاناث فيه حكم الذكور. حكم الذكور فيه كالاناث - 00:01:16ضَ

ولا ابن ابن معها او بنته ففرظها او بنته او بنته ففرضها الثلث كما بينته هذا الصنف الاول من الصنفين الذين يأخذان الثلث الصنف الاول هو الام تأخذ الثلث ذكر المؤلف رحمه الله - 00:01:59ضَ

انها تأخذ الثلث بشرطين وهما اذا لم يوجد فرع وارث ولم يوجد جمع من الاخوة والجمع في باب الفرائض اثنان فاكثر ان الفرائض الجمع فيها اثنان وعشر في اخذ الثلثين - 00:02:40ضَ

من تائب وعشر بنات او عشرون يأخذنا الثلثين اخوات شقائق اثنتان او اكثر او ثلاثون اخوات لاب اثنتان او ثلاثون او اربعون يأخذن الثلثين اذا اكتملت الشروط الاخوة لام اثنان - 00:03:31ضَ

او عشرة يأخذون الثلث الجدات واحدة او اثنتان او ثلاث يأخذن السدس وهكذا الجمع في باب الفرائظ اثنان فاكثر ما يختلف الاثنان عن الثلاثة والاربعة الا على رأي مهجور نسب - 00:04:18ضَ

عن ابن عباس رضي الله عنهما واما الجمهور فالاثنان والاكثر سواء اذا الام تأخذ الثلث وهي الصنف الاول من الصنفين صاحبي الثلث ولا يجتمعان ما يجتمع في المسألة ثلثان لان اصحاب الثلث - 00:05:07ضَ

الام وولداها واذا وجدت وجد الولدان يأخذان الثلث حجب الامة من الثلث الى السدس فما يجتمع صاحب الثلث الام تأخذه بشرط عدم الاخوة الاخوة لام يأخذونه بشرط وجود الجمع من الاخوة اثنان فاكثر - 00:05:51ضَ

فاذا وجد اثنان فاكثر من الاخوة فلا تأخذ الام حينئذ الثلث وانما تأخذ السدس وقول المؤلف رحمه الله تعالى والثلث فرض الام حيث لا ولد وقد ورد ذكر الثلث في القرآن مرتين - 00:06:29ضَ

في حق الام وفي حق الاخوة لأم فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث والثلث فرض الام حيث لا ولد يعني بشرط عدمي وهو عدم الفرع الوارث والمراد بالفرع الوارث - 00:07:00ضَ

هم الابناء يقال لهم فرع وارث والبنات فرع وارث وبنات الابناء وان نزل اباؤهن وابناء الابناء وان نزل اباؤهم يقال لهم فرع وارث بنات البنات وابناء البنات فرع لكن لا يحجبون الامة من الثلث الى السدس - 00:07:26ضَ

لانهم فرع ليس اولاد البنات من بنين وبنات فرع وارس لكن لا يحجبون الامة ولهذا قال فرض الام حيث لا ولد لا ولد وارث ولا من الاخوة هذا الشرط الثاني - 00:08:01ضَ

الشرط الثاني الا يوجد جمع من الاخوة فاذا وجد جمع من الاخوة فلا تأخذ الام الثلث وانما تأخذ السدس ما المراد بالجمع اثنان فاكثر ذكور نعم اناث نعم ذكور واناث؟ نعم - 00:08:30ضَ

اشقاء نعم لاب؟ نعم لام؟ نعم واحد شقيق واحد لاب واحد لام الام ما تأخذ الثلث لوجود الجمع وفي باب الاخوة سواء كانوا وارثين او غير وارثين محجوبين في شخص - 00:09:00ضَ

اما الحزب الحجب بالوصف فهذا لا يؤثر في باب الفرائض وجوده كعدمه المحجوب بشخص هو الذي يؤثر في الفرائض واما المحجوب بوصف الا يؤثر وهو الوصف؟ رق او قتل او اختلاف دين - 00:09:33ضَ

هذه موانع مانع بوصف والمانع بوصف وجوده كعدمه المانع بالشخص هذا يؤثر هلك هالك مثلا عن اب وثلاثة اخوة لام الإخوان الأم لا يرثون مع وجود الاب لكنهم يحجبون امة من الثلث الى السدس - 00:10:01ضَ

هلا كهالك عن اب وثلاثة اخوة لاب ثلاثة اخوة لابناء يثون مع وجود الاب لكنهم يحجبون الامة من الثلث الى السدس ولا يأخذون شيئا وليست امهم وانما هم اخوة للميت من ابيه - 00:10:39ضَ

هلك هالك عن اب وثلاثة اخوة اشقاء يحذبون الامة من الثلث الى السدس ولا يرثون. لان الاخوة ما يرثون مع الاب وانما حجبوا امهم عن الثلث واعطوها السدس واخذ ابوهم الباقي خمسة الاسداس - 00:11:04ضَ

ذكور او اناث او ذكور واناث او لاب او لام او اشقاء اذا وجد اثنان ولو منوعين واحد لاب وواحد لام ولا يرثون ويحجبون الامة من الثلث الى السدس ولهذا قال رحمه الله - 00:11:31ضَ

ولا من الاخوة جمع ذو عدد ثم ميز الجمع لان المعروف في الجمع انه ما كان من ثلاثة فاكثر جمع المذكر السالم ثلاثة فاكثر جمع التكسير ثلاثة فاكثر الاثنان يقال لهم مثنى. ما يقال جمع في باب النحو واللغة العربية - 00:11:58ضَ

لكن قال هنا ولا من الاخوة جمع ذو عدد ثم فسره وقال كاثنين اثنين لا اقصد بالجمع يقول الثلاثة فاكثر وانما اقصد جمع الفرائض كاثنين ذكرين عاوز اثنتين انثيين او ثلاثين كله سوا - 00:12:33ضَ

حكم الذكور فيه كالاناسي في هذا الباب حجب الام من الثلث الى السدس يحجبها ثلاثة اخوة يحجبها ثلاث اخوات يحجبها اخ واخت يحجبها اخ من الام واخت من الاب سوا اي من اي باب جاءت - 00:13:12ضَ

فانهم يحجبون الامة من الثلث الى السدس حكم الذكور فيه كالاناث ليس حكمهم ميراثهم هم وانما في حجبهم للام سواء كانت امهم او زوجة ابيهم او غير ذلك هم اذا كانوا اخوة - 00:13:46ضَ

للميت حجب الامة من الثلث الى السدس ولا ابن معها او بنته. لان قولنا فرع وارث يشمل كثير فرع وارث يشمل الذكر الولد الذكر والولد الانثى واحد او اكثر ويشمل اولاد البنين - 00:14:14ضَ

ذكورا كانوا او اناثا او ذكور واناث اولاد ابن او اولاد ابن ابن ابن او اولاد ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن او اولاد ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن - 00:14:53ضَ

فرع وارث ليخرج الفرع غير الوارث فانه لا يحجب الام من الثلث الى السدس لان وجوده كعدمه ولا ابن ابن معها او بنته يعني بنت ابن واما بنت البنت وابن البنت فوجودهم كعدمهم لا يؤثر - 00:15:14ضَ

ففرظها هي الام اذا لم يوجد معها فرع وارث ولا جمع من الاخوة ولا اولاد ابن او اولاد ابناء ففرظ هالثلث تأخذ الثلث كما بينته حيث قال والثلث فرض الام حيث لا ولد - 00:15:51ضَ

وبرظه الثلث كما بينته وسيأتي استدراكات لهذه في العمريتين والغراوين لها تفصيل سيأتي ما نتحمل الجميع الان نأخذ مرض الام الثلث في شرط ان لا فرع وارث ولا جمع من الاخوة - 00:16:20ضَ

يتميز هذا بالامثلة هلك هالك عن ام وابن هنا تأخذ الام الثلث لا لوجود الابن هلا كهالك عن بنت وام وعم تأخذ الام السدس لوجود البنت هلك هالك عن عم واب وام - 00:16:59ضَ

عم وام تأخذ الام الثلث هلك هالك عن ابن عم وام تأخذ الام الثلث هلك هالك عن ابن بنت وام تأخذ الام الثلث لان ابن البنت ما يرث هلكهالك عن بنت - 00:17:41ضَ

وعم وام تأخذ البنت النصف والام تأخذ السدس لوجود البنت هلك اهلك عن بنت ابن وعم وام تأخذ الام السدس لوجود بنت الابن هلك هالك عن اخ شقيق وام تأخذ الام - 00:18:23ضَ

الثلث لانه وجد اخ لكن واحد ولا من الاخوة جمع ذو عدد حالك اهلك عن اخت وام تأخذ الام الثلث لان الاخت ما تحجبها من الثلث الى السدس هلكهالك عن - 00:18:58ضَ

ام واخ شقيق واخ لاب تأخذ الام السدس لوجود الاخوين والاخ الشقيق ياخذ الباقي والاخ لاب ليس له شيء وانما حجب الامة مع اخيه من الثلث الى السدس ولم يأخذ شيئا - 00:19:25ضَ

هلك هالك عن ام وثلاثة اخوة لام الام تأخذ السدس لوجود الجمع من الاخوة وهم اولادها هي التي قربتهم وحجبوها ولا هم هم الثلث والباقين لاولى رجل ذكر من العصبة - 00:19:55ضَ

حالك اهلك عن اخت شقيقة واخت لام وام الام تأخذ السدس لوجود الاختين والاخت الشقيقة تأخذ النصف لانها من اصحاب النصف والاخت لام تاخذ السدس والباقي سدس لاولى رجل ذكر - 00:20:28ضَ

الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر فالام تأخذ الثلث بشرطين عدم الفرع الوارث وعدم الاخوة الجمع من الاخوة والاخوات والجمع اثنان فاكثر اما مع الاخ الواحد فانها تأخذ الثلث اذا لم يحجبها حاجبا اخر - 00:20:58ضَ

مع الفرع الوارث لا تأخذ الثلث وان كان نازل هلا كهالك. عن بنت ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن وام وعم لبنت الابن النازل ابوها - 00:21:40ضَ

النصف وللام السدس لوجود الفرع الوارث والباقي للعم تعصيبا حركة هالك عن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن كله ابناء - 00:22:06ضَ

لكن نازل الجد الخامس وام تاخذ الام السدس لوجود الفرع الوارث ويأخذ ابن الابن النازر الباقي هلك هالك عن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن بنت - 00:22:29ضَ

وام واخ شقيق للام الثلث لان هذا الابن غير وارث ابن ابن ابن ابن ابن بنت وهو غير وارث والباقي تأخذ الام الثلث والباقي للاخ الشقيق هلا كهالك عن اخ شقيق - 00:22:55ضَ

واخ لام وام اخي شقيق واخ لام وام وعم به او لا تأتي به شيئا فنقول للام السدس لوجود الاخوين وللاخ لام السدس انه فرضه وللاخ الشقيق الباقي تعصيبا الحقوا الفرائض باهلها - 00:23:34ضَ

فما بقي فلاولى رجل ذكر اقول والثلث فرض اثنين من اصناف الورثة احدهما الام حيث لا ورد للميت ذكرا كان او انثى ولا ولد ابن وهو ولد ابن. دون ولد البنت فانه لا يعثر. نعم. فهو المراد بقوله - 00:24:13ضَ

ولا ابن ولا ابن معها او بنته اي بنت ابن وحيث لا من اخوة الميت جمع ذو جمع ذو عدد اي اثنين فاكثر يستوي فيه الذكور والاناث فيشمل الاخوين فصاعدا او الاختين فصاعدا. والاخ والاخت فصاعدا. لقوله تعالى فان لم يكن له ولد وولد - 00:24:46ضَ

ابواه فلي امه فلامه الثلث ولقوله تعالى فان كان له اخوة فلامه السدس والمراد بالاخوة في الاية الكريمة اثنان فاكثر الذكرين او بنتين او مختلفين اقسم هلا كهالك عن ام - 00:25:10ضَ

وعم من ثلاثة للام الثلث واحد والباقي للعم تعصيبا حالك حالك عن ام ومعتق عن ام ومعتق من ثلاثة للام الثلث واحد والباقي للمعتق تعصيبا هلك حالك عن ام وابن ابن ابن ابن ابن عم - 00:25:42ضَ

من ثلاثة للام الثلث ولابن العم النازل الباقي تعصيبا هلك اهلك عن ام وبنت ابن وعم المسألة منكم من ستة للام السدس واحد لوجود البنت بنت ابن ولبنت الابن النصف ثلاثة والباقي للعم تعصيبا - 00:26:21ضَ

حركة هالك عن ام واخ لام واخ شقيق المسألة من ستة للام السدس واحد وللاخ لام السدس واحد وللاخ الشقيق الباقي تعصيبا حركة هالك عن ام واخ لام وابن عم - 00:27:01ضَ

المسألة من ستة للام الثلث اثنان. وللاخ لام السدس واحد ولابن العم الباقي تعصيبا لانه ما وجد مع اثنان يحجبانها المسألة في اخ لام كيف نقول من ثلاثة ما يصير من ثلاثة - 00:27:45ضَ

اخ لام له سدس المسألة فيها سدس وثلث اذا المسألة من ستة ام واخ لام وابن عم من ستة للام الثلث اثنان وللاخ لام السدس واحد والباق يأخذه ابن العم تعصيبا. الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر - 00:28:08ضَ

هلك اهلك عن ام واخ شقيق فقط ام اخ شقيق. المسألة من ثلاثة للام الثلث واحد وللاخ الشقيق الباقي هلك هالك عن ام واخ شقيق واخ لاب المسألة من من ستة - 00:28:37ضَ

للام السدس لوجود الاخوين احدهم وارث والاخر غير وارث والباقي يأخذه الاخ الشقيق تعصيب الاخ لاب ساعد الاخ الشقيق والاخ الشقيق حرم الاخ لاب يعني الاخ الشقيق انتفع باخيه لاب ولم يعطه شيئا - 00:29:06ضَ

والام حرمت من الثلث الى السدس لوجود الاخ لاب مع اخيه الشقيق والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:29:34ضَ