التفريغ
الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب - 00:00:00ضَ
من له السدس؟ باب من يرث السدس. وهذا هو اخر الابواب الفروض المقدرة في كتاب الله جل وعلا. السدس تقدم لنا اهل النصف واهل الرظع واهل الثمن واهل الثلثين واهل الثلث - 00:00:20ضَ
واهل السدس. النصف ونصف نصفه ونصف نصفه. والثلث ونصفهما ونصفهما. وهذا السدس والفروظ المقدرة نصف وربع وثمن. وثلثان وثلث وسدس وكل فرض من هذه الفروض له اناس وقد يأخذ الوارث فرضا منهما منها فاذا حجب عنه اخذ ما دونه - 00:00:50ضَ
وقد لا يأخذ غيره ان تيسر له فاصحاب النصف تقدموا لنا خمسة افراد انتبه للفرق بين خمسة افراد وبين سبعة من العدد النصف لا يأخذه الا واحد من خمسة افراد وقد يجتمع فيه اثنان - 00:01:40ضَ
قد يجتمع اثنان من اصحاب النصف كل واحد ياخذ نصف. فارضى والربع اصحابه اثنان. والثمن واحد والثلثان اربعة ولا يكونون الا عدد. يعني من اثنين فاكثر. الثلثان ما يأخذه احد. والثلث قد - 00:02:20ضَ
خذه واحد وقد يأخذه عشرة واكثر. والسدس بعضه مقتصر على واحد واحيانا يأخذه عدد وقد عدد من اصحاب السدس. يقول المؤلف رحمه الله والسدس فرض سبعة قم من العدد ما يجتمع السبعة وانما هم سبعة اصناف. سبعة اصناف - 00:03:00ضَ
بس انا وقد يكون الصنف واحد وقود يكون الصنف اكثر الى العشرة الى ما اكثر من الى ما هو اكثر من هذا. والسدس فرض سبعة افراد من هم؟ اظبطهم. امرهم سهل. اربعة اصول - 00:03:40ضَ
مع اصول وواحد فروع اثنان حواشي الاصول اربعة وهم الاب والجد والام والجدة. هؤلاء اربعة واحد صنف واحد من الفروع وهي بنت الابن مع من هو اعلى منها في فروع بنت ابن. ما تأخذه البنت. وانما تأخذه بنت - 00:04:10ضَ
ولا تأخذه بنت البنت. لانها من ذوي الارحام وتأخذه الاخت من الاب مع الاخت الشقيقة وارثة النصف ويأخذه ولد الام. يقولون في الفرائض الاخت الاخت الشقيقة الاخ لاب الاخ الشقيق. لكن في في ولد الام يقال ولد الام. لانه سيئا. ذكروا - 00:05:10ضَ
انثى ولد ام اذا كان وارث يأخذ نصيبه وذكرا كان او انثى اولاد ام ثلاثة ذكور واربع اناث او اقل او اكثر سواء. ولد الام بحسب عددهم والثلث كما تقدم لنا بينهم بالسوية. اذا من هم - 00:05:50ضَ
السدس اربعة اصول. يعني هم اكثر اصحاب الفروض. اصحاب الفروض السابقين كما تقدم لنا خمسة للنصف واثنان للربع وواحد للثون واربعة للثلثين وثلاثة او اثنان للثلث. الام ها وقد يشاركهم الجد احيانا. واصحاب السدس سبعة - 00:06:20ضَ
بقدر اصحاب النصح والربع والثمن النصف والربع والثمن سبعة. واصحاب السدس سبعة. لكن امرهم سهل والحمد لله اربعة اصول وواحد فروع واثنان حواشي والاصول معروفون. الاب والجد. والام والجدة والفروع بنت الابن. وان نزلت. مع - 00:07:00ضَ
بنت اعلى منها والحواشي الاخت لاب مع الاخت الشقيقة. لان الاخت الشقيقة تاخذ النصف وهذه تأخذ السدس تكملة الثلثين. وولد الام من من الحواشي يعتبر. ليس من اصول ولا من الفروع لان اصحاب الارث اصول وفروع وحواشي - 00:07:50ضَ
واجانب الى جانب الزوج والزوجة يعني ليسوا من القبيلة و المعتق او المعتقة. والبقية من الاقارب والسدس فرض سبعة من العدد سبعة اصناف اب الاب يأخذ السدس بشرط وجود وهو وجود الفرع الوارس. ذكرا كان او انثى فانه يأخذ السدس فرضا. وان بقي - 00:08:30ضَ
شيء مع اناث الفرع الوارث يأخذه تعصيبا. ولا يأخذه بالفرظ. والاب ما الا واحد وام والام تأخذه بشرطين وجوديين وجود الفرع الوارث او وجود الجمع من الاخوة والجمع اثنان فاكثر. والام ما تكون الا واحدة - 00:09:10ضَ
والجد وهو ابو العبد وان علا بشروطه وسيأتي له باب مستقل. باب جدي ايها الاخوة فهو يحل محل الاب احيانا واحيانا يشاركه الاخوة كما سيأتي ان شاء الله والجدة والجد ما يكون الا واحد ابو الاب وان على والجد - 00:09:50ضَ
تكون واحدة وتكون اثنتين وثلاث ولا اتزيد عن ثلاثة ثلاث يعني من ثلاث جهات من جهة الام ومن جهة الاب ومن جهة ابي الاب وهذا محل خلاف. وتشترك الثلاث اذا اجتمعنا في السدس بشرط ان يتساوين اما اذا كانت احداهما قربها والاخرى بعدا - 00:10:25ضَ
فان القربى تأخذ السدس والبعد لا تأخذ شيئا. مثلا ام الام امام وام ابي الاب تأخذ ام الام فقط لانها اقرب درجة ام ام وام اب يشتركان لانهما على درجة واحدة. هذه ام الام وهذه ام الاب - 00:11:05ضَ
وام الاب وام الجد ما ترث معهما لانهما اقرب منها. يجب سمع الثلاث قم ام وام ام اب وام ابي اب. يتساوين في الدرجة. فيشتركن في السدس وقد تأخذ الواحدة منهما او منهن ثلثي السدس. وتأخذ الاخرى - 00:11:45ضَ
ثلث السدس. لانها تكون احداهما ربما تدلي من جهتين. ام ام وام ام اب فهؤلاء الاربعة الاب والجد والام والجدة هؤلاء يسمون اصول لانهم لان الميت فرع عنهم من اولادهم وبنت - 00:12:25ضَ
الابن هذه الخامسة وهي من الفروع وسميت فروع لانها من اولاد الميت فرع عنه وهذه تستحق السدس بشرط ان يكون معها قبلها بنت او بنت ابن اعلى منها اخذت النصف. فتأخذ هي هذه السدس - 00:13:05ضَ
وهذه قد تشترك قد يشترك فيه مجموعة اثنتان ثلاث خمس عشر خمسة عشر يشتركن في السدس اذا هلك حالك عن بنت وعن عشرين بنت بنات ابناء ابائهن خمسة لكل واحد منهن منهم - 00:13:35ضَ
اربع بنات او خمس بنات وقد يشتركن فيه الى الثلاثين. يأخذن السدس لان من قد لا يكنا بنات ابن واحد فانا اتعبنا قد يكون للرجل مثلا عشرة ابناء ماتوا في حياته. وكل واحد منهم خلف خمس بنات - 00:14:15ضَ
كنا خمسين يشتركن في السدس يقول خلف بنت واحدة وخمسين بنت ابن. وتأخذ البنت النصف. وتأخذ بنات الابن السدس تكملة الثلثين يشتركن فيه. والباقي لاولى رجل ذكر. لان هؤلاء البنات - 00:14:45ضَ
هن ماتوا ولا كان ما ياخذن شيء مع ابائهم والاخت من الاب تأخذ السدس وقد تكون عدد قد يكن خمس سبع عشر خوات من الاب الميت ابوهن واحد وهن من امهات شتى - 00:15:15ضَ
قد اجتمعنا مثل بنات الابن عدد كثير. يكون للرجل عدد من الزوجات ولكل زوجة عدد من البنات فيكن اخوات للميت من ابيه مع اخت واحدة منهن شقيقة فتأخذ الاخت الشقيقة النصف - 00:15:43ضَ
اشترك الاخوات لاب وان كن عشرين او اكثر. في السدس تكملة الثلثين السابع ولد الام بشرط ان يكون واحد وغير محجوب لانه قد يكون موجود ولد الام لكن محجوب ما يرث - 00:16:13ضَ
ولد الام ما يكون الا واحد لانه ولد الام في الثلث قد يصلون الى عشرة واكثر لكن ولد الام في السدس ما يكون الا واحد بشرط ان يكون واحد اذا كان معه الاخر فيأخذ - 00:16:43ضَ
هنا الثلث وان زادوا. والسدس والسدس فرض سبعة من العدد. ما قال رحمه الله سبعة افراد او سبعة اشخاص قال سبعة من العدد يعني وكل واحد من السبعة بعضهم يكون عدد وبعضهم لا يكون عدد لا يتأتى. سبعة من العدد. اب وام - 00:17:03ضَ
ثم بنت ابن وجد والاخت بنت الاب ثم الجدة وولد الام تمام العدة. فهو اولا اتى مبينا وبالاصناف ثم يأتي بالقيود والشروط بعد هذا ان يا الله اقرأ قال الناظم رحمه الله والسد - 00:17:33ضَ
برضو سبعة من العدد. اب وام ثم بنت ابن وجد. والاخت بنت الاب ثم الجدة. وولد الام تمام العدة نعم. اقول والسدس فرض سبعة من عدد الورثة. وهم الاب والجد والام والجدة - 00:18:13ضَ
بنت الابن والاخت من الاب والسابع ولد الام ذكرا كان او انثى ذكرهم الناظم هنا اجمالا. ثم هدف ذلك بتفصيل كل واحد وشرطه فقال بتفصيل كل واحد وشرطه سيأتي متى يأخذ الاب السدس - 00:18:33ضَ
ومتى تأخذ الام السدس؟ ومتى يأخذ الجد في السدس؟ ومتى تأخذ الجدة السدس؟ ومتى خذوا بنت الابن السدس واحدة كانت او اكثر ومتى تأخذ الاخت لاب سدس؟ ومتى يأخذ الام السدس. بشروطها المبينة فيما يأتي ان شاء الله. اقسم - 00:18:53ضَ
هلك هالك عن جده وعم المسألة من ستة للجدة السدس واحد والباقي للعم تعصيبا عمل بقوله بقوله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها. الفرائض اصحابها الجدة فقط وما بقي لاولى رجل ذكر الذي هو العم. هلك هالك - 00:19:23ضَ
عن بنت ابن وعم المسألة من اثنين احسنت. نعم. البنت الابن النصح واحد وللعم الباقي تعصيبا. الم يذكرها المؤلف رحمه الله من اصحاب السدس؟ رفعت شأنها وعليت انا ها نعم لانه ما وجد معها ما وجدت الشروط التي تأخذ بها السدس - 00:20:03ضَ
فكانت من اصحاب النصح في هذه الحال. هلك هالك عن اخت لاب. وابن اخ لاب. اخت لاب وابن اخ لاب اخت لاب وابن اخ لاب يعني ابن الاخ وعمته المسألة من اثنين للاخت لابي النصف واحد والباقي لابن الاخ لاب تعصيبا - 00:20:43ضَ
كيف اعطيتها النصف؟ لان سيأتينا انها تأخذ السدس مع الاخت الشقيقة النصف. هنا هي حلت محل الاخت الشقيقة وصارت واحدة من اصحاب النصف. لان قلنا والنصف فرض خمسة افراد. الزوج والانثى من الاولاد. الى اخره - 00:21:23ضَ
اخذت الاخت النصف هنا لانه ما وجد من يحرمها ويحجبها عن النصف فتأخذ السدس هلك هالك. عن اخ ام بنت؟ واخت لاب بنت واخت لاب. المسألة تؤمن بنت واخت لاب. المسألة من اثنين. للبنت النصف. واحد - 00:21:53ضَ
وللاخت لاب الباقي تعصيب ليست صاحبة فرض الان اذا الاخت الاب احيانا اهل النصر فرضا واحيانا تأخذه تعصيبا واحيانا تأخذ السدس واحيانا تسقط وهذا على قول الناظم رحمه الله والاخوات ان تكن بنات فهن معهن معصب - 00:22:33ضَ
فالاخت لاب هنا اخذت تعصيبا. هلك هالك عن جد وولد ام جد وولد ام. اثنان من اهلي السدس المسألة منكم؟ قلبي على اصبعك اشر المال للجد وحده لانه يأخذه تعصيبا لا فرض ما له فرض الان - 00:23:03ضَ
اخذ الفرض مع ولد الميت. ذكورا كانوا او اناثا. فان كانوا ذكورا اخذ الفرظ السدس فقط. وان كانوا اناث اخذ السدس فرظا والباقي ما بقي من الفروض تعصيبا وولد الام يسقط بالجد ويفظل ابن الام بالاسقاط بالجد فافهمه على احتياطي - 00:23:53ضَ
يا ولد الام هي هما اثنان من اصحاب السدس لكن احدهما اسقط الاخر. الجد يسقط ولد الام هلكها لك عن اخت شقيقة امس اخوات لاب. اخت شقيقة وخمس اخوات لاب - 00:24:23ضَ
المسألة من ستة للاخت الشقيقة النصف ثلاثة وللاخوات اب خمس او عشر او اقل او اكثر السدس تكملة الثلثين والباقي لاولى رجل ذكر. عم او ابن عم او ايا كان - 00:24:53ضَ
هلك هالك. عن بنتين وبنت ابن واخت شقيقة واخت لاب. بنتيم وبنت ابن واخت شقيقة واخت العمود نعم بلغ عنه بنتين وبنت ابن واخت شقيقة واخت لاب. المسألة من المسألة من ثلاثة للبنتين الثلثان اثنان والباقي واحد للاخت - 00:25:23ضَ
دقيقة للاخت الشقيقة. والاخت لاب هنا صاحبة السدس ما تأخذ لا. لان الثلثين اخذتهما البنتان ونحن نعطي بنات الابن السدس نقول تكملة ثلثين للبنات هلك اهلك عن بنت واحدة وبنت لاب وبنت - 00:26:13ضَ
الابن وبنت ابن بنت وبنت ابن واخت لاب بنت وبنت ابن واخت لاب. المسألة من ستة للبنت النص ثلاثة ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين واحد والباقي للاخت لاب تعصيبا. والاخوات ان تكن بنات فهن معهن معصبات - 00:26:43ضَ
هلكهالك عن ثلاث بنات ابن. وبنت ابن ابن ابن. انزل منهن وعم المسألة من ثلاثة للبنات الثلاث الثلثان اثنان الباقي للبني العم او للعم لان البنات بنات الابن النازلة هذه ما تأخذ شيء - 00:27:23ضَ
لانها لان الثلثين اخذتا فيكون لاولى رجل ذكر هلك اهلك. نفس المسألة الا قليل. ثلاث بنات ابن. وبنت ابن ابن وابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن انزل منها كثير وعم - 00:28:03ضَ
المسألة من ثلاث من الخل اربعة وراك هذي اربعة ذي ثلاثة انا مصادفة ان صح النطق ولا صحت الاشارة. يبي يحجر الثنتين. على ما قيل عن الامام الشافعي رحمه الله - 00:28:33ضَ
انه يشير الى اصابعه ويقول هذه مخلوقة. المسألة من ثلاثة لبنات الابن الثلثان اثنان الباقي تأخذه بنت الابن النازلة مع ابن الابن الذي هو انزل منها منزلة عمته او عمة ابيه. فتشترك واياه للذكر مثل حظ الانثيين. هلك هذا - 00:29:03ضَ
عن ولد ام وجده ومعتقه ولد ام وجدة ومعتقه نعم كم المسألة من ستة لولد الام السدس واحد. وللجدة السدس واحد والباقي للمعتقة تعصيبا هلكهالك عن ولد ام وجدة وابن معتق - 00:29:43ضَ
وبنت معتق ولد ام وجدة وابن معتق وبنت معتق اخوان المسألة من ستة لولد الام السدس واحد ذكرا كان او انثى وللجدة السدس واحد والباقي لابن المعتق وحده دون اختاه. لان العصبة من عتق للمعتق وعصبته المتعصبون بانفسهم - 00:30:32ضَ
لا بغيرهم ولا مع غيرهم. بنت المعتق عصمة بالغير. واخت المعتق عصبة الغير وهؤلاء لا يرثن في عصابة العتق والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:31:12ضَ